الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول:
إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة
ناقشنا في الفصل السابق، أن التيمم مشروع بشرط عدم الماء، فهل يختلف الحكم إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته؟، وهل يستعمل الماء بدون تيمم؟، أو يتيمم ويدع الماء ما دام أنه لا يكفي لفعل الطهارة كاملة؟ أو يستعمل الماء، ويتيمم عن الباقي؟. في هذه المسألة اختلف أهل العلم:
فقيل: يتيمم، ويدع الماء، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والقول القديم للشافعي
(3)
، واختاره المزني
(4)
.
وقيل: يستحب له استعمال الماء، ويتيمم عن الباقي، وبه قال جماعة من أهل العلم
(5)
.
وقيل: يجب عليه استعمال الماء، ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو القول
(1)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 526)، المبسوط (1/ 113)، بدائع الصنائع (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 146).
(2)
مختصر خليل (ص: 19)، التاج والإكليل (1/ 331)، الفواكه الدواني (1/ 153)، مواهب الجليل (1/ 331 - 332)، الذخيرة (1/ 339)، حاشية الدسوقي (1/ 149).
(3)
المهذب (1/ 34)، طرح التثريب (2/ 118).
(4)
طرح التثريب (2/ 118).
(5)
البيان في مذهب الشافعي (1/ 297).