المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني:في استيعاب المسح للوجه واليدين - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول:تعريف التيمم

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً:

- ‌تعريف التيمم عند الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:الأدلة على مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالث:في بدء مشروعيته

- ‌المبحث الرابع:التيمم من خصائص الأمة المحمدية

- ‌المبحث الخامس:مشروعية التيمم على وفق القياس

- ‌الباب الأول:في حكم التيمم

- ‌الفصل الأول:في التيمم هل هو رخصة أو عزيمة

- ‌دليل من قال: التيمم رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة

- ‌دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثر من ثمنه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثاني:هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث

- ‌دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إن التيمم يرفع الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث:في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابع:إذا عدم الماء والصعيد

- ‌دليل من قال: لا يصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يصلي ولا يعيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصلي ويعيد:

- ‌دليل من قال: لا يصلي ولا يعيد:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامس:في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

- ‌تعليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

- ‌تعليل من قال: يصلي في أول الوقت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل المالكية على تقسيم عادم الماء إلى ثلاثة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادس:في وطء عادم الماء

- ‌دليل من قال: له أن يطأ زوجته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالمنع

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثاني:في الأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأول:فقد الماء

- ‌دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتيمم ويعيد:

- ‌المبحث الأول:إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

- ‌دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الوضوء والغسل

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثاني:لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل المالكية:

- ‌المبحث الثالث:لو كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الثاني:في تعذر استعمال الماء

- ‌المبحث الأول:في تيمم المريض

- ‌دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء

- ‌دليل من قال: يشترط خوف التلف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الثاني:في تيمم الصحيح إذا كان يحتاج الماء لشرب ونحوه

- ‌المبحث الثالث:في الماء يباع بأكثر من ثمنه هل يجب شراؤه أو يتيمم

- ‌دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله

- ‌دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اعتبار الثلث

- ‌دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابع:إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله

- ‌الفصل الثالث:في التيمم خوفاً من فوات العبادة

- ‌المبحث الأول:إذ خاف خروج وقت الفريضة

- ‌دليل من قال: يتيمم ويصلي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم

- ‌دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم

- ‌دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

- ‌دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالث:التيمم لخوف فوات الجمعة

- ‌الباب الثالث:في شروط التيمم

- ‌الشرط الأول:النية

- ‌الفصل الأول:في اشتراط النية لطهارة التيمم

- ‌دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:

- ‌ وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

- ‌دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثاني:لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

- ‌تعليل من قال: لا يصح تيممه:

- ‌دليل من قال: يصح تيممه:

- ‌دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث:في صفة النية

- ‌المبحث الأول:لو نوى بفعله مطلق التيمم

- ‌وجه من قال بالصحة:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌المبحث الثاني:إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث

- ‌المبحث الثالث:في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الأول:لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الثاني:لو تيمم للحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأكبر

- ‌دليل من قال: يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث:في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

- ‌المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

- ‌تعليل الحنفية الشافعية:

- ‌تعليل الحنابلة:

- ‌المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة

- ‌دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم لنافلة

- ‌المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني للمالكية:

- ‌المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة

- ‌دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسة: لو تيمم للنافلة فهل له أن يصلي به نوافل أخرى

- ‌المبحث الرابع:لو تيمم يريد به تعليم الغير

- ‌الشرط الثاني:من شروط التيمم الإسلام

- ‌الشرط الثالث:التكليف

- ‌الشرط الرابع:انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

- ‌الشرط الخامس:طلب الماء قبل التيمم

- ‌دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأول:في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

- ‌الفرع الثاني:لو تيمم ناسياً وجود الماء

- ‌دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

- ‌دليل من قال: تلزمه الإعادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادس:في اشتراط دخول الوقت

- ‌دليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط السابع:في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها

- ‌الفرع الأول:في التيمم بغير التراب

- ‌دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على اشتراط الغبار:

- ‌دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:

- ‌الفرع الثاني:في طهارة ما يتيمم به

- ‌دليل من اشترط الطهارة:

- ‌دليل من قال: يعيد ما دام في الوقت:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالث:في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

- ‌دليل من قال: يتيمم بها:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم بها:

- ‌الفرع الرابع:في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

- ‌دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامس:في التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابع:فيما يتيمم عنه

- ‌الفصل الأول:في التيمم عن الحدث

- ‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

- ‌دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني:في التيمم عن النجاسة

- ‌دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامس:في فروض التيمم

- ‌الفرض الأول:مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأول:في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

- ‌دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: التيمم إلى الآباط:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:في استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌دليل من قال: يجب الاستيعاب:

- ‌دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالث:في مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

