الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكِىَ عن ابنِ سالمٍ في أنَّه يُنَزَّلُ البعيدُ حتى يُلحَقَ بوارِثِه (11)، فيكونُ المالُ بينهما على أربعةٍ؛ للبنتِ ثلاثةٌ، وللابنِ سَهْمٌ، كبنتٍ وبنتِ ابنِ بنتِ بنتِ ابنٍ وبنتِ بنتِ ابنِ ابنٍ، وابْنَتا بنتِ ابنِ ابْنٍ (12) آخَرَ، للأُولَى ثلاثةُ أرباعِ المالِ، والرُّبُعُ الباقى بينَ الباقياتِ على أربعةٍ، فتَضْرِبُها في أصلِ المسألَةِ، تكُنْ من سِتَّةَ عشَرَ. ابنٌ وبنتُ بنتٍ، وثلاثُ بناتٍ. بنتٌ وابْنَا بنتِ ابنٍ، لا شَىْءَ لهَذينِ في قولِ الجَميعِ؛ لأنَّ أُمَّهما تَسْقُطُ باستكمالِ البناتِ الثُّلُثَيْنِ، ويكونُ النِّصفُ بين الابنِ وأُختِهِ علَى اثنَيْنِ، والنَّصفُ الآخَرُ على ثلاثٍ، وتَصِحُّ منَ اثنَىْ عشَرَ عند مَنْ سَوَّى، ومَنْ فضَّل جعلَها بينهم على سِتَّةٍ، وهو قولُ أهلِ القَرابةِ أيضًا. بنتُ بنتِ بنتٍ وبنتُ ابنِ بنتٍ أُخرَى وبنتُ بنتِ ابنِ ابنٍ، المالُ لهذِه، إلَّا في قَوْلِ أهلِ القَرابةِ، فإنَّه للأُولَيَيْنِ. وقولُ مَنْ أماتَ السبَبَ، وورَّث البعيدَ مع القريبِ، المالُ بَيْنَ بنتِ ابنِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنِ ابنٍ، علَى أربعَةٍ، وتَسقُطُ الأخرَى؛ لأنَّ هذه وارِثَةُ البنتِ في أَوَّلِ درَجَةٍ. بنتُ بنتٍ وبنتُ بنتِ بنتٍ أخرَى وبنتُ بنتِ ابنٍ، المالُ بَيْنَ الأُولَى والأخيرَةِ، علَى المُنَزِّلِينَ. وقال أهلُ القَرابةِ: هو للأُولَى. قولُ ابنِ سالمٍ: هو للأُولَيَيْنِ، وتَسْقُطُ الثالثةُ.
1033 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كانَ ابْنُ أُخْتٍ، وبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى، أُعْطِىَ ابْنُ الأُخْتِ حَقَّ أُمِّهِ النِّصْفَ، وبِنْتُ الأُخْتِ الأُخْرَى حَقَّ أُمِّها النِّصْفَ. وَإِنْ كانَ ابْنٌ، وبِنْتُ أُخْتٍ، وبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى؛ فللابْنِ، وبِنْتِ الأُخْتِ، النِّصْفُ بَيْنَهما نِصْفَيْنِ، وَلِبِنْتِ الأُخْتِ الأُخْرَى النِّصْفُ)
أمَّا المسألةُ الأُولَى، فلا خِلافَ فيها بينَ المُنَزِّلِينَ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما له مِيراثُ مَنْ أَدْلَى به. وهو قولُ محمدِ بنِ الحسَنِ أيضًا. وقال أبو يوسف: يُعْتَبَرونَ بأنفسِهم، فيكونُ
(11) سقط من: الأصل، أ.
(12)
سقط من: م.
