الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاكمُ، فقال بعضُهم: مَسافةُ القَصْرِ. وقال بعضُهم: يُزَوِّجها الحاكمُ، وإن كان الوَليُّ قريبًا. وهو ظاهرُ نَصِّ الشافعىِّ. وظاهرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه إذا كانت الغَيْبَةُ غيرَ (14) منقطعةٍ، أنَّه يُنْتَظَرُ ويُرَاسَلُ حتى يَقْدَمَ أو يُوَكِّلَ.
فصل:
وان كان القريبُ مَحْبوسًا، أو أسِيرًا فى مسافةٍ قريبةٍ، لا تُمْكِنُ مُراجعَتُه، فهو كالبعيدِ، فإنَّ البُعدَ لم يُعْتَبَرْ لِعَيْنهِ، بل لتَعَذُّرِ الوُصولِ إلى التَّزْويج بنَظَرِه، وهذا موجودٌ ههُنا، وكذلك إن كان غائبًا لا يُعْلَمُ [أقَرِيبٌ هو أم بَعِيدٌ](15)، أو عُلِمَ (16) أنَّه قريبٌ، ولم يُعْلَمْ مكانُه، فهو كالبَعِيد.
1116 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فالنِّكَاحُ بَاطِلٌ)
اخْتلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ فى اشتِراطِ الكفاءةِ لصِحَّةِ النكاحِ، فرُوِىَ عنه أنَّها شَرْطٌ (1) له. قال (2): إذا تزوَّجَ المَوْلَى العَرَبِيّةَ فُرِّقَ بينهما. وهذا قولُ سُفيانَ. وقال أحمدُ، فى الرَّجُلِ يَشْرَبُ الشَّرابَ: ما هو بكُفْءٍ لها، يُفَرَّقُ بينهما. وقال: لو كان المُتَزَوِّجُ حائِكًا فَرَّقْتُ (3) بينهما؛ لقولِ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ (4) ذَوَاتِ الأحْسابِ، إلَّا من الأَكْفاءِ. رَواه الخَلَّالُ بإسْنادِه (5). وعن أبى إسحاقَ الهَمْدَانِىِّ قال: خَرَجَ سَلْمانُ وجَرِيرٌ فى سَفَرٍ، فأُقِيمَتِ الصلاةُ، فقال جَرِيرٌ لسَلْمانَ: تَقَدَّمْ أنتَ (6). قال سَلْمانُ: بل أنتَ تَقَدَّمْ، فإنَّكم مَعْشَرَ العَرَبِ لا يُتَقَدَّمُ عليكم (6) فى
(14) سقط من: م.
(15)
فى م: "قريب أم بعيد".
(16)
فى م: "يعلم".
(1)
فى الأصل: "تشترط".
(2)
سقط من الأصل.
(3)
فى الأصل: "فرق".
(4)
فى سنن الدارقطنى: "تزوج".
(5)
وأخرجه الدارقطنى، فى: كتاب النكاح. سنن الدارقطنى 3/ 298.
(6)
سقط من الأصل، أ.
صلاتِكم، ولا تُنْكَحُ نِساؤُكُم، إنَ اللَّه فَضَّلَكُم علينا بمُحمدٍ صلى الله عليه وسلم، وجعَله فيكم (7). ولأنَّ التَّزْويجَ، مع فَقْدِ الكَفاءةِ، تَصَرُّفٌ فى حَقِّ مَنْ يَحْدُثُ من الأوْلياءِ بغيرِ إذْنِه، فلم يَصِحَّ، كما لو زَوّجَها بغيرِ إذْنِها. وقد رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا مِنَ الأَكْفاءِ، ولا يُزَوِّجُهُنَّ (8) إلَّا (9) الأَوْلِياءُ". رواه الدَّارَقُطنىُّ (10)، إلا أن ابنَ عبد البَرِّ قال: هذا ضعيفٌ، لا أصْلَ له، ولا يُحْتَجُّ بمِثْلِه. والرِّوايةُ الثانيةُ عن أحمدَ، أنَّها ليست شَرْطًا فى النِّكاحِ. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. رُوِىَ نحوُ هذا عن عمرَ، وابن مسعودٍ، وعمرَ بن عبد العزيز، وعُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ، وحَمَّادِ بن أبى سُلَيمانَ، وابنِ سِيرِينَ، وابن عَوْنٍ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لقولِه تعالى:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (11). وقالت عائشةُ، رَضِىَ اللَّهَ عنها: إن أبا حُذَيْفةَ بن عُتْبةَ بن رَبِيعةَ تَبَنَّى سالِمًا، وأنكَحَه ابنةَ أخِيه هِنْدَ ابنةَ الوَليد بن عُتْبةَ، وهو مَوْلًى لِامْرأةٍ من الأنْصارِ. أخرجه البُخارىُّ (12). وأمرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فاطمةَ بنتَ قَيْسٍ أن تَنْكِحَ أُسامةَ بن زَيْدٍ مَوْلَاه، فنَكَحَها بأمْرِه. مُتّفَقٌ عليه (13). وزَوَّجَ أبَاه زَيْدَ بن حارثةَ ابنةَ عَمّتِه
(7) أخرجه البيهقى مختصرا، فى: باب اعتبار النسب فى الكفاءة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 134.
