المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث:في نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول:تعريف التيمم

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً:

- ‌تعريف التيمم عند الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:الأدلة على مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالث:في بدء مشروعيته

- ‌المبحث الرابع:التيمم من خصائص الأمة المحمدية

- ‌المبحث الخامس:مشروعية التيمم على وفق القياس

- ‌الباب الأول:في حكم التيمم

- ‌الفصل الأول:في التيمم هل هو رخصة أو عزيمة

- ‌دليل من قال: التيمم رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة

- ‌دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثر من ثمنه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثاني:هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث

- ‌دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إن التيمم يرفع الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث:في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابع:إذا عدم الماء والصعيد

- ‌دليل من قال: لا يصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يصلي ولا يعيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصلي ويعيد:

- ‌دليل من قال: لا يصلي ولا يعيد:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامس:في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

- ‌تعليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

- ‌تعليل من قال: يصلي في أول الوقت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل المالكية على تقسيم عادم الماء إلى ثلاثة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادس:في وطء عادم الماء

- ‌دليل من قال: له أن يطأ زوجته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالمنع

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثاني:في الأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأول:فقد الماء

- ‌دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتيمم ويعيد:

- ‌المبحث الأول:إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

- ‌دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الوضوء والغسل

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثاني:لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل المالكية:

- ‌المبحث الثالث:لو كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الثاني:في تعذر استعمال الماء

- ‌المبحث الأول:في تيمم المريض

- ‌دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء

- ‌دليل من قال: يشترط خوف التلف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الثاني:في تيمم الصحيح إذا كان يحتاج الماء لشرب ونحوه

- ‌المبحث الثالث:في الماء يباع بأكثر من ثمنه هل يجب شراؤه أو يتيمم

- ‌دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله

- ‌دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اعتبار الثلث

- ‌دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابع:إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله

- ‌الفصل الثالث:في التيمم خوفاً من فوات العبادة

- ‌المبحث الأول:إذ خاف خروج وقت الفريضة

- ‌دليل من قال: يتيمم ويصلي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم

- ‌دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم

- ‌دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

- ‌دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالث:التيمم لخوف فوات الجمعة

- ‌الباب الثالث:في شروط التيمم

- ‌الشرط الأول:النية

- ‌الفصل الأول:في اشتراط النية لطهارة التيمم

- ‌دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:

- ‌ وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

- ‌دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثاني:لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

- ‌تعليل من قال: لا يصح تيممه:

- ‌دليل من قال: يصح تيممه:

- ‌دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث:في صفة النية

- ‌المبحث الأول:لو نوى بفعله مطلق التيمم

- ‌وجه من قال بالصحة:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌المبحث الثاني:إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث

- ‌المبحث الثالث:في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الأول:لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الثاني:لو تيمم للحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأكبر

- ‌دليل من قال: يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث:في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

- ‌المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

- ‌تعليل الحنفية الشافعية:

- ‌تعليل الحنابلة:

- ‌المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة

- ‌دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم لنافلة

- ‌المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني للمالكية:

- ‌المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة

- ‌دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسة: لو تيمم للنافلة فهل له أن يصلي به نوافل أخرى

- ‌المبحث الرابع:لو تيمم يريد به تعليم الغير

- ‌الشرط الثاني:من شروط التيمم الإسلام

- ‌الشرط الثالث:التكليف

- ‌الشرط الرابع:انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

- ‌الشرط الخامس:طلب الماء قبل التيمم

- ‌دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأول:في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

- ‌الفرع الثاني:لو تيمم ناسياً وجود الماء

- ‌دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

- ‌دليل من قال: تلزمه الإعادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادس:في اشتراط دخول الوقت

- ‌دليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط السابع:في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها

- ‌الفرع الأول:في التيمم بغير التراب

- ‌دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على اشتراط الغبار:

- ‌دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:

- ‌الفرع الثاني:في طهارة ما يتيمم به

- ‌دليل من اشترط الطهارة:

- ‌دليل من قال: يعيد ما دام في الوقت:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالث:في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

- ‌دليل من قال: يتيمم بها:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم بها:

- ‌الفرع الرابع:في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

- ‌دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامس:في التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابع:فيما يتيمم عنه

- ‌الفصل الأول:في التيمم عن الحدث

- ‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

- ‌دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني:في التيمم عن النجاسة

- ‌دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامس:في فروض التيمم

- ‌الفرض الأول:مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأول:في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

- ‌دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: التيمم إلى الآباط:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:في استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌دليل من قال: يجب الاستيعاب:

- ‌دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالث:في مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

- ‌المبحث الرابع:في صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء

- ‌المبحث الخامس:لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب

- ‌المبحث السادس:في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

- ‌دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

- ‌دليل من قال: لا يجزئه:

- ‌الراجح:

- ‌الفرض الثاني:في حكم الترتيب

- ‌دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الترتيب:

- ‌دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

- ‌دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجباً، وإلا فلا:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفرض الثالث:في حكم الموالاة

- ‌الباب السادس:في سنن التيمم

- ‌الفصل الأول:في التسمية

- ‌دليل من قال: التسمية سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثاني:في تكرار المسح في التيمم

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يشرع التكرار:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث:في نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

- ‌الفصل الرابع:في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

- ‌الفصل الخامس:في تجديد التيمم

- ‌دليل من قال: لا يستحب:

- ‌واستدل من استحب التجديد:

- ‌الفصل السادس:في استقبال القبلة حال التيمم

- ‌الفصل السابع:في إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب

- ‌الفصل الثامن:في البداءة بأعلى الوجه حين المسح

- ‌الفصل التاسع:في استحباب الصمت أثناء التيمم

- ‌الباب السابع:في مبطلات التيمم

- ‌الفصل الأول:يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

- ‌تعليل الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌الفصل الثاني:يبطل التيمم وجود الماء

- ‌المبحث الأول:وجود الماء قبل الصلاة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:إذا وجد الماء أثناء الصلاة

- ‌دليل من قال ببطلان الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتم صلاته

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌المبحث الثالث:إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يعيد صلاته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الحضر والسفر:

- ‌دليل من قال: يستحب له الإعادة:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الإعادة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالث:خروج الوقت

الفصل: ‌الفصل الثالث:في نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

‌الفصل الثالث:

في نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

اختلف أهل العلم في حكم نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض،

فقيل: يستحب النفخ، والغرض منه إزالة ما علق في اليدين من التراب؛ لأنه لا يجب عليه تلطيخ التراب على عضو التيمم، وهو دليل على أنه لا يشترط في التيمم التراب، وإنما يشترط الضرب من غير زيادة، وهذا مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

.

(1)

يستبدل الحنفية نفخ الأيدي بنفضهما، وهو لإزالة التراب العالق باليد، انظر عمدة القارئ (4/ 16 - 17)، البحر الرائق (1/ 153)، أحكام القرآن للجصاص (4/ 27)، المبسوط (1/ 106 - 107).

قال في الهداية (1/ 125): " وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة ".

قال في العناية شرح الهداية (1/ 125): " والمثلة: ما يمثل به من تبديل خلقته، وتغيير هيئته، سواء كان بقطع عضو أو تسويد وجه، أو تغييره ".

قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 46): " ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضهما نفضة، وروي عن أبي يوسف أنه ينفضهما نفضتين.

وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافاً؛ لأن المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلوث الذي يشبه المثلة، إذ التعبد ورد بمسح كفٍ مسه التراب على العضوين، لا تلويثهما به، فلذلك ينفضهما، وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة، وقد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما يلتصق باليدين من التراب، فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى بها، وإن لم يحصل نفض نفضتين ".

وذكره مثله في تبيين الحقائق (1/ 38)، وزاد عليه:" ولا يجب عليه تلطيخ التراب على عضو التيمم؛ لأن المقصود من النفض: تناثر التراب صيانة عن التلويث الذي يشبه المثلة ".

(2)

مواهب الجليل (1/ 356)، الفواكه الدواني (1/ 157)،

ص: 371

وقيل: يسن النفخ من أجل تخفيف التراب إن كان كثيراً بحيث يبقى بعد النفخ من التراب قدر الحاجة، وهذا لمن يشترط التراب في التيمم، وهو مذهب الشافعية، وبعضهم اعتبره قولاً قديماً للشافعي

(1)

، وبه قال إسحاق

(2)

.

