الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية
(1)
، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه من قال بالصحة:
القياس على الوضوء، فكما أنه لو نوى فرض الوضوء صح الوضوء، فكذلك التيمم.
وجه من قال: لا يصح:
وأما دليل الحنفية فاستدلوا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} ثم قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}
(3)
، فتضمنت الآية نية التيمم للصلاة، وليس مطلق النية
(4)
.
وأما تعليل إمام الحرمين من الشافعية: قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعل الصلاة، فلا بد من تعيين ما يتيمم له كالصلاة والطواف، وما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، قالوا: ويفارق الوضوء، أن الوضوء مقصود لنفسه، ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم،
وعلل السيوطي التفريق بين التيمم والوضوء بقوله: " إن التمييز لا يحصل بذلك - أي بنية الفرض - لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض، وصورته
= ضعف القول.
(1)
المجموع (2/ 260)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 101 - 102)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 19)، تحفة المحتاج (1/ 359).
(2)
الإنصاف (1/ 291)، الفروع (1/ 225).
(3)
المائدة: 6.
(4)
انظر بتصرف البحر الرائق (1/ 159).