(8)
فى أ، ب، م:"تزوجوهن".
(9)
فى أ، ب، م زيادة:"من".
(10)
فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى 3/ 245.
كما رواه البيهقى، فى: باب اعتبار الكفاءة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 133.
(11)
سورة الحجرات 13.
(12)
فى: باب الأكفاء فى الدين، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 9.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب من حرم به، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 475. والنسائى، فى: باب تزوج المولى العربية، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 53. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر، من كتاب الرضاع. الموطأ 2/ 605.
(13)
لم يرد فى صحيح البخارى. وانظر: إرواء الغليل 6/ 264.
وتقدم تخريجه فى: 6/ 307. ويضاف إليه: وأخرجه مسلم، فى: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم 2/ 1114 - 1120. والنسائى، فى: باب تزوج المولى العربية، وباب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 52، 61. والدارمى، فى: باب النهى عن خطبة الرجل =
زَيْنَبَ بنتَ جَحْشٍ الأسَدِيَّةَ (14). وقال ابنُ مسعودٍ لأُخْتِه (15): أُنْشِدُكِ اللَّه أن تَتَزَوَّجِى (16) مُسْلِمًا، وإِن كان أحْمَرَ رُوِميًّا، أو أسْوَدَ حَبَشِيًّا (17). ولأنَّ الكفاءةَ لا تَخْرُجُ عن كَوْنِها حقًّا للمرأةِ، أو الأولياءِ، أوْ لَهُما، فلم يُشْتَرَطْ وُجودُها، كالسَّلامةِ من العُيُوبِ. وقد رُوِىَ أن أبا هِنْد حَجَمَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فى اليَافُوخِ، فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"يا بنى بَيَاضَةَ، أنْكِحُوا أبا هِنْدِ، وأنْكِحُوا إِلَيْهِ". رواه أبو داودَ (18)، إلَّا أَنَّ (19) أحمد ضَعَّفَه، وأنْكَره إنْكارَا شديدًا. والصَّحِيحُ أنها غيرُ مُشْتَرطةٍ (20)، وما رُوِىَ فيها يَدُلُّ على اعْتبارِها فى الجُملةِ، ولا يَلْزَمُ منه (21) اشْتِراطُها؛ وذلك لأنَّ لِلزَّوجةِ (22) وكلِّ واحدٍ من الأوْلياءِ (23) فيها حَقًّا (24)، ومَنْ لم يَرضَ منهم فله الفَسْخُ. ولذلك لمَّا زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَه من ابنِ أخِيه، ليَرْفَعَ بها خَسِيسَتَه، جَعَلَ لها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الخِيَارَ، فأجازَتْ (25) ما صَنَعَ أبُوها (26). ولو
= على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 135، 136. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 373، 411، 412، 413، 416، 417.
(14)
أخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى 3/ 301. والبيهقى، فى: باب لا يرد نكاح غير الكفو. . .، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 136. وعبد الرزاق، فى: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. المصنف 6/ 153. وسعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى المناكحة. السنن 1/ 161. وانظر ما أخرجه البخارى، فى: باب قوله: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ} من تفسر سورة الأحزاب. صحيح البخارى 6/ 147.
