المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع:التيمم من خصائص الأمة المحمدية - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول:تعريف التيمم

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً:

- ‌تعريف التيمم عند الفقهاء:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني:الأدلة على مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالث:في بدء مشروعيته

- ‌المبحث الرابع:التيمم من خصائص الأمة المحمدية

- ‌المبحث الخامس:مشروعية التيمم على وفق القياس

- ‌الباب الأول:في حكم التيمم

- ‌الفصل الأول:في التيمم هل هو رخصة أو عزيمة

- ‌دليل من قال: التيمم رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة

- ‌دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثر من ثمنه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثاني:هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث

- ‌دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إن التيمم يرفع الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث:في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابع:إذا عدم الماء والصعيد

- ‌دليل من قال: لا يصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يصلي ولا يعيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصلي ويعيد:

- ‌دليل من قال: لا يصلي ولا يعيد:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامس:في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

- ‌تعليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

- ‌تعليل من قال: يصلي في أول الوقت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل المالكية على تقسيم عادم الماء إلى ثلاثة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادس:في وطء عادم الماء

- ‌دليل من قال: له أن يطأ زوجته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالمنع

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثاني:في الأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأول:فقد الماء

- ‌دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتيمم ويعيد:

- ‌المبحث الأول:إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

- ‌دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الوضوء والغسل

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثاني:لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل المالكية:

- ‌المبحث الثالث:لو كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الثاني:في تعذر استعمال الماء

- ‌المبحث الأول:في تيمم المريض

- ‌دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء

- ‌دليل من قال: يشترط خوف التلف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الثاني:في تيمم الصحيح إذا كان يحتاج الماء لشرب ونحوه

- ‌المبحث الثالث:في الماء يباع بأكثر من ثمنه هل يجب شراؤه أو يتيمم

- ‌دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله

- ‌دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اعتبار الثلث

- ‌دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابع:إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله

- ‌الفصل الثالث:في التيمم خوفاً من فوات العبادة

- ‌المبحث الأول:إذ خاف خروج وقت الفريضة

- ‌دليل من قال: يتيمم ويصلي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم

- ‌دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم

- ‌دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

- ‌دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالث:التيمم لخوف فوات الجمعة

- ‌الباب الثالث:في شروط التيمم

- ‌الشرط الأول:النية

- ‌الفصل الأول:في اشتراط النية لطهارة التيمم

- ‌دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:

- ‌ وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

- ‌دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثاني:لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

- ‌تعليل من قال: لا يصح تيممه:

- ‌دليل من قال: يصح تيممه:

- ‌دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث:في صفة النية

- ‌المبحث الأول:لو نوى بفعله مطلق التيمم

- ‌وجه من قال بالصحة:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌المبحث الثاني:إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث

- ‌المبحث الثالث:في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الأول:لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الثاني:لو تيمم للحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأكبر

- ‌دليل من قال: يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث:في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

- ‌المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

- ‌تعليل الحنفية الشافعية:

- ‌تعليل الحنابلة:

- ‌المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة

- ‌دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم لنافلة

- ‌المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني للمالكية:

- ‌المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة

- ‌دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسة: لو تيمم للنافلة فهل له أن يصلي به نوافل أخرى

- ‌المبحث الرابع:لو تيمم يريد به تعليم الغير

- ‌الشرط الثاني:من شروط التيمم الإسلام

- ‌الشرط الثالث:التكليف

- ‌الشرط الرابع:انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

- ‌الشرط الخامس:طلب الماء قبل التيمم

- ‌دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأول:في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

- ‌الفرع الثاني:لو تيمم ناسياً وجود الماء

- ‌دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

- ‌دليل من قال: تلزمه الإعادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادس:في اشتراط دخول الوقت

- ‌دليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط السابع:في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها

- ‌الفرع الأول:في التيمم بغير التراب

- ‌دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على اشتراط الغبار:

- ‌دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:

- ‌الفرع الثاني:في طهارة ما يتيمم به

- ‌دليل من اشترط الطهارة:

- ‌دليل من قال: يعيد ما دام في الوقت:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالث:في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

- ‌دليل من قال: يتيمم بها:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم بها:

- ‌الفرع الرابع:في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

- ‌دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامس:في التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابع:فيما يتيمم عنه

- ‌الفصل الأول:في التيمم عن الحدث

- ‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

- ‌دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني:في التيمم عن النجاسة

- ‌دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامس:في فروض التيمم

- ‌الفرض الأول:مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأول:في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

- ‌دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: التيمم إلى الآباط:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:في استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌دليل من قال: يجب الاستيعاب:

- ‌دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالث:في مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

- ‌المبحث الرابع:في صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء

- ‌المبحث الخامس:لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب

- ‌المبحث السادس:في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

- ‌دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

- ‌دليل من قال: لا يجزئه:

- ‌الراجح:

- ‌الفرض الثاني:في حكم الترتيب

- ‌دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الترتيب:

- ‌دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

- ‌دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجباً، وإلا فلا:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفرض الثالث:في حكم الموالاة

