الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّخْصَ الذى فيه المَعْنَيانِ كشَخْصَيْنِ، وُجِدَ فى كلِّ واحدٍ منهما أحدُ المَعْنَيَيْنِ، فيَسْتَحِقُّ بهما كالمِيراثِ لابْنِ عَمٍّ هو زَوْجٌ أو أَخٌ من أمٍّ، ولو أوْصَى لِقَرابَتِه وللفُقراءِ، اسْتَحَقَّ القَرِيبُ الفقيرُ سَهْمَيْنِ.
1097 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ لِبَنِى هَاشِمٍ)
ولا لمَوالِيهِم، ولا للوالِدَيْنِ وإن عَلَوْا، ولا للوَلَدِ وإن سَفَلَ. ولا للزَّوْجِ، ولا للزَّوجةِ، ولا لمَنْ تَلْزَمُه مُؤْنَتُه، ولا لكافرٍ، ولا لمملوكٍ، إلَّا أن يكونُوا من العاملينَ عليها (1)، فيُعْطَوْنَ بحقِّ ما عَمِلُوا، ولا لِغَنِىٍّ، وهو الذى يَمْلِكُ خمسينَ درهمًا أو قِيمَتَها من الذهبِ. هذه المسائلُ قد تكرَّرت (2)، وذكرْنا شَرْحَها فى بابِ الزكاةِ (3)، بما أغْنَى عن إعادَتِه ههُنا.
1098 - مسألة؛ قال: (وإذَا تَوَلَّى الرَّجُلُ إخْرَاجَ زَكَاتِهِ، سَقَطَ الْعَامِلُونَ
(1))
وذلك لأنَّ العاملَ إنَّما يأْخُذُ أجْرَ عِمالَتِه، فإذا أخْرَجَ الرجلُ زَكاةَ نَفْسِه، لم يكُنْ ثَمَّ عاملٌ عليها، ولا مَنْ يَسْتَحِقُّ أجرًا، فيَسْقُطُ (2) سَهْمُه. واللَّه أعلم.
فصل:
فى جَوائزِ السُّلْطانِ، كان الإِمامُ أبو عبدِ اللَّه، رَحْمةُ اللَّه عليه، يتوَرَّعُ عنها، ويَمْنَعُ بَنِيه وعَمَّه من أخْذِها، وهَجَرَهُم حين قَبِلُوها، وسَدَّ الأبوابَ بينه وبينهم حين أخَذُوها، ولم يكُنْ يأْكُلُ مِنْ بُيوتِهِم شيئا، ولا يَنْتَفِعُ بشىءٍ يُصْنَعُ عندَهم. وأمَرَهُم
(1) سقط من: الأصل، أ.
(2)
فى ب: "كررت".
(3)
فى: 4/ 98 - 127.
(1)
فى أ: "العامل".
(2)
فى الأصل، ب:"فسقط".
بالصَّدقةِ بما أخَذُوه. وإنَّما فَعَلَ ذلك؛ لأنَّ أمْوالَهُم تَخْتَلِطُ بما يأخُذُونَه من الحرامِ من الظُّلْمِ وغيرِه، فيَصِيرُ شُبْهةً، وقد قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"الْحَلَالُ بَيِّنٌ، والْحَرامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُها كَثِيرٌ مِنَ النَّاس، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ [اسْتَبْرأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَ الشُّبُهاتِ] (3) أوْشَكَ أنْ يَقَعَ فِى الْحَرَامِ، كالرَّاتِعِ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فِيهِ"(4). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعْ ما يُرِيبُكَ إلَى مَا لَا يُرِيبُكَ"(5). واحْتجَّ أحمدُ بأنَّ جماعةً من الصحابةِ تَنَزَّهُوا عن مالِ السُّلْطانِ؛ منهم حُذَيْفةُ، وأبو عُبَيْدةَ، ومعاذٌ، وأبو هُريرةَ، وابنُ عُمَرَ. ولم يَرَ أبو عبدِ اللَّه ذلك حَرامًا؛ فإنَّه سُئِلَ، فقِيلَ له: مالُ السُّلْطانِ حَرَامٌ؟ فقال: لا، وأحَبُّ إلىَّ أن يتنَزَّه عنه. وفى روايةٍ قال: ليس أحدٌ من المسلمينَ إلَّا ولَه فى هذه الدَّراهِمِ حَقٌّ، فكيف أقولُ إنَّها سُحْتٌ؟ وقد كان الحسنُ، والحسينُ، وعبدُ اللَّه بن جَعْفَرٍ، وكثيرٌ من الصَّحابةِ، يَقْبَلُونَ جوائِزَ مُعاوِيةَ. ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: لا بأسَ بجَوائزِ السُّلْطانِ، ما يُعْطِيكُم من الحلالِ أكْثَرُ مما يُعْطِيكُم من الحَرَامِ (6). وقال: لا تسأل السلطانَ شيئًا، فإن أعْطاكَ فخُذْ؛ فإنَّ ما فى بيتِ المالِ من الحلالِ أكثرُ ممَّا فيه من الْحَرامِ (6). ورَوَى (7) عمرُ بن شَبَّةَ (8) النُّمَيْرِىُّ (9) فى "كتابِ القضاءِ" أَنَّ الحسنَ، وابنَ سِيرِينَ، والشَّعْبىَّ، دخلُوا على عمرَ بن هُبَيرةَ، فأمَرَ لكلِّ واحدٍ منهم بألفِ دِرْهمٍ [ألفِ درهمٍ](10)، وأمرَ للحسنِ بألْفَىْ درهمٍ، فقَبَضَ
(3) سقط من: ب.
(4)
تقدم تخريجه فى: 6/ 372.
(5)
تقدم تخريجه فى: 6/ 373.
(6)
ذكره صاحب كنز العمال 4/ 584، عن ابن جرير ووكيع.
وقد سبق فى: 2/ 297.
(7)
فى أزيادة: "عن".
(8)
فى النسخ: "شيبة".
(9)
فى م: "البحترى".
وهو عمر بن زيد (شبة) بن عبيدة النميرى، المؤرخ المحدث، توفى سنة أربع وستين ومائتين. تاريخ التراث العربى 1/ 2/ 205 - 207.
(10)
سقط من: م.