(15)
فى م: "لأخيه".
(16)
فى النسخ زيادة: "إلا". والمثبت فى سنن سعيد بن منصور.
(17)
أخرجه سعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى المناكحة. السنن 1/ 161.
(18)
فى: باب فى الأكفاء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 484.
كما أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب النكاح. سنن الدارقطنى 3/ 292، 293.
(19)
سقط من: م.
(20)
فى الأصل: "مشروطة".
(21)
سقط من: الأصل.
(22)
فى أ، ب، م:"الزوجة".
(23)
فى م زيادة: "له".
(24)
فى أ، م:"حق".
(25)
فى الأصل: "فاختارت".
(26)
تقدم تخريجه فى صفحة 379.
فُقِدَ الشرطُ لم يكُنْ لها خِيارٌ. فإذا قُلْنا باشْتِراطِها، فإنَّما يُعْتَبرُ وُجُودُها حالَ العَقْدِ، فإن عُدِمَتْ بعدَه، لم يَبْطُل النكاحُ؛ لأنَّ شُرُوطَ النكاحِ إنَّما تُعْتَبَرُ لَدَى العَقْدِ. وإن كانت مَعْدُومةً حالَ العَقْدِ، فالنكاحُ فاسِدٌ، حُكْمُه حكمُ العُقُودِ الفاسِدَةِ، على ما مَضَى. فإن قُلْنا: ليست شَرْطًا. فرَضِيَتِ المرأةُ والأولياءُ كلُّهم، صَحَّ النِّكاحُ، وإن لم يَرْضَ بعضُهم، فهل يَقَعُ العقدُ باطلًا من أصْلِه أو صحِيحًا؟ فيه روايتانِ عن أحمدَ، وقولان للشافعىِّ. أحدهما، هو باطلٌ؛ لأنَّ الكفاءةَ حقٌّ لجَمِيعِهِم، والعاقِدُ (27) مُتَصَرِّفٌ فيها بغيرِ رِضَاهُم، فلم يَصِحَّ، كتَصَرُّفِ الفُضُولِىِّ. والثانية، هو صَحِيحٌ (28)؛ بدَليلِ أَنَّ المرأةَ التى رَفَعَتْ إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أباها زَوَّجَها من غيرِ كُفْئِها خَيَّرَها، ولم يُبْطِل النِّكاحَ (29) من أصْلِه. ولأنَّ العَقْدَ وَقَعَ بالإِذْنِ، والنَّقْصُ الموجودُ فيه لا يَمْنَعُ صِحّتَه، وإنَّما يُثْبِتُ الخِيارَ، كالعَيْبِ من العُنَّةِ وغيرِها. فعلى هذه الرِّوايةِ لمن لم يَرْضَ الفَسْخُ. وبهذا قال الشافعىُّ، ومالكٌ. وقال أبو حنيفةَ: إذا رَضِيَتِ المرأةُ وبعضُ الأوْلياءِ، لم يكُنْ لباقى الأوْلياءِ فَسْخٌ؛ لأنَّ هذا الحَقَّ لا يَتَجَزَّأُ، وقد أسْقَطَ بعضُ الشُّركاءِ حَقَّه، فسَقَطَ جَمِيعُه، كالقِصَاص. ولَنا، أَنَّ كلَّ واحدٍ من الأولياءِ يُعْتَبَرُ رِضَاه، فلم يَسْقُطْ برِضَى غيرِه، كالمرأةِ مع الوَلِىِّ. فأمَّا القصَاصُ فلا يثْبُتُ لكلِّ واحدٍ كاملًا، فإذا سَقَطَ بعضُه، تَعَذّرَ اسْتِيفاؤه، وههُنا بخِلافِه، ولأنَّه لو زَوَّجَها بدون مَهْرِ مِثْلِها، مَلَكَ الباقُونَ عندَهم الاعْتِراضَ، مع أنَّه خالصُ حَقِّها، فههُنا مع أنَّه حَقٌّ لهم أوْلَى. وسواءٌ كانوا مُتَساوِينَ فى الدَّرَجةِ، أو مُتَفاوتِينَ، فزَوَّجَ الأقرَبُ، مثل أن يُزَوِّجَ الأبُ بغيرِ كُفْءٍ، فإنَّ للإخْوةِ الفَسْخَ. وقال مالكٌ، والشافعىُّ: ليس لهم فَسْخٌ (30) إذا زَوَّجَ الأقْرَبُ؛ لأنَّه لا حَقَّ للأبْعدِ معه، فرِضاؤه لا يُعتبرُ. ولَنا، أنَّه وَلِىٌّ فى حالٍ يَلْحَقُه العارُ بفَقْدِ الكفاءةِ، فمَلَكَ الفَسْخَ كالمُتَساوِيَيْنِ.
