الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:
الدليل الأول:
(1444 - 76) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن ثابت العبدي، أخبرنا نافع، قال:
انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر
(1)
.
[المعروف أنه موقوف على ابن عمر، وقد أنكر رفعه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (330).
(2)
انفرد برفعه محمد بن ثابت العبدي، وقد جاء في ترجمته:
قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. قال الدوري: قلت ليحيى بن معين: أليس قلت مرة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط. تاريخ ابن معين (2/ 507).
قلت: قد نقل الدارمي عنه: ليس به بأس (809).
قال البخاري: يخالف في بعض حديثه. التأريخ الكبير (1/ 50 - 51).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (544).
وقال أيضاً: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ 85).
وقال أبو حاتم الرازي: ليس هو بالمتين، يكتب حديثه. الجرح والتعديل (7/ 216).
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليه. مختصر الكامل لابن الملقن (1637). =