الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأُولَى، ومِثَالُ ذلك، امْرَأَةٌ وَبِنْتٌ مِنْ غيرِها وأَخٌ، مَاتَتِ الْبِنْتُ وخَلَّفَتْ زَوْجًا وبِنْتًا وعَمًّا (16). فالمَسْأَلَةُ الأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ، ويَبْقَى لِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ، ومَسْأَلَةُ الْميِّتَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِزَوْجِهَا سَهْمٌ، ولِابْنَتِهَا سَهْمانِ، ويَبْقَى سَهْمٌ للْأَخِ الأَوَّلِ، فصَارَ له مِن الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثمَانِيَةٍ. وإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِى على مَسْأَلَتِهِ، وَافَقْتَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ. فإِنِ اتَّفَقَا، رَدَدْتَ مَسْأَلَتَهُ إلى وَفْقِهَا، ثُم ضَرَبْتَهُ في الْمَسْأَلَةِ الأُولَى، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ، ثم كُلُّ مَنْ له شَىْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مَضْرُبٌ في وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وكُلُّ مَنْ له شَىْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ في وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِى. مِثَالُ ذَلِكَ، إِذَا خَلَّفَتِ الْبِنْتُ زَوْجًا وابْنَتَيْنِ، فَمَسْأَلَتُهَا مِن، اثْنَىْ عَشَرَ، تُوَافِقُها سِهَامُها بِالرُّبُعِ، فَتَرْجِعُ إلى ثَلاثَةٍ، تُضْرَبُ في ثَمَانِيَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ مِنَ الأُولَى في ثَلَاثَةٍ بثلاثةٍ (17) وَلِلْأَخِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بِتِسْعَةٍ، وله مِن الثَّانِيَةِ سَهْمٌ في سَهْمٍ، تَكُنْ عَشْرَةً، ولِلزَّوْجِ ثلاثةٌ في سَهْمٍ، وَلِلاِبْنَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ. وَإِنْ لم يُوَافِقْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَهُ، ضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ في الْأُولَى، ثم كُلُّ مَنْ لَهُ شَىْءٌ مِن الْمَسْأَلَةِ الأُولَى مَضْرُوبٌ في الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَىْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِى، فإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ، عَمِلْتَ مَسْأَلَتَهُ، وَنَظَرْتَ سِهَامَهُ مِمَّا صَحَّتْ منه الْمَسْألتَانِ، فإِنِ انْقَسَمَ على مَسْأَلَتِهِ، صَحَّتْ مِما صَحَّتْ منه الْأُولَيَانِ، وإنْ لَمْ تَصِحَّ، وَافَقْتَ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِ وسِهَامِهِ، وضَرَبْتَ وَفْقَ سِهَامِ (18) مَسْأَلَتِهِ إِنْ وَافَقَتْ، أَوْ جَمِيعِهَا، إِنْ لم تُوَافِقْ، فيما صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ، وعَمِلْتَ على ما ذَكَرْنَاهُ. وكذلك تَصْنَعُ في الرَّابِعِ والْخَامِسِ وما بَعْدَهُ.
فصل:
وَإِنْ أَرَدْتَ قَسَمْتَ الْمَسْأَلَةَ على قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، فإِنَّهَا في عُرْفِ أَهْلِ بَلَدِنَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا، فإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ كَثِيرَةً فلك في قَسْمِها طَرِيقَانِ؛ أحَدُهما،
(16) في الأصل، أ:"وعمها".
(17)
سقط من: الأصل، م.
(18)
سقط من: الأصل، أ.
