المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على أَنَّ المملوك لا يُورَثُ؛ وذلك لأنَّه لا مالَ له - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٩

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الفَرائِضِ

- ‌994 - مسألة؛ قال أبو القَاسِمِ، رحمه الله: (وَلَا يَرِثُ أَخٌ، وَلَا أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ، مَعَ ابْنٍ، وَلَا مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا مَعَ أَبٍ)

- ‌995 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَرِثُ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ لِأُمٍّ، مَعَ وَلَدٍ، ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى، وَلَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ، وَلَا مَعَ أَبٍ، وَلَا مَعَ جَدٍّ)

- ‌فصل:

- ‌996 - مسألة؛ قال: (وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبنَاتِ عَصَبَةٌ، لَهُنَّ مَا فَضَلَ، وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ)

- ‌997 - مسألة؛ قال: (وَبَنَاتُ الْابْنِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ)

- ‌998 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ كُنَّ بَنَاتٌ وبَنَاتُ ابْنٍ، فَلِلْبَنَاتِ الثُّلثانِ، وليسَ لِبنَاتِ الابنِ شيءٌ، إلَّا أن يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فَيُعَصِّبهُنَّ فِيمَا بَقِىَ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1002 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لِلْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ، إِلَّا السُّدُسُ، فَإِنْ كُنَّ بَنَاتٍ كَانَ لَهُ مَا فَضَلَ)

- ‌فصل:

- ‌1003 - مسألة؛ قال: (وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، فَلَهُ الرُّبُعُ، ولِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ)

- ‌1004 - مسألة؛ قال: (وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ. وابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أوْلَى مِنَ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَابْنُ الْأَخِ وإِنْ سَفَلَ إِذَا كَانَ لِأَبٍ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ. وَابْنُ العَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِن ابْنِ ابْنِ العَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وابْنُ العَمِّ وَإِنْ سَفَلَ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ)

- ‌1005 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ، أُعْطِىَ الزَّوْجُ النِّصْفَ، وَالأُمُّ ثُلُثَ مَا بَقِىَ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْأَبِ. وَإِذَا كَانَتْ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ، أُعْطِيَتِ الزَّوْجَةُ الرُّبُعَ، وَالْأُمُّ ثُلُثَ مَا بَقِىَ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْأَبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1007 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وإِخْوَةٌ وأَخَوَاتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْإِخْوَةِ وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسْوِيَةِ، ولِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، ولِلْأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌[بابُ أصُولِ سِهامِ الفَرَائِض التي تَعُولُ]

- ‌1009 - مسألة؛ قال: (وَمَا فِيهِ نِصْفٌ وَسُدُسٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وتَعُولُ إلى سَبْعَةٍ وَإلَى ثَمَانِيَةٍ وإلَى تِسْعَةٍ وإِلَى عَشْرَةٍ، وَلَا تَعُولُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ)

- ‌1010 - مسألة؛ قال: (وَمَا فِيه رُبْعٌ وَسُدُسٌ، أَوْ رُبْعٌ وَثُلُثٌ، أوْ رُبْعٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهَا مِن اثْنَىْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، ولا تَعُولُ إِلَى أكْثرَ مِنْ ذلِكَ)

- ‌1011 - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ فِيهِ ثُمُنٌ وسُدُسٌ، أَوْ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ، أَوْ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)

- ‌فُصُولٌ في تَصْحِيحِ الْمَسَائِل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1013 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَأُخْتٌ لِأُمٍّ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِنَّ)

- ‌فصل:

- ‌بابُ الْجَدَّاتِ

- ‌1014 - مسألة؛ قال أبو الْقاسِمِ، رحمه الله: (وَللْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ السُّدُسُ)

- ‌1015 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِكَ إنْ كَثُرْنَ، لَمْ يَزِدْنَ عَلَى السُّدُسِ فَرْضًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1017 - مسألة؛ قال: (وَالْجَدَّةُ تَرِثُ وَابْنُهَا حَيٌّ)

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ من الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌1019 - مسألة؛ قال: (وَيَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ الابْنُ، ثُمَّ ابْنُ الابْنِ وَإنْ سَفَلَ، والأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا، والأَخُ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ، والْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ العَمِّ، والزَّوْجُ، وَمَوْلَى الِّنعْمَةِ. وَمِنَ النِّسَاءِ الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، والأُمُّ، والْجَدَّةُ، والأُخْتُ، والزَّوْجَةُ، وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ)

- ‌فصل:

- ‌بابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌1022 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَنْقُصُ الْجَدُّ أَبَدًا مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ المَالِ، أَوْ تَسْمِيتُه إِذَا زادَتِ السِّهَامُ)