- ‌المبحث الرابع:في صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء

- ‌المبحث الخامس:لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب

- ‌المبحث السادس:في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

- ‌دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

- ‌دليل من قال: لا يجزئه:

- ‌الراجح:

- ‌الفرض الثاني:في حكم الترتيب

- ‌دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الترتيب:

- ‌دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

- ‌دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجباً، وإلا فلا:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفرض الثالث:في حكم الموالاة

- ‌الباب السادس:في سنن التيمم

- ‌الفصل الأول:في التسمية

- ‌دليل من قال: التسمية سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثاني:في تكرار المسح في التيمم

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يشرع التكرار:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث:في نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

- ‌الفصل الرابع:في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

- ‌الفصل الخامس:في تجديد التيمم

- ‌دليل من قال: لا يستحب:

- ‌واستدل من استحب التجديد:

- ‌الفصل السادس:في استقبال القبلة حال التيمم

- ‌الفصل السابع:في إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب

- ‌الفصل الثامن:في البداءة بأعلى الوجه حين المسح

- ‌الفصل التاسع:في استحباب الصمت أثناء التيمم

- ‌الباب السابع:في مبطلات التيمم

- ‌الفصل الأول:يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

- ‌تعليل الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌الفصل الثاني:يبطل التيمم وجود الماء

- ‌المبحث الأول:وجود الماء قبل الصلاة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:إذا وجد الماء أثناء الصلاة

- ‌دليل من قال ببطلان الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتم صلاته

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌المبحث الثالث:إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يعيد صلاته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الحضر والسفر:

- ‌دليل من قال: يستحب له الإعادة:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الإعادة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالث:خروج الوقت

الفصل: ‌المبحث الثاني:في استيعاب المسح للوجه واليدين

‌المبحث الثاني:

في استيعاب المسح للوجه واليدين

اختلف العلماء في حكم استيعاب المسح للوجه واليدين، فلو أن المتيمم ترك شيئاً يسيراً من مسح وجهه أو يديه، فهل يصح تيممه؟

فقيل: الاستيعاب فرض،

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

وقيل: الاستيعاب ليس بفرض، فمسح الأكثر يقوم مقام الكل، وهو

(1)

المبسوط (1/ 107)، وقال الجصاص في أحكام القرآن (2/ 550): ذكر أبو الحسن الكرخي عن أصحابنا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئاً قليلاً أو كثيراً لم يجزه " وانظر بدائع الصنائع (1/ 46)، تبيين الحقائق (1/ 38)، البحر الرائق (1/ 145)، حاشية ابن عابدين (1/ 230).

(2)

الثمر الداني (1/ 76)، وقال في مواهب الجليل (1/ 349):" لزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح، وتعميم كفيه إلى كوعيه .. " اهـ

وقد نص خليل في متنه على نزع خاتمه، قال في مواهب الجليل (1/ 349): " قال في التوضيح: لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه

". وانظر شرح الخرشي (1/ 191)، حاشية الدسوقي (1/ 155)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 195).

(3)

قال النووي في المجموع (2/ 243): " فمذهبنا المشهور، أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين، فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب .. ". وانظر إعانة الطالبين (1/ 56).

(4)

المغني (1/ 159)، كشاف القناع (1/ 174)، شرح العمدة (1/ 420)، المبدع (1/ 222).

ص: 321

رواية الحسن عن أبي حنيفة

(1)

، واختيار ابن مسلمة من المالكية

(2)

، ورجحه ابن حزم رحمه الله

(3)

.

ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب

(4)

.

وأما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر ونحوه أوجب تخليل الأصابع، لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية

(5)

، والمالكية على المشهور

(6)

.

ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الأرض، حتى

(1)

المبسوط (1/ 107) أحكام القرآن للجصاص (2/ 550) بدائع الصنائع (1/ 46)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78).

(2)

مواهب الجليل (1/ 349).

(3)

المحلى (1/ 376).

(4)

المبسوط (1/ 107)، حاشية ابن عابدين (1/ 232)، مواهب الجيل (1/ 349)، الفواكه الدواني (1/ 157)، مطالب أولي النهى (1/ 220)، كشاف القناع (1/ 178)، منار السبيل (1/ 56).

(5)

المبسوط (1/ 107)، بدائع الصنائع (1/ 46)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 550)، الفتاوى الهندية (1/ 26): وفي تبيين الحقائق (1/ 38): " ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار".

(6)

مواهب الجليل (1/ 349)، الفواكه الدواني (1/ 157)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 155)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 77).

وقال في حاشية الدسوقي (1/ 155): " قال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير ابن شعبان، وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف ".

ص: 322

يتخللها الغبار كالشافعية

(1)

، والحنابلة

(2)

.

