الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا وَارِثَ لَهُ" (1). ومن مسائل هذا الفصل؛ أَبُو أُمٍّ وجَدَّةٌ؛ المالُ للجَدَّةِ. بنتُ ابنٍ وبنتُ بنتِ ابنِ ابنِ أخٍ (2)، وابنُ أختِ عَمٍّ وعمةٌ، ثلاثَةُ بَنِى إِخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ؛ لا شَىْءَ لذِى الرَّحِمِ في جَميعِ ذلك.
الفصل الثاني:
أَنَّ المَوْلَى المُعْتِقَ وعَصَباتِهِ أَحَقُّ من ذَوِى الأرحامِ. وهو قولُ عامَّةِ مَنْ ورَّثهم من الصَّحابَةِ وغيرِهم، وقولُ مَنْ لا يرَى تورِيثَهم أيضًا. ورُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ تقديمُهُم على المَوْلَى، وبهِ قالَ ابنُهُ أبو عُبَيْدَةَ، وعبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، وعَلْقَمَةُ، والأَسودُ، وعَبِيدَةُ، ومسروقٌ، وجابِرُ بنُ زيدٍ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والقاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومَيْمُونُ بن مِهْرانَ. والأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لقولِهِ عليه السلام:"الخالُ وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ". والمَوْلَى وارِثٌ. ولِأَنَّ المَوْلَى يَعْقِلُ، ويَنْصُرُ، فأَشبَهَ العَصَبةَ من النَّسَبِ.
الفصل الثالث:
في تَوْرِيثِهِم مع الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ. لا أَعْلَمُ خِلافًا بينَ مَنْ ورَّثَهم أنَّهم يرِثونَ معَ أحَدِ الزَّوْجَيْنِ ما فَضَل عن ميراثِهِ، من غيرِ حَجْبٍ له، ولا مُعاوَلَةٍ، واختُلِفَ في كيفيَّةِ تَوْريثِهم معَه، فرُوِىَ عن إِمامِنَا أنَّهم يَرِثونَ ما فَضَلَ كما يَرِثُون المالَ إذا انفَرَدوا. وهذا قولُ أبى عُبَيْدٍ، ومحمدِ بنِ الحسَنِ، واللُّؤْلُؤِىِّ، وعامَّةِ مَنْ ورَّثَهم. وقال يحيى بنُ آدَمَ، وضِرارٌ: يُقَسَّمُ المالُ الباقى بينَهم علَى قَدْرِ سِهام مَنْ يُدْلُون بِهِ مع أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، علَى الحَجْبِ والعَوْلِ، ثم نَفْرِضُ للزَّوجِ فرضَه كامِلًا، من غَيْرِ حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، ثم يُقَسَّمُ الباقى بينَهم على قَدْرِ سِهامِهم. فإِنَّما يقَعُ الخِلافُ في مسأَلَةٍ فيها مَن يُدْلِى بذِى فَرْضٍ، ومَنْ يُدْلِى بعَصَبَةٍ، فأمَّا إن أَدْلَى جَميعُهم بذِى فَرْضٍ، أو عَصَبَةٍ، فلا خِلافَ فيه. ومن مسائِلِ ذلِكَ؛ زَوْجٌ وبنتُ بنتٍ وبنتُ أختٍ، أو ابنُ أختٍ، أو أَوْلادُ
(1) تقدم تخريجه في صفحة 83.
(2)
في م: "ابن".
