الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1384 - 17) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر،
عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم، ثم التفت إليهم فضحك، فأخبرهم أنه أصاب جارية له رومية، وصلى بهم، وهو جنب، فتيمم
(1)
.
[حسن، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى]
(2)
.
دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ
.
الدليل الأول:
(1385 - 18) ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن بيان، عن محمد ابن المنكدر،
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم المتيمم المتوضئين
(3)
.
[إسناده ضعيف جداً]
(4)
.
(1)
المصنف (1/ 93) رقم: 1036.
(2)
انظر تخريجه في مبحث: وطء الرجل زوجه، وهو عادم للماء.
وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (79): " قلت الرجل يجامع أهله في السفر، وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك، قد فعل ذلك ابن عباس.
فهنا جزم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح.
(3)
الدارقطني (1/ 185)، ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن (1/ 234)، وانظر إتحاف المهرة (3692).
(4)
في إسناده صالح بن بيان، قال الدارقطني: متروك. تاريخ بغداد (9/ 310). =