الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بل يتيمم عنها، وبه قال الحسن البصري
(1)
، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
(2)
.
وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب، ويصلي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي
(3)
.
دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:
الدليل الأول:
النص الشرعي ورد في التيمم عن الحدث، ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة على صحة التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات الحضر
(1)
المغني (1/ 169).
(2)
قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (1/ 143): " قرأت على أبي، قلت:: رجل كان في سفر، أصاب جسده بول، وليس معه ماء، قال: هذا بمنزلة الجنب، يتيمم ".
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 169 - 170): " قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد: إنه بمنزلة الجنب الذي يتيمم: أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم، وهذا قول الأكثرين من الفقهاء؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه؛ لأنه إنما يؤتى به في محل النجاسة، فلا في غيره، ولأن مقصود الغسل: إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم ". اهـ
وانظر: الإنصاف (1/ 279)، وقال: وهو من المفردات. المستوعب (1/ 289)، كشاف القناع (1/ 170)، شرح العمدة (1/ 379)، المغني (1/ 169)، شرح منتهى الإرادات (1/ 96) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 84).
(3)
المجموع (2/ 242)، شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 57)، قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 75): " وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي - يعني: التيمم عن النجاسة - قال ابن المنذر: وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر: أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة. اهـ