أختٍ، أو بنتُ أخٍ، أو بناتُ أخٍ؛ فلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، والباقى بينَ بنتِ البنتِ ومَنْ مَعَها نِصْفَيْنِ. وقال يحيى، وضِرَارٌ: المسأَلَةُ من أَرْبَعَةٍ؛ للزَّوْجِ الرُّبُعُ، وللبنتِ النِّصْفُ، سَهْمانِ، يَبْقَى سَهْمٌ لِمَنْ مَعَها، ثم يُفْرَضُ للزَّوْجِ النِّصْفُ، والنِّصْفُ الآخَرُ بَينَهم على ثَلاثَةٍ؛ لبِنْتِ البِنْتِ سَهْمانِ، ولمَنْ مَعَها سَهْمٌ. فإن كانَ مكانَ الزَّوْجِ زَوْجَةٌ، فُرِضَتِ المَسْأَلَةُ مِنْ ثَمانِيَةٍ؛ لِلمَرْأَةِ سهمٌ، وللبنتِ أَرْبَعَةٌ، ويبقَى ثلاثَةٌ لِمَنْ بَقِىَ، ثم يُفرَضُ للمَرْأَةِ الرُّبُعُ، ويُقَسَّمُ الباقِى بينهم على سَبْعَةٍ، تضربُها في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ ثمانِيَةً وعِشْرينَ، ومنها تَصِحُّ، لِلمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَبْعَةٌ، ولبِنتِ البنتِ أَرْبَعَةُ أَسْباعِ الباقى اثْنا عَشَرَ، ويَبْقَى تِسْعَةٌ لِمَنْ مَعَها. زَوْجٌ وبنتُ بنتٍ وخالَةٌ وبنتُ عَمٍّ، للزَّوْجِ النِّصْفُ، والباقى بَيْنَ ذَوى الأَرْحامِ على سِتَّةٍ؛ لبِنْتِ البنتِ ثلاثَةٌ، وللخالَةِ سَهْمٌ، ويَبْقَى لبنتِ العَمِّ سَهمان، وتصِحُّ من اثْنَىْ عَشَرَ سَهمًا. وفى قَوْلِ يحيى وضِرَارٍ؛ تُفْرَضُ المسأَلَةُ من اثْنَىْ عَشَر؛ للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ، وللبِنتِ سِتَّةٌ، وللأُمِّ سَهمانِ، ويَبْقَى لِلْعَمِّ سَهْمٌ، ثم يُعطَى الزَّوجُ النِّصْفَ، وتُجْمَعُ سِهامُ الباقِينَ، وهِىَ تِسْعَةٌ، فيُقَسَّمُ النِّصْفُ الباقى على تِسْعَةٍ، فلا تَصِحُّ، فتَضْرِبُها في اثنَيْنِ، تَكُنْ ثمانيَةَ عَشَرَ. وإِنْ كانَ مكانَ الزَّوْجِ امرَأَةٌ، فعَلَى قَوْلِ الجُمهورِ؛ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَالباقى بَيْنَ ذَوِى الأَرْحامِ على سِتَّةٍ. وهى توافِقُ باقِىَ مسأَلَةِ الزَّوْجَةِ بالأَثْلاثِ، فرُدَّها (3) إلى اثْنَيْنِ، وتَضْرِبُها في أربَعَةٍ، تَكُنْ ثَمانِيَةَ عَشَرَ، للمَرْأَةِ سَهْمانِ، ولِبنتِ البنتِ نِصْفُ الباقى ثَلَاثَةٌ، وللخالَةِ سَهْمٌ، ولبنتِ العَمِّ سهمانِ. وعَلَى قولِ يحيى، تَفْرِضُها من أربعةٍ وعشرينَ؛ لذَوِى الأرحامِ منها أَحَدٌ وعِشْرونَ، ثمَّ تفرِضُ للمَرْأَةِ الرُّبُعَ من أربعةٍ، لها سَهْمٌ، ولهم ثَلاثَةٌ، توافِقُ سِهامُهم بالثُّلُثِ، فتَضْرِبُ ثُلُثَها في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ ثمانِيَةً وَعِشْرِينَ، ومنها تَصِحُّ. امرَأَةٌ، وثلاثُ بَناتٍ، ثلاثَةُ إِخْوةٍ مُفْتَرِقَين (4). امرَأَةٌ، وبنتُ بنتٍ، [وثلاثُ إخوَةٍ مُفْتَرِقينَ، امرأَةٌ، وبنتُ بنتٍ](5)، وثلاثُ خالاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وثلاثُ عمَّاتٍ مُفْتَرقاتٍ (6).
(3) في الأصل، أ:"فيردها".
(4)
في م: "متفرقين".
(5)
سقط من: الأصل.
(6)
في م: "متفرقات".