الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكَر حديثَ أسْماء: "إذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هذَا وهذَا". وأشار إلى وَجْهِه كفَّيْه (105). واحْتَجَّ أحمدُ بهذا الحديث، وتَخْصيصُ (106) الحائضِ بهذا التَّحْديد دليلٌ على إبَاحةِ (107) أكثرَ من ذلك فى حَقِّ غيرها.
فصل:
ومَنْ ذَهَبَتْ شَهْوَتُه من الرِّجالِ، لكِبَرٍ، أو عُنَّةٍ، أو مَرَض لا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أو الْخَصِىُّ، أو الشيخُ، أو المُخَنّثُ الذى لا شَهْوةَ له، فحُكْمُه حكمُ ذِى (108) المَحْرَمِ فى النَّظَرِ؛ لقولِ اللَّه تعالى:{أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (109). أى غيرُ أُولِى الحاجةِ إلى النِّساءِ. قال ابنُ عباسٍ: هو الذى لا تَسْتَحِى منه النِّساءُ. وعنه: هو المُخَنَّثُ الذى لا يقومُ زُبُّهُ (110). وعن مجاهدٍ وقَتادةَ: الذى لا أَرَبَ له فى النِّساءِ. فإن كان المُخَنّثُ ذا شهوةٍ، ويَعْرِفُ أمْرَ النساءِ، فحُكْمُه حكمُ غيرِه؛ لأنَّ عائشةَ قالت: دَخَلَ على أزْواجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ، فكانوا يَعُدُّونَه من غيرِ أُولِى الإِرْبةِ (111)، فدَخَلَ علينا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، وهو يَنْعَتُ امرأةً، أنَّها إذا أقْبَلَتْ أقْبَلَتْ بأَرْبَعِ، وإذا أَدْبَرَتْ أدْبَرَتْ بثَمانٍ. فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم:"ألَا أرَى هذَا يَعْلَمُ مَا ههُنَا؟ لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيكُنَّ (112) هذَا". فحَجَبُوه. رواه أبو داودَ (113)، وغيرُه. قال ابنُ
(105) تقدم تخريجه فى صفحة 499.
(106)
فى ب: "وتختص".
(107)
سقط من: ب.
(108)
فى ب، م:"ذوى".
(109)
سورة النور 31.
(110)
فى م: "ذكره".
(111)
فى م زيادة: "من الرجال".
(112)
فى م: "عليكم".
(113)
فى: باب فى قوله: {غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ} ، من كتاب اللباس. سنن أبى داود 2/ 383.
كما أخرجه البخارى، فى: باب غزوة الطائف فى شوال. . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 5/ 198. ومسلم، فى: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، من كتاب السلام. صحيح مسلم 4/ 1716. وابن ماجه، فى: باب فى المخنثين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 613. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى المؤنث من الرجال. . .، من كتاب الوصية. الموطأ 2/ 767.