الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (4). والواو للجَمْعِ، ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مات عن تِسْعٍ. وهذاليس بشىءٍ لأنَّه خَرْقٌ للإِجْماعِ، وتَرْكٌ للسُّنّةِ، ، فإنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لغَيْلانَ بن سَلَمةَ، حين أسْلَمَ وتَحْتَه عَشْرُ نِسْوةٍ:"أَمْسِكْ أرْبَعًا، وفَارِقْ سائِرَهُنَّ". وقال نَوْفَلُ ابن مُعَاوِيةَ: أسْلَمْتُ وتَحْتِى خَمْسُ نِسْوةٍ، فقال لى (5) النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ". روَاهما الشافعىُّ، فى "مُسْنَدِه"(6). وإذا مُنِعَ من اسْتِدامةِ زِيَادَةٍ على (7) أرْبَعٍ، فالابْتِداءُ أَوْلَى، فالآية أُرِيدَ بها التَّخْيِيرُ بين اثْنَتَيْنِ وثلاثٍ وأرْبَعٍ، كما قال:{أُولِى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (8). ولم يُرِدْ أَنَّ لكُلِّ مَلَكٍ تِسْعةَ أجْنِحَةٍ، ولو أراد ذلك لقال: تِسْعةً. ولم يكُنْ للتَّطْوِيلِ مَعْنًى، ومن قال غيرَ هذا فقد جَهِلَ اللغةَ العربيةَ. وأمَّا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فمَخْصُوصٌ بذلك، ألا تَرَى أنَّه جَمَعَ بين أرْبَعةَ عَشرَ.
1137 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أنْ يَجْمَعَ إلَّا اثْنتَيْنِ)
أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أَنَّ للعَبْدِ أن يَنْكِحَ اثْنَتَيْنِ، واخْتَلَفُوا فى إبَاحَةِ الأرْبَعِ، فمذْهَبُ أحمدَ، أنَّه لا يُبَاحُ له (1) إلَّا اثْنَتانِ وهو (2) قولُ عمرَ بن الخَطَّاب، وعلىٍّ، وعبدِ الرحمنِ بن
(4) سورة النساء 3.
(5)
سقط من: أ، م.
(6)
فى: كتاب النكاح. ترتيب مسند الشافعى 2/ 16.
كما أخرج الأول الترمذى، فى: باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 60، 61. وابن ماجه، فى: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أريع نسوة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 628. والإِمام مالك، فى: باب جامع الطلاق، من كتاب الطلاق. الموطأ 2/ 586. والإِمام أحمد، فى المسند 2/ 44.
وكما أخرج الثانى البيهقى، فى: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 184.
(7)
فى أ، م:"عن".
(8)
سورة فاطر 1.
(1)
سقط من: ب.
(2)
فى الأصل، م:"هذا".
عَوْفٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم، وبه قال عطاءٌ، والحَسَنُ، والشَّعْبِىُّ، وقَتادةُ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال القاسمُ بن محمدٍ، وسالمُ بن عبدِ اللَّه، وطاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، والزُّهْرِىُّ، ورَبِيعةُ، ومالكٌ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ: له نِكاحُ أرْبَعٍ؛ لعُمُومِ الآية، ولأنَّ هذا (3) طَرِيقُهُ (4) اللَّذّةُ والشَّهْوةُ، فساوَى العَبْدُ الحُرَّ فيه، كالمَأْكُولِ. ولَنا، قولُ مَن سَمَّيْنَا من الصَّحابةِ، ولم يُعْرَفْ لهم مُخالِفٌ فى عَصْرِهِم، فكان (5) إجماعًا. وقد رَوَى لَيْثُ بن أبى سُلَيْمٍ، عن الحَكَمِ بن عُتَيْبَةَ (6)، قال: أجْمَعَ أصحابُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، على أَنَّ العَبْدَ لا يَنْكِحُ أكثرَ من اثْنَتَيْنِ (7). ويُقَوِّى هذا ما رَوَى الإِمامُ أحمدُ، بإسْنادِه عن محمدِ بن سِيرِينَ، أَنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، سَأَلَ الناسَ: كم يتَزَوَّجُ العَبْدُ؟ فقال عبدُ الرحمنِ بن عَوْفٍ: باثْنَتَيْنِ (8)، وطَلَاقُه باثْنَتَيْنِ (8). فدَلَّ (9) هذا على أَنَّ ذلك كان بمَحْضرٍ من الصَّحابةِ وغيرِهم، فلم يُنْكَرْ، وهذا يَخُصُّ عُمُومَ الآيةِ، على أَنَّ فيها ما يَدُلُّ على إرادةِ الأحْرارِ، وهو قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (10). ويُفارِقُ النِّكاحُ المَأْكُولَ، فإنَّه مَبْنِىٌّ على التَّفَضُّلِ (11). ولهذا فارَقَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم فيه أُمَّتَه، ولأنَّ فيه مِلْكًا، والعَبْدُ يَنْقُصُ فى المِلْكِ عن الحُرِّ.
(3) فى الأصل، م:"هذه".
(4)
فى م: "طريقة".
(5)
فى ب: "فيكون".
(6)
فى الأصل، أ، م:"عقبة". وتقدم فى: 3/ 449.
(7)
أخرجه البيهقى، فى: باب نكاح العبد وطلاقه، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 158.
(8)
فى الأصل، أ، ب:"ثنتين".
وأخرجه الشافعى، فى: باب فى العدة، من كتاب الطلاق. ترتيب مسند الإِمام الشافعى 2/ 57. والبيهقى، فى: باب نكاح العبد وطلاقه، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 158.
(9)
فى الأصل: "ويدل".
(10)
سورة النساء 3.
(11)
لعل الصواب: "التفضيل".