الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يجزئ يد واحدة:
قالوا: إن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض، وقد حصل
(1)
.
ولأن المسح في الآية مطلق، فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير
(2)
.
فآية التيمم ذكرت الممسوح، ولم تذكر آلة المسح، فكيف حصل المسح أجزأ.
دليل من قال: لا يجزئه:
الدليل الأول:
(1452 - 84) استدلوا بما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر، وفيه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ورواه مسلم
(3)
.
وهذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، نعم يدل على استحباب ضرب جميع الكفين بالأرض، والله أعلم.
الراجح:
جواز مسح الوجه واليدين بيد واحدة أو بعض يده، أو بخرقة ونحوها بعد ضربها بالتراب؛ كما لو يممه غيره بإذنه.
(1)
كشاف القناع (1/ 179).
(2)
شرح العمدة (1/ 203).
(3)
البخاري (338)، ومسلم (368).