- ‌1023 - مسألة؛ قال: (وإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وأَخٌ لأَبٍ، وَجَدٌّ، قَاسَمَ الجَدُّ الأخَ لِلْأَبِ وَالأُمِّ، والأخَ لِلْأَبِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ رَجَعَ الْأَخُ لِلْأَبِ والْأُمِّ عَلَى مَا فِي يَدِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ، فَأَخَذَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1024 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وأُمٍّ، أَوْ لِأَبٍ، وَجَدٍّ، كَانَ المالُ بَيْنَ الجَدِّ والأَخِ والأُخْتِ عَلَى خمْسَةِ أَسْهُمٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، ولِلأَخِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ)

- ‌فصل:

- ‌1026 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ كَانَ مَعَ الَّتِى مِنْ قِبَلِ الأَبِ أخُوهَا، كَانَ المَالُ بَيْنَ الجَدِّ وَالأَخِ وَالأُخْتَيْنِ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ، ثُمَّ رَجَعَتِ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ عَلَى الأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ، فأَخَذَتْ مِمَّا في أَيْديهِمَا؛ لِتسْتَكْمِلَ النِّصْفَ، فتَصِحُّ الفَرِيضَةُ مِنْ ثَمَانِيةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِلجَدِّ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، ولِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ تِسْعَةُ أسْهُمٍ، وللأَخِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ)

- ‌1027 - مسألة الأكْدَرِيَّة؛ قال: (وَإذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1028 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَتْ أُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ؛ فللأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِىَ فَبَيْنَ الجَدِّ وَالأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌1029 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَتْ بنْتٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِىَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب ذَوِى الأرْحام

- ‌1030 - مسألة؛ قال: (ويُوَرَّثُ ذَوُو الْأَرْحامِ، فيُجْعَلُ مَنْ لم يُسَمَّ لَهُ فَريضَةٌ عَلَى مَنْزِلَةِ مَنْ سُمِّيَتْ له، ممَّنْ هُوَ نَحْوُه، فيُجْعَلُ الخَالُ بمَنْزِلَةِ الأُمِّ، والعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الْأَبِ. وعَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخرَى، أنَّهُ جَعَلَها بِمَنْزِلَةِ الْعَمِّ. وَبِنْتُ الْأَخِ بمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِى رَحِمٍ لَمْ يُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ عَلَى هذا النَّحْوِ)

- ‌فصل:

- ‌1031 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كانَ وَارِثٌ غَيْرَ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ، أو مَوْلَى نِعْمَةٍ، فَهُوَ أحَقُّ بالمالِ من ذَوِى الأَرْحامِ)

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌1032 - مسألة؛ قال: (ويُوَرَّثُ الذُّكُورُ والإِناثُ مِنْ ذَوِى الْأَرْحامِ بالسَّوِيَّةِ، إِذَا كانَ أبُوهُمْ وَاحِدًا، وأُمُّهُمْ واحِدَةً، إلا الخَالَ، والخَالَةَ، فلِلخَالِ الثُّلُثَانِ، وللخَالَةِ الثُّلُثُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1033 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كانَ ابْنُ أُخْتٍ، وبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى، أُعْطِىَ ابْنُ الأُخْتِ حَقَّ أُمِّهِ النِّصْفَ، وبِنْتُ الأُخْتِ الأُخْرَى حَقَّ أُمِّها النِّصْفَ. وَإِنْ كانَ ابْنٌ، وبِنْتُ أُخْتٍ، وبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى؛ فللابْنِ، وبِنْتِ الأُخْتِ، النِّصْفُ بَيْنَهما نِصْفَيْنِ، وَلِبِنْتِ الأُخْتِ الأُخْرَى النِّصْفُ)

- ‌1034 - مسألة؛ قال: (فَإنْ كُنَّ ثَلَاثَ بَناتِ ثلاثِ أَخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، فَلبِنْتِ الأُخْتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ ثَلاثَةُ أَخْماسِ المالِ، ولِبِنْتِ الأُخْتِ مِنَ الأَبِ الخُمُسُ، وَلِبنْتِ الأُخْتِ مِنَ الأُمِّ الخُمُسُ)

