الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
احتلام، فدل على أنه لا فرق في الحكم، ولو كان هناك فرق لسأله النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت جنابته من جماع، فينهاه عن ذلك، أو كانت من احتلام فيرشده إلى التيمم؟ فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، نزل ذلك منزلة العموم في المقال، مع أنه ورد في بعض طرق الحديث أن تيمم أبي ذر كان عن جماع، كما في مصنف عبد الرزاق
(1)
، وسنن أبي داود
(2)
، الله أعلم.
الدليل الرابع:
(1397 - 30) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب، لا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال: نعم
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
(1)
المصنف (912).
(2)
برقم (333).
(3)
المسند (2/ 225)، وفي إتحاف المهرة (11863) لفظه: الرجل يجنب، ولا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال: نعم.
(4)
في إسناده حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، ومدلس.
وقد أخرجه البيهقي في السنن (1/ 218) من طريق سعدان بن نصر.
وابن المنذر في الأوسط (2/ 218) من طريق محمد بن الصباح، كلاهما عن معتمر بن سليمان به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 263): " رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة، وفيه ضعف، ولا يتعمد الكذب ".
وقال النووي في المجموع (2/ 242): " ضعيف؛ لأنه من رواية حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف". اهـ