الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي
(1)
، ومحمد بن جرير الطبري
(2)
.
دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة
.
الدليل الأول:
(1412 - 44) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،
عن ابن عباس، قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم، وصل
(3)
.
[المحفوظ وقفه على عطاء، وأنكر أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه]
(4)
.
= وقال في الإنصاف (1/ 304): " ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفاً من فواتها قولاً واحداً، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، قال ابن تميم: وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة، وقطع غيره بعدم التيمم فيها، وقال في الرعايتين: وفي صلاة الجنازة، وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان
…
".
(1)
الاستذكار (3/ 42)، المغني (1/ 166)، المجموع (5/ 181).
(2)
المجموع (5/ 181)، فتح الباري (3/ 192)، عمدة القارئ (2/ 245).
(3)
المصنف (2/ 497) رقم 11467.
(4)
والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 86) من طريق يحيى بن حسان، ثنا عمر بن أيوب به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 70)، والبيهقي في الخلافيات (855) من طريق المعافى ابن عمران، عن مغيرة بن زياد به. =