لابنِ الأخْتِ الثُّلُثانِ، ولبنتِ الأُخْتِ الثُّلُثُ. وأمَّا المسألةُ الثانِيَةُ، فلا خِلافَ بين المُنَزِّلِينَ في أنَّ لِوَلَدِ كُلِّ أختٍ ميراثُها، وهو النِّصفُ. ومَنْ سوَّى جعَلَ النِّصفَ بَيْنَ ابنِ الأختِ وأختِهِ نِصْفَيْنِ، والنِّصفَ الآخرَ لبنتِ الأختِ الأُخْرَى، فتَصِحُّ من أربعةٍ. ومَنْ فضَّلَ جعلَ النِّصفَ بَيْنَهما علَى ثلاثَةٍ، وتصِحُّ من ستَّةٍ. وقالَ أبو يوسف: للابنِ النِّصفُ، ولكُلِّ بنتٍ الرُّبُعُ، وتصِحُّ من أربعةٍ. وقالَ محمدٌ: لِوَلَدِ الأختِ الأُوْلَى الثُّلُثانِ بينهما على ثلاثةٍ، وللأُخْرَى الثُّلُثُ، وتَصِحُّ من تسعَةٍ. وإذا انفرَدَ ولدُ كُلِّ أخٍ، أو أختٍ، فالعملُ فيه على (1) ما ذكَرْنا في أولادِ البناتِ. ومتَى كانَ الأَخَواتُ، أو الإِخْوَةُ، من ولَدِ الأُمِّ، فاتفقَ الجَميعُ على التَّسْوِيَةِ بين ذَكَرِهِم وأُنْثاهم، إلَّا الثَّوْرِىَّ، ومَنْ أماتَ السَّبَبَ. ثلاثُ بناتِ أَخٍ وثلاثُ بَنِى أُخْتٍ، إن كانا من أُمٍّ، فالمالُ بينَهم على عدَدِهم، وإن كانا من أَبٍ، أو من أَبَوَيْنِ، فلِبَناتِ الأخِ الثُّلُثانِ، ولبَنِى الأختِ الثُّلُثُ، وتصِحُّ من تسعةٍ عند المُنَزِّلِينَ. وعندَ محمدٍ مثلُهُ. وفى قولِ أبى يوسفَ يَجْعَلُ لبَنِى الأختِ الثُّلُثَيْنِ، ولبناتِ الأخِ (2) الثُّلُثَ. ابنٌ وبنتُ أختٍ لأبَوَيْنِ وابنُ أختٍ لأُمٍّ، هي من أربعةٍ عندَ مَنْ فَضَّلَ. وعند من سوَّى تصِحُّ من ثمانِيَةٍ. قولُ محمدٍ كأنَّهُما أُخْتانِ من أبَوَيْنِ، وأختٌ من أُمٍّ، فتصِحُّ من خمسَةَ عشَرَ. فإن كان ولَدُ الأُمِّ أيضًا ابنًا، وابنةً، صحَّتْ عندَ جميعِهم من ثمانِيَةٍ، إلَّا الثَّوْرِىَّ، فإنَّه يجعَلُ للذَّكَرِ من وَلَدِ الأُمِّ مثلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فتصِحُّ عندَه من اثنَىْ عشَرَ. وعندَ محمدٍ، هي من ثمانيَةَ عشَرَ. ابنا أختٍ لأبَوَيْنِ، وابنُ وابنةُ أختٍ لأبٍ، وابْنَا أختٍ أُخْرَى لأبٍ، في قولِ عامَّتِهم من ثمانيَةٍ، وتصِحُّ من اثنَيْنِ وثلاثِينَ عندَ من سوَّى، وعندَ من فضَّلَ من ثمانيَةٍ وأربعِينَ. وقولُ محمدٍ، يَسْقُطُ ولدُ الأبِ. ويتَّفِقُ قولُه وقول (3) أبى يوسفَ، في أنَّ المالَ لِوَلدِ الأُخْتِ من الأَبَوَيْنِ. ابنُ أختٍ لأَبَوَيْنِ. وابنُ وابنةُ أختٍ لأُمٍّ وابنَا وابنتَا أُخْتٍ أخرَى لأُمٍّ، قولُ المُنَزِّلِينَ من عِشْرينَ، الثَّورِىُّ من ثلاثينَ، محمدٌ من سِتِّينَ.
(1) سقط من: م.
(2)
في م: "الأب".
(3)
في م: "مع قول".