- ‌1035 - مسألة؛ قال: (إِذَا كُنَّ ثَلاثَ بَنَاتِ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مُفْتَرقِينَ، فلِبِنْتِ الأَخِ من الأُمِّ السُّدُسُ، والباقِى لِبنْتِ الأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1038 - مسألة؛ قال: (وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى. فَإنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِمُشْكِلٍ، وَحُكْمُهُ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِه حُكْمُ رَجُلٍ. وَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَلَهُ حُكْمُ امْرَأَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1039 - مسألة؛ قال: (وَابْنُ المُلَاعِنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَعَصَبَتُهَا، فَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَخالًا فَلِأُمِّهِ الثُلُثُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْخَالِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1040 - مسألة؛ قال: (والْعَبْدُ لَا يَرِثُ، وَلَا مَالَ لَهُ، فَيُورَثُ عَنْهُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1041 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَرِثُ، وَيُورَثُ، ويَحْجُبُ عَلى مِقْدارِ مَا فِيه مِنَ الْحُرِّيَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1042 - مسألة؛ قال: (وَإذَا مَاتَ، وخَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ، فَلَهُ ثُلُثُ مَا فِى يَدِهِ، وإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ، فَلَها خُمْسُ مَا فِى يَدِه)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1043 - مسألة؛ قال: (وَالقَاتِلُ لَا يَرِثُ المَقْتُولَ، عمدًا كَانَ القَتْلُ أَوْ خَطَأً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1044 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا، إلَّا أنْ يَكُونَ مُعْتَقًا، فَيَأْخُذَ مَالَهُ بِالْوَلَاءِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1045 - مسألة؛ قال: (وَالْمُرتدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا، إلَّا أَنْ يَرْجِعَ قبلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1046 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، قُسِمَ لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌1047 - مسألة؛ قال: (وَمَتَى قُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَلَى رِدَّتِهِ، فَمالُهُ فَىْءٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1048 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا غَرِقَ الْمُتَوَارِثَانِ، أَوْ مَاتَا تَحْتَ هَدْمٍ، فَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا، وُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ)

- ‌فصل:

- ‌1049 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَرِثْ لَمْ يَحْجُبْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب الاشْتِرَاك فى الطُّهْر

- ‌مسألة:

- ‌كتاب الوَلَاء

- ‌1050 - مسألة؛ قال: (وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ، وإِنْ اخْتَلَفَ دِينَاهُمَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1051 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أعْتَقَ سَائِبةً، لَمْ يَكُنْ لَهُ الوَلَاءُ، فَإنْ أخَذَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئًا، رَدَّهُ فى مِثْلِه)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1053 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاءُ الْمُكَاتَبِ والمُدبَّرِ لِسَيِّدهِما إذَا أُعْتِقَا)

- ‌فصل:

- ‌1054 - مسألة؛ قال: (وَوَلاءُ أُمِّ الوَلَدِ لِسَيِّدهَا إذَا مَاتَ)

- ‌1055 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أعْتَقَ عَبْدَه عَنْ رَجُلٍ حَىٍّ بِلَا أَمْرِهِ، أوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعتِقِ)

- ‌1056 - مسألة؛ قال: (وإِنْ أعْتَقَهُ عَنْهُ بأمْرِهِ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بأمْرِهِ)

- ‌1057 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَالَ: أعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّى، وعَلَىَّ ثَمَنُهُ. فَالثَّمَنُ عليه والْوَلاءُ لِلمُعْتَقِ عَنْهُ)

- ‌1058 - مسألة؛ قال: (ولَوْ قَالَ: أعْتِقْهُ، والثَّمَنُ عَلَىَّ. كَانَ الثَّمَنُ عَلَيْه، والْوَلَاءُ لِلمُعْتِقِ)

- ‌فصل:

- ‌1059 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أعْتَقَ عَبْدًا لَهُ أوْلَادٌ مِنْ مَوْلاةٍ لِقَوْمٍ، جَرَّ مُعْتِقُ الْعَبْدِ وَلَاءَ أوْلَادِهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب مِيرَاثِ الوَلاء

- ‌1060 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أوْ أَعْتَقَ مَنْ أعْتَقْنَ، أو كاتَبْنَ، أوْ كاتَبَ مَنْ كاتَبْنَ، وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله، فِى بِنْتِ المُعْتِقِ خَاصَّةً، أنَّها تَرِثُ؛ لِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه وَرَّثَ بِنْتَ حَمْزَةَ مِنَ الَّذِى أعْتَقَهُ حمْزَةُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1061 - مسألة؛ قال: (والْوَلَاءُ لِأَقْرَبِ عَصَبةِ الْمُعْتِقِ)

- ‌1062 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وخَلَّفَ أبَا مُعْتِقِهِ وابْنَ مُعْتِقِهِ، فَلِأَبِى مُعْتِقِهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلابْنِ)

