الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَتْلَف. وحكى نحوُ هذا عن شَرِيك، ويَحْتَمِلُ أنَّه إنْ عَلِمَ بالثّانى حينَ أقرَّ بالأوَّلِ، وعلم أنَّه إذا أقرَّ به بعَد الأوَّلِ، لا يُقْبَلُ، ضَمِنَ؛ لتَفويتهِ حقَّ غيرِه بتَفْريطِه، وإنْ لم يَعْلم، لم يَضْمَنْ؛ لأنَّه (13) يجبُ عليه الإقرارُ بالأوَّلِ إذا عَلِمه، ولا يُحْوِجُه إلى حاكمِ، ومنْ فَعَلَ الواجِبَ فقدْ أحْسَنَ، وليس بخائنٍ، فلا يَضْمَنُ. وقيل: هذا قياسُ قولِ الشّافعىِّ. وقال أبو حنيفةَ: إن كان الدَّفْعُ بحُكْمِ حاكمٍ، دفَع إلى الثَّانى نِصْفَ ما بَقِىَ فى يدِه؛ لأنَّ حُكْمَ الحاكمِ كالأخْذِ منه كَرْهًا، وإِنْ دفَعه بغيرِ حاكمٍ، دَفَعَ إلى الثّانى ثُلُثَ جميعِ المالِ؛ لأنَّه دفعَ إلى الأوَّلِ ما ليس له تبرُّعًا. ولَنا على الأوَّلِ، أنَّه أقرَّ بما يجبُ عليه الإِقرارُ به، فلم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به، كما لو قَطَعَ الإمامُ يدَ السَّارِقِ، فسَرى إلى نفسِه. وإِنْ أقرَّ بعدَهما بثالثٍ، فصدَّقاه؛ ثبت نسبُه، وأخَذ رُبُعَ ما فى يد كلِّ واحدٍ منهم، إذا كان مع كلِّ واحدٍ ثُلُثُ المالِ، وإنْ كذَّباه، لم يثبُتْ نسَبُه، وأخذ رُبُعَ ما فى يدِ المُقَرِّ به، وفى ضمانِه له ما زادَ التفصيلُ فى التى قبلها. وعلى مثْلِ قولِنا قال ابنُ أبى لَيْلى، وأهلُ المدينةِ، وبعضُ أهلِ البَصْرةِ.
فصل:
ومتى أرَدْتَ مَعْرِفةَ الفضلِ، فاضرِبْ مسألةَ الإِقرارِ فى مسألةِ الإِنْكارِ، ثم تَضْربُ ما للمُقِرِّ من مسألةِ الإِقرارِ فى مسألةِ الإِنكارِ، إذا كانتا مُتَبايِنَتَيْنِ، وتضْربُ ما للمُنْكِرِ فى مسألةِ الإِنكارِ فى مسألةِ الإِقْرارِ، فما كان بينهما فهو الفضْلُ. فإنْ لم يكُن فى يده فَضْلٌ، فلا شىءَ للمُقَرِّ له، كثلاثةِ إخْوةٍ مُفْتَرِقين، أقَرَّ الأخُ من الأمِّ بأخٍ أو أختٍ، فلا شىءَ للمُقَرِّ له؛ لأنَّه على غيرِه، وسواءٌ أقرَّ بأخٍ من أمٍّ أو غيرِه. وعِنْدَ أبى حنيفةَ، إنْ أقَرَّ بأخٍ من أُمٍّ، فله نِصْفُ ما فى يده، وإِنْ أقرَّ بأَخٍ منْ أبَوَيْن، فللمُقَرِّ به خمسةُ أسْباع ما فى يدِه. وإن كُنَّ ثلاثَ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، فأقرَّت الأختُ من الأُمِّ بأخٍ، فَإنْ كان فى المسألةِ عَصَبَةٌ، فلا شىءَ له، وإنْ لم يكُنْ فها عَصَبَةٌ، فله سُدُسُ ما بَقِىَ فى يدها؛ لأنَّ مسألةَ الإِنكارِ من خمسةِ، والإِقرارِ من سِتَّةٍ، إذا ضَرَبْتَ إحْداهما فى الأُخْرَى، كانتْ ثلاثين،
(13) فى م زيادة: "لم".