أَنْ تَنْظُرَ ما تَرَكَّبَ منه الْعَدَدُ، فإِنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَتَرَكَّبَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدٍ في عَدَدٍ، فَانْسِبْ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، إِنْ كان أَقَلَّ منها، وخُذْ مِن العددِ الْآخَرِ مِثْلَ تلك النِّسْبَةِ، فما كان فهو لِكُلِّ قِيرَاطٍ. وإِنْ كان أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قَسَمْتَهُ (19) عليها، فما خَرَجَ بِالْقَسْمِ فاضْرِبْهُ فِي الْعددِ الْآخَرِ، فما بَلَغَ فهو نَصِيبُهُ، مِثَالُ ذلك، سِتُّمائَةٍ أَرَدْتَ قِسْمَتَها، فإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهَا مُتَرَكِّبَةٌ مِنْ ضَرْبِ عِشْرِينَ في ثلاثِينَ، فانْسِبِ الْعِشْرِينَ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، تَكُنْ نِصْفَها، وَثُلُثَهَا، فُخذْ نِصْفَ الثَّلَاثِينَ، وَثُلُثَها، خَمْسَةً وَعِشرين، فهو سَهْمُ الْقِيرَاطِ. وإِنْ قَسَّمْتَ الثَّلَاثِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ، خَرَجَ بِالْقَسْمِ سَهْمٌ وَرُبُعٌ، فَاضْرِبْهَا تَكُنْ خَمْسَةً وعِشْرِينَ، كما قُلْنَا. وَالثَّانِى، أَنْ تَنْظُرَ عَددًا إِذَا ضَرَبْتَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ والْعِشْرِينَ سَاوَى الْمَقْسُومَ أو قَارَبَهُ، فَإِذَا بَقِيَتْ منه بَقِيَّةٌ، ضَرَبْتَهَا فِي عَدَدٍ آخَرَ، حتى يَبْقَى أَقَلُّ مِن الْمَقْسُومِ عليه، ثم تَجْمَعُ الْعَدَدَ الذي ضَرَبْتَهُ إِليه، وتَنْسِبُ تِلْكَ الْبَقِيَّةَ مِنَ الْمَقْسُومِ عليه، فتَضُمُّهَا إلى الْعَدَدِ، فيكونُ ذلك سَهْمَ القْيرَاطِ. مِثَالُه قى مَسْأَلَتِنَا، أَنْ تَضْرِبَ عِشْرِينَ في أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ، تَكُنْ أَرْبَعْمَائَةٍ وثَمَانِينَ، ثم تَضْرِبَ خَمْسَةً في أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، تَكُنْ مِائَةً وَعِشْرِينَ، وتَضُمَّ الْخَمْسَةَ إِلَى الْعِشْرِينَ، فيكُونُ ذلك سِهَامَ الْقِيرَاطِ. فإِذا عَرَفْتَ سِهَامَ الْقِيرَاطِ، فانْظُرْ كُلَّ مَنْ لَهُ سِهَامٌ، فأَعْطِهِ بِكُلِّ سَهْمٍ مِنْ سِهامِ الْقِيرَاطِ قِيرَاطًا، فإِنْ بَقِىَ له مِنَ السِّهَامِ ما لا يَبْلُغُ قِيرَاطًا، فانْسِبْهُ إلَى سِهَامِ الْقِيرَاطِ، وأَعْطِهِ منه مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فإِنْ كان في سِهَامِ الْقِيرَاطِ كَسْرٌ، بَسَطْتَهَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ سِهَامٌ بِعَدَدِ مَبْلَغِ السِّهَامِ، فله بِعَدَدِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ قَرَارِيطُ، وتَضْرِبُ بَقِيَّةَ سِهَامِهِ في مَخْرَجِ الْكَسْرِ، وتَنْسِبُهَا منها. مِثَالُ ذَلِكَ، زَوْجٌ وأَبَوَانِ وابْنَتَانِ، مَاتَتِ الْأُمُّ، وَخَلَّفَتْ أُمًّا، وزَوْجًا، وأُخْتًا مِنْ أَبَوَيْنِ، وأُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ، وأُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ، فالْأُولَى مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، والثَّانِيَةُ مِنْ عِشْرِينَ، فتَضْرِبُ وَفْقَ إِحْدَاهُما في الْأُخْرَى، تَكُنْ مِائَةً وخَمْسِينَ، وسَهْمُ الْقِيرَاطِ
(19) في أ: "فقسمه". وفي م: "قسمه".