- ‌الباب السادس:في سنن التيمم

- ‌الفصل الأول:في التسمية

- ‌دليل من قال: التسمية سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثاني:في تكرار المسح في التيمم

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يشرع التكرار:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث:في نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

- ‌الفصل الرابع:في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

- ‌الفصل الخامس:في تجديد التيمم

- ‌دليل من قال: لا يستحب:

- ‌واستدل من استحب التجديد:

- ‌الفصل السادس:في استقبال القبلة حال التيمم

- ‌الفصل السابع:في إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب

- ‌الفصل الثامن:في البداءة بأعلى الوجه حين المسح

- ‌الفصل التاسع:في استحباب الصمت أثناء التيمم

- ‌الباب السابع:في مبطلات التيمم

- ‌الفصل الأول:يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

- ‌تعليل الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌الفصل الثاني:يبطل التيمم وجود الماء

- ‌المبحث الأول:وجود الماء قبل الصلاة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني:إذا وجد الماء أثناء الصلاة

- ‌دليل من قال ببطلان الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتم صلاته

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌المبحث الثالث:إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يعيد صلاته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الحضر والسفر:

- ‌دليل من قال: يستحب له الإعادة:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الإعادة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالث:خروج الوقت

الفصل: ‌المبحث الرابع:التيمم من خصائص الأمة المحمدية

‌المبحث الرابع:

التيمم من خصائص الأمة المحمدية

التيمم من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة، وقد دل على ذلك السنة والإجماع.

أما السنة،

(1372 - 5) فقد روى البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل

"الحديث

(1)

.

ورواه مسلم من طريق هشيم به، بلفظ:" وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً "

(2)

.

(1373 - 6) وروى مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن

عبد الرحمن، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون

(3)

.

(1)

صحيح البخاري (335).

(2)

مسلم (521).

(3)

مسلم (523).

ص: 23

(1374 - 7) وروى مسلم أيضاً من طريقين عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي،

عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث

(1)

:

جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى

(2)

.

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً " في تعديد فضائله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

(3)

،

(1)

اختلاف الأحاديث، ففي بعضها: أعطيت خمساً، وفي بعضها: ستاً، وفي بعضها: ثلاثاً، أجاب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح تحت حديث (335)، فقال:" طريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولاً على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله ". اهـ

قلت: الراجح أن العدد لا مفهوم له، وإنما هو طريقة من طرق الحفظ والتعليم.

(2)

مسلم (522). قال القاضي عياض في إكمال المعلم (2/ 437): " قوله: " فضلنا على الناس بثلاث: ظاهره أنه ذكر ثلاث خصال، وإنما هي اثنتان كما ذكر؛ لأن قضية الأرض كلها خصلة واحدة، والثالثة التي لم تذكر بينها النسائي من رواية أبي مالك بسنده هنا، وقال: وأتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلي، ولا يعطهن أحد بعدي" اهـ.

(3)

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه أحمد (1/ 98)، وابن أبي شيبة

(6/ 304) رقم: 31647، والبزار (656) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي،

عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، =

ص: 24

وابن عباس

(1)

، وجابر

(2)

، وأبي هريرة

(3)

، وأبي موسى

(4)

،

وحذيفة

(5)

، وهي آثار كلها صحاح ثابتة، كرهت ذكرها بأسانيدها خشية الإطالة، وقد ذكرها كلها أو أكثرها أبو بكر ابن أبي شيبة في أول كتاب الفضائل"

(6)

.

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم.

= وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهوراً، وجعلت أمتي خير الأمم ".

رجاله ثقات إلا ابن عقيل، فإن أكثر العلماء على ضعفه، وإنما يتقى من حديثه ما ينفرد به، وهذا الحديث له شواهد كثيرة، فأرجو أن يكون ابن عقيل قد حفظ هذا الحديث، والله أعلم.

(1)

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في آخر هذا الفصل.

(2)

تقدم تخريجه في أول الفصل، وأنه في الصحيحين.

(3)

تقدم تخريجه، وأنه في صحيح مسلم.

(4)

الحديث رواه إسرائيل، واختلف عليه فيه:

فرواه حسين بن محمد المروذي كما في مسند أحمد (4/ 416) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولاً.

وتابعه على وصله عبيد الله بن موسى في مصنف ابن أبي شيبة (6/ 304)، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل به.

وخالفهما أبو أحمد الزبيري كما في مسند أحمد موصولاً بالرواية السابقة، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه، ولم يسنده.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 258): " رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، ورجاله رجال الصحيح ".

(5)

تقدم تخريجه، وهو في صحيح مسلم.

(6)

التمهيد (5/ 223).

ص: 25

قال في منح الجليل: " وهو من خصائص هذه الأمة إجماعاً "

(1)

.

وقال الصاوي: "وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقاً، بل إجماعاً "

(2)

.

وقال الحطاب: " وانعقد الإجماع على مشروعيته، وعلى أنه من خصائص هذه الأمة لطفاً من الله بها، وإحساناً "

(3)

.