- ‌1063 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ خَلَّفَ أخَا مُعْتِقِهِ وجَدَّ مُعْتِقِهِ، فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1064 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا هَلَك رَجُلٌ عَنِ ابْنَيْنِ ومَوْلًى، فَمَاتَ أحَدُ الابْنَيْنِ بَعْدَهُ عَنِ ابْنِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، فَالْوَلَاءُ لِابْنِ مُعْتِقِهِ؛ لأنَّ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ. وَلَوْ هَلَك الابْنَانِ بَعْدهُ وقَبْلَ الْمَوْلَى، وخَلَّفَ أحَدُهُمَا ابْنًا، والْآخَرُ تِسْعةً، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ عُشْرُهُ)

- ‌1065 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أعْتَقَ عَبْدًا، فَوَلَاؤُه لِابْنِهِ، وعَقْلُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الوَدِيعَة

- ‌1066 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَى مُودَعٍ ضَمَانٌ، إذَا لَمْ يَتَعَدَّ)

- ‌فصل:

- ‌1067 - مسألة؛ قال: (فَإنْ خلَطَها بِمَالِهِ، وَهِىَ لَا تَتَمَيَّزُ، أوْ لَمْ يَحْفَظْهَا كَمَا يَحْفَظُ مَالَهُ، أوْ أوْدَعَهَا غَيْرَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1068 - مسألة؛ قال: (وإِنْ كَانَتْ غَلَّةٌ فخلَطَها فِى صِحَاحٍ، أو صِحَاحًا فَخلَطَهَا فِى غَلَّةٍ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1070 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أوْدَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلَهُ دَفْعَهُ إلَيْهِ فِى وَقْتٍ أَمْكَنَهُ ذلِك، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَ، فَهُوَ ضَامِنٌ)

- ‌فصل:

- ‌1071 - مسألة؛ قال: (وَإذَا مَاتَ وعِنْدهُ وَدِيعَةٌ لَا تَتَميَّزُ مِنْ مَالِهِ، فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌1072 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَالَبهُ بالْوَدِيعَةِ، فَقَالَ: مَا أَوْدَعْتَنِى. ثُمَّ قَالَ: ضَاعَتْ مِنْ حِرْزٍ، كَانَ ضَامِنًا؛ لِأنَّه خَرَجَ مِنْ حَالِ الْأَمَانَةِ. ولَوْ قَالَ: مالَكَ عِنْدِى شَىْءٌ. ثمَّ قَالَ: ضَاعَتْ مِنْ حِرْزٍ. كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1073 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَ فِى يَدِهِ وَدِيعَةٌ، فَادَّعَاهَا نَفْسَانِ، فَقَالَ: أَوْدَعَنِى أحَدُهُمَا، وَلَا أعْرِفُهُ عَيْنًا. أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ خرَجَتْ لَهُ القُرْعةُ حَلَفَ أَنَّها لَهُ، وسُلِّمتْ إلَيْهِ)

- ‌1074 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أُودِعَ شيْئًا، فَأَخَذَ بَعْضَهُ، ثُمَّ رَدَّهُ أو مِثْلَهُ، فَضَاعَ الْكُلُّ، لَزِمَهُ مِقْدَارُ ما أَخَذَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب قِسْمَةِ الفَىْءِ والغَنِيمَةِ والصَّدَقةِ

- ‌1075 - مسألة؛ قال: (والْأَمْوَالُ ثَلَاثَةٌ؛ فَىْءٌ، وغَنِيمَةٌ، وصَدَقَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌1077 - مسألة؛ قال: (فخُمْسُ الْفَىْءِ والْغَنِيمَةِ مَقْسُومٌ عَلَى خَمْسَةِ أسْهُمٍ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌1078 - مسألة؛ قال: (وسَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْرَف فِى الْكُرَاعِ والسِّلَاحِ وَمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ)

- ‌فصل:

- ‌1079 - مسألة؛ قال: (وخُمْسٌ مَقْسُومٌ فِى صَلِيبَةِ بَنِى هَاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ ابْنَىْ عَبْدِ مَنَافٍ، حَيْثُ كَانُوا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيَيْنِ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌1080 - مسألة؛ قال: (والْخمْسُ الثَّالِثُ لِلْيَتامَى)

- ‌1081 - مسألة؛ قال: (والْخُمْسُ الرَّابِعُ لِلْمَسَاكِينِ)

- ‌1082 - مسألة؛ قال: (والْخُمْسُ الْخَامِسُ لِابْنِ السَّبِيلِ)

- ‌1083 - مسألة؛ قال: (وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَىْءِ لِجمِيعِ الْمُسْلِمِينَ؛ غَنِيُّهُمْ وفَقيِرُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، إلَّا الْعَبِيدَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1084 - مسألة؛ قال: (وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقعَةَ، لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، ولِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْفَارِسُ عَلَى هَجِينٍ، فَيَكُونَ لَهُ سَهْمانِ، سَهْمٌ لَهُ، وسَهْمٌ لِهَجِينِهِ)

