الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك
(2)
، وقول بعض الظاهرية
(3)
، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور
(4)
.
دليل من قال: لا يصلي:
الدليل الأول:
أن الله سبحانه وتعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. } وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}
(5)
.
(1388 - 21) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، وفيه:
= رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه ". وانظر الهداية لأبي الخطاب (1/ 21)، المبدع (1/ 218). الإنصاف (1/ 282).
(1)
المحرر (1/ 23)، الفروع (1/ 221 - 222)، الإنصاف (1/ 282 - 283)، المبدع (1/ 218 - 219)، الهداية لأبي الخطاب (1/ 21)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 83).
(2)
انظر الذخيرة للقرافي (1/ 350)، وقال خليل في مختصره (ص: 21): " وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ". وانظر حاشية الدسوقي (1/ 156)، الفواكه الدواني
(1/ 242)، مواهب الجليل (1/ 360).
(3)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 223).
(4)
المرجع السابق.
(5)
المائدة: 6.
قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول
(1)
.
ومن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طهور، فلا يكون ذلك صلاة، فالطهارة شرط أهلية أداء الصلاة، كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقد شرط الأهلية: وهي الطهارة، فلا تجب الصلاة إلا على الطاهر.
ويجاب عن هذا:
بأن قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" أي مع القدرة على الطهور، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " أي مع القدرة على الوضوء؛ لأنه لا خلاف أنه لو عدم الماء، وصلى بالتيمم صحت صلاته
(2)
.
ومثله حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
(3)
، ولو عجز عن الفاتحة لم تسقط عنه الصلاة مع قيام النفي بصحة الصلاة بدونها.
ولو قلنا: الطهارة شرط في وجوب الصلاة، لكان لكل مكلف أن يقول: أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر، وأنا لا أتطهر فلا يجب عليّ شيء، لأن القاعدة: أن كل ماهو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة، والإقامة مع الجمعة لا يتحقق الوجوب حالة عدمه، ولا يجب على المكلف تحصيله، فالصحيح أن وجوب الصلاة ليس مشروطاً بالطهارة
(4)
.
(1)
مسلم (224).
(2)
انظر شرح ابن رجب للبخاري (2/ 222 - 223).
(3)
البخاري (334)، ومسلم (367).
(4)
انظر الذخيرة للقرافي (1/ 351).