كما صرح جملة من العلماء على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وإن لم ينصوا على ذكر الإجماع، منهم: ابن الهمام في فتح القدير

(4)

وابن نجيم في البحر الرائق

(5)

، وابن عابدين في حاشيته

(6)

، وهؤلاء من الحنفية.

ومن المالكية: الخرشي في شرحه لمختصر خليل

(7)

، والنفرواي في الفواكه الدواني

(8)

، والقرافي في الذخيرة

(9)

.

ومن الشافعية: العراقي في طرح التثريب

(10)

،، وقليوبي وعميرة في حاشيتهما

(11)

.

(1)

منح الجليل (1/ 143).

(2)

حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 179).

(3)

مواهب الجليل (1/ 325).

(4)

شرح فتح القدير (1/ 137).

(5)

البحر الرائق (1/ 163).

(6)

حاشية ابن عابدين (1/ 229).

(7)

الخرشي (1/ 184).

(8)

الفواكه الدواني (1/ 152).

(9)

الذخيرة (1/ 334).

(10)

طرح التثريب (2/ 111).

(11)

حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 88).

ص: 26

ومن الحنابلة: ابن مفلح في الفروع

(1)

،،، والبهوتي في كشاف القناع

(2)

.

وغيرهم خلق كثير من حملة العلم الشرعي تركتهم اقتصاراً واختصاراً.

قال النفرواي: " وهو من خصائص هذه الأمة؛ لأن الأمم السابقة لا تصلي إلا بالوضوء، كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن مخصوصة يعينونها للصلاة، ويسمونها بيعاً وكنائس وصوامع، ومن عدم منهم الماء، أو غاب عن محل صلاته يدع الصلاة حتى يجد الماء، أو يعود إلى مصلاه "

(3)

.

وذكر اللالكائي في كتابه اعتقاد أهل السنة: " جعلت له ولأمته الأرض مسجداً، وكان غيره من الأنبياء لا تجزئ صلاته إلا في كنائسهم وبيعهم" وقال أيضاً: " وجعل التراب له ولأمته طهوراً إذا عدم الماء "

(4)

.

ونقل الحافظ عن ابن التين قوله:: " المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وجعلت لغيري مسجداً، ولم تجعل له طهوراً؛ لأن عيسى كان يسبح في الأرض، ويصلي حيث أدركته الصلاة، كذا قال وسبقه إلى ذلك الداودي "

(5)

.

وقال القاضي عياض: " وأما اختصاصه بكون الأرض له مسجداً وطهوراً، فيدل أن التيمم لم يشرع لغيره قبله، وأما كونها مسجداً فقيل:

(1)

الفروع (1/ 366)،

(2)

كشاف القناع (1/ 160).

(3)

الفواكه الدواني (1/ 152).

(4)

اعتقاد أهل السنة (4/ 782).

(5)

الفتح، تحت حديث رقم (335).

ص: 27

إن من كان قبله من الأنبياء كانوا لا يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الأرض، وخص نبينا وأمته بجواز الصلاة على الأرض إلا ما تيقنت نجاسته منها"

(1)

.

قال الحافظ: " والأظهر ما قاله الخطابي: وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: " وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم "

(2)

، وهذا

(1)

إكمال المعلم (2/ 437).

(2)

هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (2/ 222) من طريق ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم، فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعباً، وأحلت لي الغنائم أكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم، والخامسة، هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم، ولمن شهد أن لا إله إلا الله.

وهذا الحديث إسناده حسن إن شاء الله تعالى، وله شواهد كثيرة في الصحيح وفي غيره، والله أعلم.

قال ابن كثير في تفسيره (2/ 256): " إسناد جيد قوي، ولم يخرجوه ".

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5498): رواه أحمد بإسناد صحيح. اهـ

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 367): رواه أحمد، ورجاله ثقات. اهـ

ص: 28

نص في موضع النزاع، فثبتت الخصوصية.

ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس

(1)

بنحو حديث الباب فيه: "ولم يكن من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه "

(2)

.

(1)

رواه البزار (2366) و (2441) والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 114) والبيهقي في السنن (2/ 433)، وفي دلائل النبوة (5/ 473) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سالم أبي حماد، عن السدي،، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وفي إسناده سالم أبو حماد، قال أبو حاتم: شيخ مجهول، لا أعلم روى عنه غير عبيد الله ابن موسى. الجرح والتعديل (4/ 192).

وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 411).

وقال الذهبي في المغني (1/ 365): مجهول.

وقال في ميزان الاعتدال (2/ 111): حديث منكر.

وسكت عليه الحافظ في الفتح، وقال الهيثمي في المجمع (8/ 258):" رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم ".

كما أن في إسناده السدي، صدوق يهم.

وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس بإسناد أمثل من هذا، ولكن ليس فيه (لا يصلي حتى يبلغ محرابه)، انظر مسند أحمد (1/ 301)، ومصنف ابن أبي شيبة (6/ 303)، وابن أبي عاصم في السنة (803)، والبزار كما في كشف الأستار (3460).

(2)

الفتح، تحت حديث رقم (335).

ص: 29