- ‌1085 - مسألة؛ قال: (والصَّدَقةُ لَا يُجاوِزُ بِهَا الثَّمانِيَةَ الأَصْنَافَ الَّتِى سَمَّى اللَّهُ عز وجل

- ‌1086 - مسألة؛ قال: (الفُقراءُ، وَهُمْ الزَّمْنَى، والْمَكَافِيفُ الَّذِينَ لَا حِرْفةَ لَهُمْ، والْحِرْفةُ الصِّنَاعَةُ، ولَا يَمْلكُونَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، ولَا قِيمَتَها من الذَّهَبِ. والْمَساكِينُ، وهُمُ السُّؤّالُ، وغَيْرُ السُّؤَّالِ، ومَنْ لَهُم الْحِرْفةُ، إلَّا أنَّهُمْ لَا يَمْلكُونَ خمْسِينَ دِرْهمًا، ولَا قِيمَتَها مِنَ الذَّهَبِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1088 - مسألة؛ قال: (والمُؤَلَّفةُ قُلُوبُهُمْ، وهُمُ المُشْرِكُونَ المُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ)

- ‌فصل:

- ‌1089 - مسألة؛ قال: (وفِى الرِّقَابِ، وهُم الْمُكَاتَبُونَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1091 - مسألة؛ قال: (فَمَا رَجَعَ مِنَ الْوَلَاءِ رُدَّ فِى مِثْلِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1092 - مسألة؛ قال: (والْغَارِمِينَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1095 - مسألة؛ قال: (وابْنُ السَّبِيلِ، وهُوَ الْمُنْقَطِعُ بِهِ، وَلَهُ الْيَسَارُ فِى بَلَدِهِ، فَيُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ ما يُبَلِّغُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1096 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَيْهِ أنْ يُعْطِىَ لِكُلِّ هؤُلَاءِ الأصْنَافِ، وإِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ، إنَّمَا عَلَيْهِ أنْ لَا يُجَاوِزَهُمْ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1097 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ لِبَنِى هَاشِمٍ)

- ‌1098 - مسألة؛ قال: (وإذَا تَوَلَّى الرَّجُلُ إخْرَاجَ زَكَاتِهِ، سَقَطَ الْعَامِلُونَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب النِّكاح

- ‌1099 - مسألة؛ قال: (وَلَا نِكاحَ إلَّا بِوَلِىٍّ وشَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌أحدها: أَنَّ النكاحَ لا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِىٍّ

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌ال‌‌‌‌فصلالثالث:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1100 - مسألة؛ قال: (وَأحَقُّ النَّاس بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ أَبُوهَا)

- ‌1101 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ أَبُوهُ وَإنْ عَلَا)

- ‌1102 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ ابْنُهَا وابْنُهُ وَإنْ سَفَلَ)

- ‌1103 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ أخوهَا لِأَبِيهَا وأُمِّهَا)

- ‌1104 - مسألة؛ قال: (وَالْأَخُ لِلْأَبِ مِثْلُهُ)

- ‌1105 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ أوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الْعُمُومةُ، ثُمَّ أوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ عُمُومةُ الْأَبِ)

- ‌فصل:

- ‌1106 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ بِهِ)

- ‌1107 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ السُّلْطَانُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1108 - مسألة؛ قال: (وَوَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ وَإنْ كَانَ حَاضِرًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1109 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهَا طِفْلًا أَوْ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا، زَوَّجَها الْأَبْعَدُ مِنْ عَصَبَتِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1110 - مسألة؛ قال: (ويُزَوَّجُ أَمَةَ الْمَرْأَةِ بإذْنِهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا)

- ‌1111 - مسألة؛ قال: (ويُزَوِّجُ مَوْلَاتَها مَنْ يُزَوِّجُ أَمَتَها)

- ‌فصل:

- ‌1112 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوّجَ امْرَأَةٌ هُوَ وَلِيُّها، جَعَلَ أمْرَهَا إلَى رَجُلٍ يُزَوِّجُهَا مِنْهُ بِإذْنِهَا

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1113 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُزَوِّجُ كافِرٌ مُسْلِمَةً بِحَالٍ، ولَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً إلَّا أنْ يَكُونَ المُسْلِمُ سُلْطَانًا، أو سَيِّدَ أمَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌1114 - مسألة؛ قال: (وَإذَا زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرُهُ أوْلَى مِنْهُ، وَهُوَ حَاضِرٌ، وَلَمْ يَعْضُلْهَا، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌أوَّلهما:

- ‌والفصل الثانى:

- ‌فصل:

- ‌1116 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فالنِّكَاحُ بَاطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1118 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَه الْبِكْرَ، فَوَضَعَهَا فى كفَاءَةٍ، فالنِّكاحُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَرِهَتْ، كَبِيرةً كَانتْ أو صَغِيرَةً)

- ‌1119 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الْأَبِ)

- ‌فصل:

- ‌1120 - مسألة؛ قال: (ولَوِ اسْتأذَنَ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ وَالِدُهَا، كَانَ حَسَنًا)

- ‌فصل:

- ‌1121 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغيْرِ إذْنِهَا، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وإِنْ رَضِيَتْ بَعْدُ)

- ‌1122 - مسألة؛ قال: (وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ، وإذْنُ البِكْرِ الصُّمَاتُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1123 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوَّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا، ثَبَتَ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى. وإِنْ فَعَلَ ذلِك غَيْرُ الْأَبِ ثَبَتَ النِّكَاحُ، وكَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا)

- ‌فصل:

- ‌1124 - مسألة؛ قال: (ومَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غَيْرَ بَالغٍ، أو مَعْتُوهًا، لَمْ يَجُزْ إلَّا أنْ يُزَوِّجَهُ وَالِدُهُ، أوْ وَصِىٌّ ناظِرٌ لَهُ فِى التَّزْوِيجِ)

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1125 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوَّجَ أمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَقَدْ لَزِمَها النِّكَاحُ، كَبِيرَةً كَانَتْ أو صَغِيرَةً)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1126 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدهُ وَهُوَ كَارِهٌ، لَمْ يَجُزْ، إلَّا أنْ يَكُونَ صَغِيرًا)

- ‌أحدهما:

- ‌ال‌‌فصلالثانى:

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1127 - مسألة؛ قال: (فَإِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1130 - مسأَلة؛ قال: (وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغيْرِ إِذْنِ سَيِّدهِ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ)

- ‌ هذه المسألة خمسةُ فصولٍ:

- ‌الأوَّل: فى وُجُوبِ المَهْرِ

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌فصل:

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الفصل السادس:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1133 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا، فوَلَدُهُ أحْرَارٌ، وَيفْدِيهِمْ إِذَا عَتَقَ، ويَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1134 - مسألة؛ قال: (وإِذَا قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ عِتْقَ أَمَتِى صَدَاقَها. بحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، فَقَدْ ثَبَتَ العِتْقُ وَالنِّكاحُ. وإِذَا قَالَ: أشْهَدٌ أنِّى قَدْ أعْتَقْتُها، وجَعَلْتُ عِتْقَها صَدَاقَها. كَانَ العِتْقُ والنِّكاحُ أيْضًا ثابِتَيْ

- ‌الأول: أَنَّ ظاهِرَ المذهبِ

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1136 - مسألة؛ قال: (وَلَيْس لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ)

- ‌1137 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أنْ يَجْمَعَ إلَّا اثْنتَيْنِ)

- ‌1138 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1140 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً، فزُوِّجَ بِغَيْرِهَا، لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1142 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَرَادَ أنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَهُ أنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أنْ يَخْلُوَ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب ما يَحْرُمُ نِكِاحُه، والجَمْعُ بَيْنَه، وغير ذلك

- ‌1144 - مسألة؛ قال: (والْمُحَرَّماتُ نِكَاحُهُنَّ بِالْأَنْسَابِ: الأُمَّهاتُ، والْبنَاتُ، والْأَخَواتُ، والْعَمَّاتُ، والْخَالَاتُ، وبَنَاتُ الْأَخِ، وبَنَاتُ الأُخْتِ

- ‌1145 - مسألة؛ قال: (ويَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ)

- ‌1146 - مسألة؛ قال: (ولبَنُ الفَحْلِ مُحَرّمٌ)

- ‌فصل:

- ‌1148 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَقَدَ عَلَى الْمَرْأَةِ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ وأَبِيهِ، وحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا، والجَدُّ وإِنْ عَلَا فِيمَا قُلْتُ بمَنْزِلةِ الْأَبِ، وابْنُ الْابْنِ فِيهِ وَإِنْ سَفلَ بِمَنْزِلَةِ الْابْنِ)

- ‌1149 - مسألة؛ قال: (وكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النَّسَبِ والرَّضَاعِ، فبَنَاتُهُنَّ فِى التَّحْرِيمِ كلُّهُنَّ، إلَّا بَناتِ الْعَمَّاتِ والْخَالَاتِ، وبَنَاتِ مَنْ نَكَحْنَ الْآباءَ والأبْناءَ، فَإنَّهُنَّ مُحَلَّلَاتٌ، وكَذلِكَ بَنَاتُ الزَّوْجةِ الَّتى لَمْ يَدْخُلْ بهَا)