(1)

قال النووي في المجموع (2/ 267): " ويخلل بين أصابعهما، فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة، ليس بواجب، ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقاً، هذا إذا كان فرق أصابعه في الضربتين، أو في الثانية، أما إذا فرق في الأولى فقط، وقلنا: يجزيه، فيجب التخليل، وقال الخرسانيون والماوردي: في وجوب التخليل ومسح إحدى الراحتين بالأخرى وجهان".

(2)

نصت كتب الحنابلة في صفة التيمم على الضرب بيديه مفرجتي الأصابع، بعد نزع الخاتم، وعللوا ذلك لأجل دخول التراب بين أصابعه، ومقتضى التعليل أن التفريج واجب؛ لأن الاستيعاب واجب عندهم، وكذا نزع الخاتم، والعلة واحدة، في تفريج الأصابع وفي نزع الخاتم، وهي وجوب الاستيعاب، فكان مقتضى التعليل أن التفريج واجب، وقد حاولت أن أجد من صرح بأن تفريج الأصابع واجب، ولم أقف عليه فيما قرأت من المراجع، إلا أن شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في درسه لزاد المستقنع ذكر أن هذا واجب عند الحنابلة،

قال شيخنا في الشرح الممتع (1/ 485): " قوله: " مفرجتي الأصابع " أي متباعدة؛ لأجل أن يدخل التراب بينها؛ ولأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الوجه والكفين هنا، ولذلك قالوا: مفرجتي الأصابع ".

قال في الفروع (1/ 225): " ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ".

وقال في الإنصاف (1/ 301): " والسنة في التيمم أن ينوي، ويسمي، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة ".

وقال في شرح منتهى الإرادات (1/ 101): ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع؛ ليصل التراب إلى ما بينهما، وينزع نحو خاتم ".

وقال في كشاف القناع (1/ 178): " ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها ..... بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته ". وقال مثله في مطالب أولى النهى (1/ 219 - 220).

وقال في المبدع (1/ 229): " ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ليدخل الغبار بينهما، وينزع خاتمه ". وانظر المحرر (1/ 21)، والمستوعب (1/ 298).

وذكر العنقري في حاشيته على الروض وجوب نزع الخاتم، ولا يكفي تحريكه (1/ 95) =

ص: 323

وقيل: ليس عليه تخليل أصابعه ولا نزع خاتمه،

وهو رواية الكرخي عن أبي حنيفة

(1)

، وأحد القولين في مذهب المالكية

(2)

.

= وابن تيمية اعتبر تفريج الأصابع عند الأصحاب تحصيل فضيلة، ويفهم منه أنه ليس بواجب، قال في شرح العمدة (1/ 414): " قال أصحابنا: والأفضل أن يضرب بيديه الصعيد مفرجتي الأصابع

". فتأمل.

(1)

بدائع الصنائع (1/ 46)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 550)، مراقي الفلاح (ص:49)، والذي وقفت عليه في مذهب الحنفية قولين: الأول: وجوب استيعاب الوجه واليدين بالمسح، والثاني: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين.

وقد ساق ابن رجب الحنبلي في شرحه للبخاري (2/ 245) روايات أخرى، فأذكرها، وليبحث عنها في كتب الحنفية، فإني لم أقف عليها:

قال ابن رجب: " وعن أبي حنيفة روايات، إحداها: كقول الشافعي وأحمد - يعني: وجوب الاستيعاب - والثانية: إن ترك قدر الدرهم لم يجزئه، وإن ترك دونه أجزأه، والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلا فلا. والرابعة: إن مسح أكثره، وترك الأقل منه أو من الذارع أجزأه، وإلا فلا، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ".

والذي أخشاه أن يكون الحافظ ابن رجب نقل ذلك عن النووي رحمه الله، ولم يحرره من كتب الحنفية، فقد قال العيني في البناية (1/ 500 - 501): " قال النووي: مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة .... قال: وعن أبي حنيفة روايات، أحدها كمذهبنا

والثانية: إن ترك قدر درهم لم يجزئه .. قال العيني متعقباً كلام النووي: هذه ليس لها أصل في الكتب الأمهات لأصحابنا مثل المبسوط والمحيط والذخيرة وشرخ مختصر الكرخي والبدائع والفوائد ونحوها ". والله أعلم.

(2)

قال ابن عطية في تفسيره (ص: 442)" واختلف المذهب في تحريك الخاتم، وتخليل الأصابع على قولين: يجب، ولا يجب ". اهـ ونسختي من تفسير ابن عطية طبع في مجلد واحد كبير، طبعة دار ابن حزم. وانظر مواهب الجليل (1/ 349).

ص: 324