ويفهم من القولين أنه إذا لم يكن تراب، فلا يسن النفض

(3)

.

وقال أحمد: لا يضره إن فعل أو لم يفعل

(4)

.

وقيل: يكره نفخ التراب، وهو رواية عن أحمد

(5)

.

(1)

قال النووي في المجموع وهو يذكر سنن التيمم (2/ 269): " السابعة: أن يخفف التراب المأخوذ وينفخه إذا كان كثيراً، بحيث يبقى قدر الحاجة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه بعد أخذ التراب، ونص عليه الشافعي والأصحاب، وقال صاحب الحاوي: نص في القديم أنه يستحب، ولم يستحبه في الجديد، فقال أصحابنا: فيه قولان: القديم يستحب، والجديد لا يستحب. وقال آخرون: على حالين: إن كان كثيراً نفخ، وإلا فلا ". اهـ

وقال في مغني المحتاج (1/ 100): " ويخفف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيراً بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره، ولئلا تتشوه به خلقته، وأما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة، كما نص عليه في الأم ".

(2)

الأوسط (2/ 55).

(3)

حاشية ابن عابدين (1/ 231).

(4)

جاء في مسائل أبي داود لأحمد (111): " قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب بهما الأرض في التيمم؟ قال: لا يضره إن فعل، أو لم يفعل ". اهـ وانظر الأوسط لابن المنذر (2/ 55).

(5)

جاء في كتاب المسائل الفقهية من كتاب (1/ 89): " واختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب كثير، هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟ =

ص: 372

الدليل على استحباب النفخ:

(1459 - 91) ما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر، وفيه:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه

(1)

.

فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نفخ يديه بعد أن ضربهما الأرض، واختلف العلماء، هل هذا النفخ لكونه علق بيديه شيء، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يصيب وجهه الكريم.

أو علق بيده من التراب شيء له كثرة، فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه.

ويحتمل أن يكون لبيان التشريع، فهذه ثلاثة أقوال لثلاثة احتمالات

(2)

.

وقد سقنا لك كل مذهب ومن قاله، والذي يظهر لي أن مذهب الحنفية هو أقوى المذاهب، وقد دللنا فيما سبق أن التراب ليس شرطاً في صحة التيمم، وأن المتيمم يصح تيممه إذا ضرب جنس الأرض، سواء كان تراباً أو غيره، فإذا ضرب الأرض وكان في يديه غبار يتقيه، فلينفخه، ولا حرج؛ لأن

= فنقل الميموني كراهية ذلك. ونقل جعفر بن محمد نفي الكراهية، وهو أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ عن يديه التراب، ويمكن أن تحمل كراهيته لذلك إذا كان النفخ يذهب بجميع التراب، ولا يبقى له غبار يمسح به وجهه، فإنه لا يجوز ذلك ".

وجاء في مطالب أولي النهى (1/ 220): فإن علق بيديه غبار كثير نفخه إن شاء، وإلا بأن كان خفيفاً كره نفخه؛ لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب، فإن ذهب ما على اليدين بنفخ، أعاد الضرب ".

(1)

البخاري (338)، ومسلم (368).

(2)

فتح الباري (1/ 44)، عمدة القارئ (1/ 16).

ص: 373

المطلوب هو ضرب الأرض باليدين ومسح الوجه واليدين بهما، وليس نقل التراب من الأرض.

ونفخ اليدين ليس واجباً؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره في آية التيمم، قال تعالى:{فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}

(1)

، وكان ابن عمر لا ينفخ يديه،

(1460 - 92) فقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب، ثم مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه من التراب. قال عبد الرزاق: وبه نأخذ

(2)

.

[إسناده صحيح]

(3)

.

(1)

المائدة: 6.

(2)

المصنف (817).

(3)

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 48)، والدارقطني في سننه (1/ 182).

وروي مرفوعاً، وهو ضعيف جداً، انظر الدراقطني (1/ 181، 182)، والحاكم (1/ 179 - 180). وانظر إتحاف المهرة (9567).

ص: 374