الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجديد للشافعي
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
، واختيار ابن حزم رحمه الله
(3)
.
وقيل: بالتفريق بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل، فإذا وجد ماء يكفي بعض الغسل تيمم بعد استعماله، ولا يتوضأ بماء يكفي بعض الوضوء
(4)
.
وقيل: يتوضأ بذلك الماء ويصلي، فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به وجهه ويديه، فهو أولى من التيمم، وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسله، ومسح كفيه بالتراب، وهو قول الحسن وعطاء
(5)
.
دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء
.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى قوله {فلم تجدوا ماء فتيمموا}
(6)
.
فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئين: إما الماء عند وجوده، أو التراب عند عدمه، فكوننا نوجب الماء والتراب معاً هذا خلاف نص الآية، فلما لم يكن هذا الماء كافياً في طهارته علمنا أن فرضه هو التيمم، ولو كان هذا الماء هو
(1)
المهذب (1/ 34)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 297)، الوسيط (1/ 361)، حاشية البجيرمي (1/ 96)، الروضة (1/ 96 - 97) شرح زبد ابن رسلان (ص: 62) منهاج الطالبين (1/ 6)، وقال النووي في المجموع (2/ 309):"واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله".
(2)
المغني (1/ 150)، وقال في الإنصاف (1/ 273):" وهو المذهب، وعليه الأصحاب".
(3)
الإنصاف (1/ 273)، المغني (1/ 150).
(4)
المسائل الفقهية من كتاب الروايتن والوجهين (1/ 93).
(5)
المنتقى للباجي (1/ 115).
(6)
المائدة: 6.