- ‌1150 - مسألة؛ قال: (وَوَطْءُ الْحَرَامِ مُحَرّمٌ كما يُحَرِّمُ وَطْءُ الْحَلَالِ والشُّبْهَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1152 - مسألة؛ قال: (وإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وأجْنَبِيَّةً فِى عَقْدٍ وَاحِدٍ، ثَبَتَ نِكَاحُ الْأَجْنَبِيَّة)

- ‌فصل:

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌ال‌‌فصلالرابع:

- ‌فصل

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الفصل السادس:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1154 - مسألة؛ قال: (وعَمَّةُ الْأَمَةِ وخَالَتُها فِى ذلِكَ كَأُخْتِهَا)

- ‌1155 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَنْ كَانَتْ زوْجةَ رَجُلٍ وابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1157 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ أَحَدُ أبَوَىِ الْكَافِرَةِ كِتَابِيًّا، والْآخَرُ وَثَنِيًّا، لَمْ يَنْكِحْها مُسْلِمٌ)

- ‌1158 - مسألة؛ قال: (وَإذَا تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً، فَانْتَقَلَتْ إلَى دِينٍ آخرَ مِنَ الْكُفْرِ غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أُجْبِرَتْ عَلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُها، انْفَسَخَ نِكاحُهَا)

- ‌الأول:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌1159 - مسألة؛ قال: (وأَمَتُهُ الْكِتَابِيَّةُ حَلَالٌ لَهُ، دُونَ أمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ)

- ‌أحدهما:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌1160 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أنْ يَتَزَوَّجَ أمَةً كِتابِيَّةً)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1162 - مسألة؛ قال: (وَمَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا وَفِيهِ الشَّرْطَانِ؛ عَدَمُ الطَّوْلِ، وخَوْفُ الْعَنَتِ، ثُمَّ أَيْسَرَ، لَمْ يَنْفَسِخِ النِّكَاحُ)

- ‌فصل:

- ‌1163 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعًا، إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ فِيه قَائِمَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1164 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ خطَبَ امْرَأَةً، فَلَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ، فَلِغَيْرِه خِطْبَتُهَا)

- ‌أحدها:

- ‌القسم الثانى:

- ‌القسم الثالث:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: على أَنَّ المملوك لا يُورَثُ؛ وذلك لأنَّه لا مالَ له

على أَنَّ المملوك لا يُورَثُ؛ وذلك لأنَّه لا مالَ له فيورثُ، فإنَّه لا يَمْلِكُ، ومَنْ قال: إنَّه يملكُ بالتمليكِ. فَمِلْكُه ناقصٌ غَيْرُ مُسْتَقرٍّ، يزُولُ إلى سيِّدِه بزَوالِ مِلْكِه عَنْ رَقَبَتِه، بدليلِ قَوْلِه عليه السلام:"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ"(4). ولأَنَّ السَّيِّدَ أحقُّ بمنافِعه وأكْسابِه فى حياتِه، فكذلك بَعْد مماته. وممَّنْ رُوِىَ عنه أَنَّ العَبْدَ لا يَرِثُ، ولا يُورثُ، ولا يَحْجُبُ: علىٌّ، وزيدٌ. وبه قال الثّورىُّ، ومالِكٌ، والشّافِعىُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأى.

‌‌

‌‌

‌فصل:

ويَرِثُ الأسيرُ الذى مع الكُفَّارِ إذا عُلِمتْ حياتُه. فى قولِ عامَّةِ الفقهاء، إلَّا سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، فإنَّه قالَ: لا يرثُ؛ لأنَّه عَبْدٌ. وليس بصحيحٍ؛ لأنَّ الكفّارَ لا يَمْلِكونَ الأحْرارَ بالقَهْرِ، فهو باقٍ على حُرِّيَّته، فَيَرِثُ، كالمُطْلَقِ.

فصل: والمُدَبَّرُ، وأمُّ الولدِ، كالقِنِّ؛ لأنَّهم رقيقٌ، بدليلِ أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم بَاع مُدَبّرًا (5). وأُمُّ الولدِ مَمْلوكةٌ، يجوزُ لسيِّدِها وَطْؤُها، بحُكْمِ المِلْكِ، وتزويجُها وإجارتُها. وحُكْمُها حُكْمُ الأمةِ فى جميعِ أحْكامِها، إلَّا فيما يَنْقلُ المِلْكَ فيها أو يُرادُ له كالرَّهْنِ.

