الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَبٍ أو أُخْتَانِ لِأُمٍّ وَعَصَبَةٌ. امرأةٌ وأخَوانِ لأمٍّ وَسَبْعَةُ إِخْوة لِأَبٍ. العَوْلُ زَوْجٌ وابنتانِ وأمٌّ، تعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ. امْرَأَةٌ وثلاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَات. زَوْجٌ وَأبَوَان وابْنَتَانِ. تعولُ إِلى خمسةَ عَشَرَ. امرأةٌ وأُختانِ من أَبٍ وأخْتانِ منْ أُمٍّ. امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وسِتُّ أخواتٍ مُفْتَرِقَاتٍ. تَعُولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ. ثلاثُ نِسْوَةٍ وجَدَّتَانِ وأَرْبَعُ أخواتٍ لأُمٍّ وثمانٍ لِأَبٍ. تَعُولُ إِلى سَبْعَةَ عَشَرَ، ويَصِحُّ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ، وتُسَمَّى أُمَّ الأرَامِلِ، ويُعَايَى (2) بها، فيقال: سبعَ عَشْرَةَ امرأةً من جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، اقْتَسَمْنَ مالَ مَيِّتٍ بالسَّوِيَّةِ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ. وهى هذه، ولا يَعُولُ هذا الأصلُ إِلَى أَكْثَرَ من هذا، ولا يُمْكِنُ أن يُكَمَّلَ هذا الأصْلُ بفُروضٍ مِن غيرِ عَصَبَةٍ ولا عَوْلٍ، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَعُولَ إِلَّا عَلى الأفْرادِ؛ لأنَّ فيها فَرْضًا يُباينُ سائرَ فُروضِها، وهو الرُّبْعُ، فإنَّهُ ثلاثةٌ وهى فردٌ، وسائِرُ فُرُوضِها يكونُ زَوْجًا، فالسُّدُسُ اثْنان، والثلثُ أَرْبَعَةٌ، والثُّلُثَان ثمانيةٌ، والنِّصْفُ سِتَةٌ. ومتى عَالَتْ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ، لم يَكُن الميِّتُ فيها إِلَّا رَجُلًا.
1011 - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ فِيهِ ثُمُنٌ وسُدُسٌ، أَوْ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ، أَوْ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)
إِنَّمَا كان كذلك؛ لِأَنَّكَ تَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّمُنِ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ، أوْ في وَفْقِ مَخْرَجِ السُّدُسِ، فيكونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَلَم نَقُلْ: وَثُلُثٌ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ لَا يَجْتَمِعُ مع الثُّمُنِ، فإِنَّهُ لا يكونُ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ مع الْوَلَدِ، ولا يَكونُ الثُّلُثُ في مَسْأَلَةٍ فيها وَلَدٌ؛ لأنَّهُ (1) لا يَكُونُ إِلَّا لِوَلدِ الْأُمِّ، وَالْوَلَدُ يُسْقِطُهم، أو لِلْأُمِّ (2) بشَرْطِ عَدَمِ الْوَلَدِ. ومَسائِلُ ذلك: امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وابْنٌ [أو ابْنَانِ](3)، أو بَنُونَ وبَنَاتٌ. امْرَأَةٌ وَابْنَتَانِ وأُمٌ وعَصَبَةٌ. ثلاثُ نِسْوَةٍ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ وسِتَّ عَشَرَةَ بِنْتًا وأُخْتٌ. امْرَأَةٌ وبِنْتُ ابْنٍ وجَدَّةٌ،
(2) المعاياة: نوع من الإلغاز، يظهر به عِىُّ المرء.
(1)
في أ: "فإنه".
(2)
في م: "لأم".
(3)
سقط من: الأصل، أ.
وعَصَبَةٌ. الْعَوْلُ: امْرَأَةٌ وأَبَوَانِ وابْنَتَانِ. تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتُسَمَّى الْبَخِيلَةَ؛ لأَنَّها أَقَلُّ الْأُصُولِ عَوْلًا، لمْ تَعُلْ إِلَّا بِثُمُنِها، وتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ، لأَنَّ عَلِيًّا، رضي الله عنه، سُئِلَ عنها على الْمِنْبَرِ، فقال: صارَ ثُمُنُها تُسْعًا. ومَضَى في خُطْبَتِهِ. يَعْنِى أَنَّ المَرْأَةَ كان لها الثُّمُنُ، ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، صارَ لها بِالْعَوْلِ ثلاثةٌ مِن سَبْعَةٍ وَعِشرِين، وهى التُّسْعُ. ولا يكُونُ الْمَيِّتُ في هذا الْأَصْلِ إِلَّا رجلًا؛ لأنَّ فيها ثُمُنًا، ولا يكونُ إِلَّا لِلْمَرْأَةِ مع الْوَلَدِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَعُولَ هذا الْأَصْلُ إِلَى أَكْثَرَ مِن هذا، إِلَّا على قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فإنَّهُ يَحْجُبُ الزَّوْجَيْنِ والْأُمَّ بالْوَلَدِ الكَافِرِ، والْقَاتِلِ، والرَّقِيقِ، ولا يُوَرِّثُهُ. فعلى قَوْلِهِ، إِذا كانت امْرَأَةٌ وَأُمٌّ، وَسِتُّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ووَلَدٌ كَافِرٌ، فَلِلْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَللِأُمِّ وَالْمَرْأَةِ السُّدُسُ، وَالثُّمُنُ سَبْعَةٌ، فَتَعُولُ إلى أحَدٍ وثلاثِينَ.