الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس:
في سنن التيمم
الفصل الأول:
في التسمية
سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء وفي الغسل، وسوف نعرض في هذا الفصل حكم التسمية في بدلهما: وهو التيمم،
فقد اختلف العلماء فيها إلى أقوال.
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
، اختارها ابن قدامة
(4)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 36)، الجوهرة النيرة (1/ 22)، البحر الرائق (1/ 153)، الفتاوى الهندية (1/ 30).
(2)
المجموع (1/ 261)، نهاية المحتاج (1/ 301)، المقدمة الحضرمية (ص: 50).
(3)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 73): " ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به، يعني: إذا ترك التسمية " اهـ فقوله: في طهارة الأحداث كلها، يدخل فيه الوضوء والغسل والتيمم.
(4)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 72): " التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح " ثم قال أيضاً (1/ 160): " والحكم في التسمية - يعني في التيمم - كالحكم في الوضوء ".