المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول:لو نوى بفعله مطلق التيمم - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول:تعريف التيمم

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً:

- ‌تعريف التيمم عند الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:الأدلة على مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالث:في بدء مشروعيته

- ‌المبحث الرابع:التيمم من خصائص الأمة المحمدية

- ‌المبحث الخامس:مشروعية التيمم على وفق القياس

- ‌الباب الأول:في حكم التيمم

- ‌الفصل الأول:في التيمم هل هو رخصة أو عزيمة

- ‌دليل من قال: التيمم رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة

- ‌دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثر من ثمنه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثاني:هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث

- ‌دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إن التيمم يرفع الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث:في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابع:إذا عدم الماء والصعيد

- ‌دليل من قال: لا يصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يصلي ولا يعيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصلي ويعيد:

- ‌دليل من قال: لا يصلي ولا يعيد:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامس:في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

- ‌تعليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

- ‌تعليل من قال: يصلي في أول الوقت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل المالكية على تقسيم عادم الماء إلى ثلاثة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادس:في وطء عادم الماء

- ‌دليل من قال: له أن يطأ زوجته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالمنع

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثاني:في الأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأول:فقد الماء

- ‌دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتيمم ويعيد:

- ‌المبحث الأول:إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

- ‌دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الوضوء والغسل

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثاني:لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل المالكية:

- ‌المبحث الثالث:لو كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الثاني:في تعذر استعمال الماء

- ‌المبحث الأول:في تيمم المريض

- ‌دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء

- ‌دليل من قال: يشترط خوف التلف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الثاني:في تيمم الصحيح إذا كان يحتاج الماء لشرب ونحوه

- ‌المبحث الثالث:في الماء يباع بأكثر من ثمنه هل يجب شراؤه أو يتيمم

- ‌دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله

- ‌دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اعتبار الثلث

- ‌دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابع:إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله

- ‌الفصل الثالث:في التيمم خوفاً من فوات العبادة

- ‌المبحث الأول:إذ خاف خروج وقت الفريضة

- ‌دليل من قال: يتيمم ويصلي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم

- ‌دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم

- ‌دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

- ‌دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالث:التيمم لخوف فوات الجمعة

- ‌الباب الثالث:في شروط التيمم

- ‌الشرط الأول:النية

- ‌الفصل الأول:في اشتراط النية لطهارة التيمم

- ‌دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:

- ‌ وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

- ‌دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثاني:لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

- ‌تعليل من قال: لا يصح تيممه:

- ‌دليل من قال: يصح تيممه:

- ‌دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث:في صفة النية

- ‌المبحث الأول:لو نوى بفعله مطلق التيمم

- ‌وجه من قال بالصحة:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌المبحث الثاني:إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث

- ‌المبحث الثالث:في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الأول:لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الثاني:لو تيمم للحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأكبر

- ‌دليل من قال: يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث:في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

- ‌المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

- ‌تعليل الحنفية الشافعية:

- ‌تعليل الحنابلة:

- ‌المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة

- ‌دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم لنافلة

- ‌المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني للمالكية:

- ‌المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة

- ‌دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسة: لو تيمم للنافلة فهل له أن يصلي به نوافل أخرى

- ‌المبحث الرابع:لو تيمم يريد به تعليم الغير

- ‌الشرط الثاني:من شروط التيمم الإسلام

- ‌الشرط الثالث:التكليف

- ‌الشرط الرابع:انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

- ‌الشرط الخامس:طلب الماء قبل التيمم

- ‌دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأول:في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

- ‌الفرع الثاني:لو تيمم ناسياً وجود الماء

- ‌دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

- ‌دليل من قال: تلزمه الإعادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادس:في اشتراط دخول الوقت

- ‌دليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط السابع:في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها

- ‌الفرع الأول:في التيمم بغير التراب

- ‌دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على اشتراط الغبار:

- ‌دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:

- ‌الفرع الثاني:في طهارة ما يتيمم به

- ‌دليل من اشترط الطهارة:

- ‌دليل من قال: يعيد ما دام في الوقت:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالث:في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

- ‌دليل من قال: يتيمم بها:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم بها:

- ‌الفرع الرابع:في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

- ‌دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامس:في التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابع:فيما يتيمم عنه

- ‌الفصل الأول:في التيمم عن الحدث

- ‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

- ‌دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني:في التيمم عن النجاسة

- ‌دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامس:في فروض التيمم

- ‌الفرض الأول:مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأول:في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

- ‌دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: التيمم إلى الآباط:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:في استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌دليل من قال: يجب الاستيعاب:

- ‌دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالث:في مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

- ‌المبحث الرابع:في صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء

- ‌المبحث الخامس:لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب

- ‌المبحث السادس:في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

- ‌دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

- ‌دليل من قال: لا يجزئه:

- ‌الراجح:

- ‌الفرض الثاني:في حكم الترتيب

- ‌دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الترتيب:

- ‌دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

- ‌دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجباً، وإلا فلا:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفرض الثالث:في حكم الموالاة

- ‌الباب السادس:في سنن التيمم

- ‌الفصل الأول:في التسمية

- ‌دليل من قال: التسمية سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثاني:في تكرار المسح في التيمم

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يشرع التكرار:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث:في نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

- ‌الفصل الرابع:في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

- ‌الفصل الخامس:في تجديد التيمم

- ‌دليل من قال: لا يستحب:

- ‌واستدل من استحب التجديد:

- ‌الفصل السادس:في استقبال القبلة حال التيمم

- ‌الفصل السابع:في إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب

- ‌الفصل الثامن:في البداءة بأعلى الوجه حين المسح

- ‌الفصل التاسع:في استحباب الصمت أثناء التيمم

- ‌الباب السابع:في مبطلات التيمم

- ‌الفصل الأول:يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

- ‌تعليل الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌الفصل الثاني:يبطل التيمم وجود الماء

- ‌المبحث الأول:وجود الماء قبل الصلاة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:إذا وجد الماء أثناء الصلاة

- ‌دليل من قال ببطلان الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتم صلاته

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌المبحث الثالث:إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يعيد صلاته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الحضر والسفر:

- ‌دليل من قال: يستحب له الإعادة:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الإعادة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالث:خروج الوقت

الفصل: ‌المبحث الأول:لو نوى بفعله مطلق التيمم

‌المبحث الأول:

لو نوى بفعله مطلق التيمم

اختلف الفقهاء فيما لو نوى بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه؟

فقيل: يصح تيممه، وهو اختيار أبي بكر بن سعيد البلخي من الحنفية، ونسب إلى أبي حنيفة

(1)

، وهو مذهب المالكية

(2)

، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنفية

(5)

،

وأصح الوجهين في مذهب

(1)

نسب هذا مذهباً للبلخي ابن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 130) كما ذكر أيضاً قوله: " روى في النوادر: لو مسح وجهه وذراعيه ينوي التيمم جاز به الصلاة، وعن أبي حنيفة فيمن تيمم لرد السلام يجوز، فعلى هاتين الروايتين تعتبر مجرد نية التيمم، لكنه غير الظاهر من المذهب ". اهـ وذكر نحو هذا الكلام الزيلعي في تبيين الحقائق (1/ 40).

(2)

حاشية الدسوقي (1/ 154)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 193)، الفواكه الدواني (1/ 157)، الخلاصة الفقهية (ص: 42).

(3)

المجموع (2/ 260)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 101 - 102)، تحفة المحتاج (1/ 359).

(4)

الإنصاف (1/ 291)، الفروع (1/ 225).

(5)

قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 247): وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة الخ أو الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أو الجنابة، فلا تكفي نية التيمم على المذهب، ولا تشترط نية التمييز بين الحدث والجنابة خلافاً للجصاص. اهـ

قال ابن عابدين (1/ 247): " وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوء، فما الفرق بينه وبين نية التيمم تأمل، ولعل وجه الفرق أنه لما كان بدلاً عن الوضوء أو عن آلته على ما مر من الخلاف، ولم يكن مطهراً في نفسه إلا بطريق البدلية، لم يصح أن يجعل مقصوداً بخلاف =

ص: 187

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الوضوء فإنه طهارة أصلية، والأقرب أن يقال: إن كل وضوء تستباح به الصلاة، بخلاف التيمم فإن منه ما لا يستباح به، فلا يكفي للصلاة التيمم المطلق، ويكفي الوضوء المطلق، هذا ما ظهر لي والله أعلم ". اهـ

ومع أن الحنفية يرون أن التيمم يرفع الحدث إلا أنهم في النية لم يجعلوا حكم التيمم حكم الماء من كل وجه، فلا يشترط عندهم نية التيمم للحدث أو للجنابة، بل يشترط لصحة نية التيمم الذي تصح به الصلاة أن ينوي أحد أمور ثلاثة:

1 -

نية الطهارة من الحدث. 2 - أو استباحة الصلاة 3 - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، ومعنى كونها عبادة مقصودة أي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية. فلو تيمم لدخول المسجد لم يصح أن يصلي به؛ سواء كان محدثاً حدثاً أكبر أو حدثاً أصغر؛ لأنه إن كان محدثاً حدثاً أصغر فلفوات الشرطين: فدخول المسجد ليس عبادة مقصودة لذاتها، ويصح بدون الطهارة من الحدث الأصغر، وإن كان محدثاً حدثاً أكبر، فهو وإن كان لا يحل بدون طهارة، فلفوات الشرط الثاني: وهو كونه عبادة مقصودة لذاتها.

ولو تيمم لقراءة القرآن، فإن كان جنباً جاز له أن يصلي به الصلوات، لأن القراءة عبادة مقصودة، وهو لا يحل من الجنب بدون طهارة، فصحت صلاته، وإن كان محدثاً حدثاً أصغر لم يصل به؛ لأن الطهارة من الحدث الأصغر للقراءة يصح بدون طهارة. هذا ملخص مذهب الحنفية في التيمم الذي تصح به الصلاة، أما التيمم الذي يصح، ولا يصلي به فلا يشترط فيه هذه الشروط، فلو تيمم لدخول المسجد، أو تيمم لرد السلام أو تيمم للأذان ولذكر الله صح تيممه لهذا، ولكن لا يصلي به، هذا هو الفرق بين من تيمم للجنازة، فيصلي به سائر الصلوات، وبين من تيمم للذكر، فيصح لما تيمم له، ولكن لا يصلي به، والله أعلم. انظر مذهبهم في الكتب التالية: البحر الرائق (1/ 157 - 158)، شرح فتح القدير (1/ 131)، حاشية ابن عابدين (1/ 245).

ويتضح ضعف مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى أنه إن تيمم عنده لقراءة القرآن، فإن كان جنباً فله أن يصلي بهذا التيمم، وإن كان محدثاً حدثاً أصغر فليس له أن يصلي به، مع أن الحدث الأصغر أخف من الحدث الأكبر، والفعل واحد، فهذا مما يدل على =

ص: 188