(27) فى م: "والعاقل".
(28)
فى أ، م:"الصحيح".
(29)
سقط من: الأصل.
(30)
فى م: "الفسخ".
1117 -
مسألة؛ قال: (والكُفءُ ذُو الدِّين (1) والمَنْصِبِ)
يعنى بالمَنْصِبِ الحَسَبَ، وهو النَّسَبُ. واختلفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، فى شُروطِ الكفاءةِ، فعنه هما شَرْطانِ؛ الدِّينُ، والمَنْصِبُ، [لا غيرُ](2). وعنه، أنَّها خَمسةٌ؛ هذان، والحُرِّيَّةُ، والصِّناعةُ، واليَسَارُ. وذكر القاضى، فى "المُجَرَّدِ" أنَّ فَقْدَ هذه الثلاثة لا يُبْطِلُ النِّكاحَ، رِوايةً واحدةً، وإنَّما الرِّوايتان فى الشرطينِ الأولينِ. قال: ويتَوَجَّهُ أن المُبْطِلَ عَدَمُ الكفاءةِ فى النسَبِ لا غيرُ؛ لأنَّه نَقْصٌ لازمٌ، وما عَدَاه غيرُ لازمٍ، ولا يَتَعَدَّى نَقْصُه إلى الوَلَدِ. وذَكَر فى "الجامع" الرِّوايتَيْنِ فى جميعِ الشُّروطِ. وذكره أبو الخَطَابِ أيضًا. وقال مالكٌ: الكفاءةُ فى الدِّينِ لا غيرُ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا جملةُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِه. وعن الشافعى كقَوْلِ مالكٍ، وقول آخرُ أنَّها الخمسةُ التي ذكَرناها، والسَّلامةُ من العُيوبِ الأربعةِ فتكون سِتّةً. وكذلك قولُ أبى حنيفةَ، والثَّوْرِىِّ، والحسنِ بن حَىٍّ، إلا فى الصَّنْعةِ والسَّلامةِ من العُيوبِ الأربعةِ (3). ولم يَعْتَبِرْ محمدُ بن الحسنِ الدِّينَ، إلَّا أن يكونَ ممَّن يَسْكَرُ ويَخْرُجُ ويَسْخَرُ منه (4) الصِّبْيانُ، فلا يكون كُفْؤًا؛ لأنَّ الغالِبَ على الجُنْدِ الفِسْقُ، ولا يُعَدُّ (5) ذلك نَقْصًا، والدليلُ على اعْتِبارِ الدِّينِ قولُه تعالى:{أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} (6). ولأنَّ الفاسِقَ مَرْذولٌ مَرْدودُ الشَّهادةِ والرِّوايةِ، غيرُ مَأْمونٍ على النَّفْس والمالِ، مَسْلُوبُ الوِلَاياتِ (7)، ناقصٌ عند اللَّه تعالى وعندَ خَلْقِه، قليلُ الحَظِّ فى (8) الدُّنيا والآخرةِ، فلا يجوزُ أن يكونَ كُفْؤًا لِعَفِيفةٍ، ولا مُساوِيًا لها، لكن يكونُ كُفؤًا لمِثْلِه. فأمَّا الفاسِقُ من الجُنْدِ، فهو
(1) فى م: "والدين".
(2)
سقط من: م.
(3)
سقط من: الأصل، أ.
(4)
فى م: "معه".
(5)
فى ب، م:"ويعد".
(6)
سورة السجدة 18.
(7)
فى م: "الولاية".
(8)
فى ب: "من".