الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معك فى طَرِيقٍ. فأمَّا الغلامُ الذى لم يَبْلُغ سبْعًا (120) فلا عَوْرَةَ له يَحْرُمُ النَّظرُ إليها. وقد رُوِىَ عن ابنِ أبى لَيْلَى، عن أبِيه، قال: كُنَّا جُلُوسًا عندَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فجاءَ الحَسَنُ، فجعل يتَمَرَّغُ عليه، فرفَع (121) مُقَدَّمَ قَمِيصِه، أُراه قال: فقبَّل زُبَيْبَتَه. روَاه أبو حَفْصٍ (122).
فصل:
وحكمُ المرأةِ مع المرأةِ حكمُ الرجلِ مع الرجلِ سواءً، ولا فَرْقَ بين المُسْلِمَتَيْنِ، وبين المُسْلِمةِ والذِّمِّيةِ، كما لا فَرْقَ بين الرَّجُلَينِ المسلمَيْنِ، وبين المُسْلمِ والذِّمِّىِّ، فى النَّظَرِ. قال أحمدُ: ذَهَبَ بعضُ الناسِ إلى أنَّها لا تَضَعُ خِمارَها عند اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرانيةِ، وأما أنا فأذْهَبُ [إلى أنَّها لا تَنْظُرُ](123) إلى الفَرْجِ، ولا تَقْبَلُها حينَ تَلِدُ. وعن أحمدَ، روايةٌ أخرى، أَنَّ المُسْلِمةَ لا تَكْشِفُ قِنَاعَها عندَ الذمِّيَّةِ، ولا تَدْخُلُ معها الحَمَّامَ. وهو قولُ مَكْحُولٍ، وسليمان (124) بن مُوسَى؛ لقولِه تعالى:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} (125). والأَوّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ النِّساءَ الكَوافِرَ من اليَهُودِيَّاتِ وغيرِهِنَّ، قد كُنَّ يَدْخُلْنَ على نِساءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَكُنَّ يَحْتَجِبْنَ، ولا أُمِرْنَ بحِجابٍ، وقد قالت عائشةُ: جاءت يَهُوديَّةٌ تَسْأَلُها، فقالت: أعاذَكِ اللَّه من عذابِ القَبْرِ. فسألتْ عائشةُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث (126). وقالت أسماءُ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى، وهى
(120) فى أ، م:"تسعا".
(121)
فى م: "فوقع".
(122)
وأخرجه البيهقى، فى: باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، من كتاب الطهارة. السنن الكبرى 1/ 137. وسبق وروده فى: 1/ 243.
(123)
سقط من: الأصل.
(124)
فى م: "وسليم".
(125)
سورة النور 31.
(126)
أخرجه البخارى، فى: باب التعوذ من عذاب القبر، وباب صلاة الكسوف فى المسجد، من كتاب الصلاة. وفى: باب ما جاء فى عذاب القبر، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 45، 47، 123. والنسائى، فى: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى 3/ 109، 110. والدارمى، فى: باب الصلاة عند الكسوف، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 359. والإمام مالك، فى: باب العمل فى صلاة =