فصل: فأمَّا المُكاتَبُ، فإن لم يَمْلِكْ قَدْرَ ما عليه فهو عبدٌ، لا يَرِثُ، ولا يُورَثُ، وإِنْ مَلَكَ قَدْرَ ما يُؤَدِّى، ففيه روايتانِ؛ إحْداهما، أنَّه عَبْدٌ ما بَقِىَ عليه دِرْهمٌ، لا يَرِثُ، ولا يُورَثُ. رُوِىَ (6) ذلك عن عمرَ، وزيد بنِ ثابتٍ، وابنِ عمَرَ، وعائِشَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والشّافِعىِّ رَضِىَ اللَّه عنهُ، وأبى ثَوْرٍ. وعن ابنِ المُسَيَّبِ، وشُرَيْحٍ، والزُّهْرِىّ، نحوُه؛ لما رَوَى أبو داودَ (7) بإسنادِه، عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عن

(4) تقدم تخريجه فى: 6/ 21.

(5)

أخرجه البخارى، فى: باب بيع المدبر، من كتاب البيوع، وفى: باب بيع المدبر، من كتاب العتق. صحيح البخارى 3/ 109، 192. ومسلم، فى: باب جواز بيع المدبر، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 3/ 1289. وابن ماجه، فى: باب المدبر، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه 2/ 840. والدارمى، فى: باب بيع المدبر، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 257. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 301، 369، 370، 390.

(6)

فى م: "يروى".

(7)

فى: باب فى المكاتب يؤدى بعض كتابته. . .، من كتاب العتق. سنن أبى داود 2/ 346. =

ص: 124

أبيه، عنْ جَدِّه، أنّ النّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قال:"المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" وفى لَفْظ، أَنَّ النّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائةِ أُوقيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ، فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّما عَبْدٍ كَاتَبَ عَلى مِائةِ دِينَارٍ، فَأدَّاهَا إلا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ". وعن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وعمَرَ بنِ عبدِ اللَّه مَوْلى غُفْرَةَ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيْدة (8) أنّ النّبىَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعَتّابِ بنِ أَسِيدٍ:"مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَقْضِىَ كِتَابَتَهُ"(9).

وقال القاضى، وأبو الخَطَّابِ: إِذَا أَدّى المُكاتَبُ ثلاثةَ أرْباعِ كتابَتِه، وعَجزَ عنِ الرُّبْعِ، عَتَقَ؛ لأنَّ ذلك يَجِبُ إيفَاؤُه للمُكاتَبِ، فلا يجوزُ إبْقاؤُه على الرِّقِّ لِعَجْزِه عَمَّا يَجِبُ رَدُّهُ إليه. والرِّوايةُ الثانيةُ، أنَّه إذا مَلَكَ ما يُؤَدِّى، فقدْ صارَ حُرًّا، يَرِثُ، ويُورَثُ، فإذا ماتَ له مَنْ يَرِثُه وَرِثَ، وإِنْ ماتَ فلسيِّده بَقِيّةُ كتابتِه، والباقى لِوَرَثَتِه؛ لما رَوَى أبو داودَ (10)، بإسنادِه عن أمِّ سَلَمَةَ، قالت: قال لنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ لإحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّى، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ". ورَوَى الحَكمُ، عن علىٍّ وابنِ مَسْعودٍ، وشُرَيْحٍ: يُعْطَى سَيِّدُه من تَرِكَتِه ما بَقِىَ من كتابتِه، فإنْ فَضَلَ شىءٌ، كان لورثَةِ المُكاتَبِ. ورُوِىَ نحوُه عن الزُّهْرِىِّ. وبه قال ابنُ المُسَيَّبِ. وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، والنَّخَعىّ، والشَّعْبىّ، والحسنُ، ومنصورٌ، ومالِكٌ، وأبو حنيفةَ، غيرَ أنَّ مالكًا جَعَلَ مَنْ كان معه فى كِتابَتِه أَحَقَّ ممَّنْ لم يكُنْ مَعَه. قال فى مُكَاتَبٍ

= كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 265. وابن ماجه، فى: باب المكاتب، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه 2/ 842. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 178، 184، 206، 209.

(8)

فى م: "عبدة". وانظر: تهذيب التهذيب 5/ 309.

(9)

ذكره السيوطى فى الجامع الكبير 1/ 825. وقال: أخرجه عبد الرزاق.

(10)

فى: باب فى المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت، من كتاب العتق. سنن أبى داود 2/ 346. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 265، 266. وابن ماجه، فى: باب المكاتب، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه 2/ 842. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 289، 308، 311.

ص: 125