الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرض الثاني:
في حكم الترتيب
اختلف العلماء في حكم الترتيب في التيمم، بأن يمسح وجهه أولاً، ثم يديه،
فقيل: الترتيب مسنون، وليس بواجب، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: الترتيب فرض، بأن يقدم وجهه، ثم يديه وهو مذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
(1)
قال في المبسوط (1/ 121): " وإن بدأ بذارعيه في التيمم، أو مكث بعد تيمم وجهه ساعة، ثم تيمم على ذارعيه أجزأه، لأنه بدل عن الوضوء، وقد بينا أن الترتيب والموالاة في الوضوء مسنون، لا يمنع تركه الجواز، فكذلك في التيمم ". وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 48)، البحر الرائق (1/ 152).
(2)
مواهب الجليل (1/ 356)، الخرشي (1/ 194)، الخلاصة الفقهية (ص: 42)، التاج والإكليل (1/ 356).
(3)
قال في الإنصاف (1/ 287): " قال المجد في شرحه: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم، وإن وجب في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة، بل يعتد بمسحها معه، واختاره في الفائق، قال ابن تميم: وهو أولى ". وانظر المبدع (1/ 222).
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 268): " قال أصحابنا: أركان التيمم ستة متفق عليها، وهي النية، ومسح الوجه واليدين، وتقديم الوجه على اليدين، والقصد إلى الصعيد ونقله .. ". وانظر: مغني المحتاج (1/ 99)، كفاية الأخيار (1/ 60).
(5)
الإنصاف (1/ 287)، المبدع (1/ 222)،