لها سهمٌ من مسألةِ الإِنْكارِ، فى مسألةِ الإِقْرارِ، سِتَّةٌ، ولها فى الإِقرارِ خمسةٌ، يفضُل فى يدِها سهمٌ، فهو للأخِ من أىِّ جهةٍ كان. وإن أقرَّت الأُخْتُ من الأبِ بأخٍ لها، صحَّتْ من تسعين، لها عَشَرةٌ، ويفضُل لأخيها ثمانيةٌ. وإِنْ أقرَّت بأخٍ من أبَوَين، دَفعَتْ إليه جميعَ ما فى يدها. وإِنْ أقرّتْ بأخٍ من أمٍّ، أو بأمٍّ للميّتِ، أو جَدّةٍ، أو بِعَصَبَةٍ، فله سُدُسُ ما فى يَدِها. وإِنْ خَلَّفَ أرْبَعَ أخواتٍ من أب، وعَمًّا، فأقَرَّ الأخَواتُ بأخٍ لهنَّ، فلا شىءَ له، وإِنْ أقْرَرْنَ بأخْتٍ من أبَوَيْن، دفعنَ إليها ثلاثةَ أَرْباعِ ما فى أيديهنَّ. وإِنْ أقْرَرْنَ بأختٍ من أبٍ، فلها خُمُسُ ما فى أيْدِيهنَّ، وأيَّتُهُنَّ أقرَّتْ وحدَها، دفعَت إليها ممَّا فى يدِها بقَدْرِ ذلك. وإِنْ أقرَّتْ إحْداهُنَّ بأخٍ وأختٍ، فمسألةُ الإِقرارِ من سبعةٍ، والإِنكارِ من ستَّةٍ، تضربُ إحْداهما فى الأُخْرى، تكُنِ اثْنينِ وأربعينَ، لها سهمٌ فى ستَّةٍ، وفى يدها سبعةٌ، يفضُل فى يدِها سهمٌ لهما. وإِنْ أقَرَّ الأرْبعُ بهما فضَلَ لهما أربعةُ أسْهُمٍ، فإنْ كان المُقَرُّ بهما يَتَصادقانِ، اقْتَسماها بينهم أثلاثًا، فإن تجاحَدا، فلا شىْءَ للأخِ؛ لأنَّه يُقِرُّ أنَّه لا حقَّ له فى الثُّلُثَيْنِ، ويكونُ المُقَرُّ به للأُخْتِ؛ لأنَّها تَدَّعى خُمسَ الثُّلُثين، وإِنْ جَحَدَتْه، ولم يَجْحَدْها، لم يُلْتفَتْ إلى جَحْدِها، لإِقْرارِ الأخَواتِ المعروفاتِ به (14)، وإن جَحَدها، ولم تجحَدْه، احْتَمَلَ أن يكونَ المُقَرُّ به لها، لإِقرارِه بأنَّه لا يسْتَحِقُّ شيئًا من الثُّلُثينِ، وكونِها تدَّعِى من الثُّلُثينِ مثلَ هذه الفَضْلةِ. ويَحْتَمِلُ أن لا تسْتحِقَّ إلَّا ثُلُثَ أرْبَعةِ الأسْهُمِ (15)، لإِقرْارِها بها للأخِ. والأوَّلُ أوْلَى، إنْ شاءَ اللَّه تعالى. وإِنْ أقَرَّ العمُّ بأُخْتٍ، أو أخَواتٍ من أبٍ، أو أبَوَين، فلا شىءَ لهم. وإنْ أقرَّ بأخٍ، أو أختٍ من أُمٍّ، أو بأُمٍّ، أو جَدَّةٍ، فللمُقَرِّ له السُّدُسُ. وإِنْ أقرَّ بأخٍ من أبَوَيْنِ، أو من أبٍ، أو بابْنَيْن من ولدِ الأُمِّ، فلهم جميعُ ما فى يدِه. وإِنْ خلَّف أُمًّا، وأخًا من أبَوَيْن، فأقرَّتِ الأُمُّ بأخٍ من أُمٍّ، أو من أبَوَين، فله السُّدُسُ، وهو نصفُ ما فى يدِها. وإنْ أقرَّتْ بأخٍ من أبٍ، فصدَّقها الأخُ من
(14) سقط من: م.
(15)
فى م: "أسهم".