الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرض الثالث:
في حكم الموالاة
اختلف العلماء في حكم الموالاة بين الوجه واليدين في طهارة التيمم،
فقيل: سنة مطلقاً في التيمم من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: فرض مطلقاً في الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب المالكية
(4)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 153)، حاشية ابن عابدين (1/ 231)، واعتبر الحنفية أن تفريق التيمم أو الوضوء أو الغسل مكروه بدون عذر، وأما إذا كان التفريق بعذر فلا بأس، انظر الفتاوى الهندية (1/ 8،30)
(2)
قال النووي في المجموع (2/ 269): وأما السنن كثيرة، إحداها: التسمية.
الثانية: تقديم اليد اليمنى على اليسرى.
الثالثة: الموالاة على المذهب.
…
". وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 105)،
(3)
الإنصاف (1/ 287).
(4)
وكما ذهب المالكية إلى وجوب الموالاة بين أجزاء التيمم، ذهبوا إلى أبعد من هذا، فأوجبوا الموالاة بين التيمم، وبين ما فعل له من صلاة ونحوها، فإن طال الفصل أعاد التيمم.
انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 198)، منح الجليل (1/ 147)، الفواكه الدواني (1/ 152)، حاشية الدسوقي (1/ 157).
وجاء في المدونة (1/ 44): " قلت: أرأيت إن تيمم رجل، فيمم وجهه في موضع، ويمم يديه في موضع آخر؟
قال: إن تباعد ذلك فليبتدئ التيمم، وإن لم يتطاول ذلك، وإنما ضرب لوجهه في موضع، ثم قام إلى موضع آخر قريب من ذلك، فضرب ليديه أيضاً، وأتم تيممه، فإنه يجزئه".
وقيل: فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو مذهب الحنابلة
(1)
.
والكلام في أدلة هذه المسألة مقيسة على مسألة حكم الموالاة في الوضوء والغسل، فما ذكرته من أدلة هناك، هي أدلة القائلين به في هذه المسألة، فذكره هناك أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد.
وقد رجحت هناك أن الموالاة واجبة، وتسقط بالعذر كغيرها من الواجبات، لأن التيمم عبادة واحدة، فلا يفرق بين أفعالها، والله أعلم.
(1)
الإنصاف (1/ 287)، الفروع (1/ 225)، كشاف القناع (1/ 175).