الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُرٌّ، أو غيرُه من العَصَباتِ، فله الباقى. وإن كان نِصْفُه حُرًّا، فله نصفُ ما بَقِىَ، إلّا على القَوْلَيْنِ الآخرين. ابنٌ نصفُه حرٌّ، وابنُ ابنٍ ثُلُثُه حُرٌّ، وأخٌ ثلاثةُ أرباعِه حُرٌّ؛ للأعْلَى النِّصْفُ، وللثَّانى ثُلث الباقى، وهو السُّدُسُ، وللأَخِ ثلاثةُ أرباعِ الباقى، وهو الرُّبُعُ. وعلى القولِ الآخرِ، للابْنِ النصْفُ، ولابنِ الابنِ الثُّلُثُ، والبَاقى للأخِ. ثلاثةُ إخوةٍ مُفْتَرِقين، نصفُ كلِّ واحدٍ حُرٌّ؛ للأخِ من الأُمِّ نصفُ السُّدُسِ، وللأخِ من الأبَوَيْنِ نصفُ الباقى، وللأخِ من الأبِ نِصْفُ الباقى، وتصِحُّ من ثمانيةٍ وأربعينَ، للأخِ من الأُمِّ أربعةٌ، وللأخِ من الأبوينِ اثنان وعشرون، وللأخِ من الأبِ أحَدَ عَشَرَ. وعلى القولِ الآخَرِ، للأخِ من الأُمِّ نِصْفُ السُّدُسِ، وللأخِ من الأبَوَيْن النِّصْفُ، وللأخِ منَ الأبِ ما بَقِىَ. فإنْ كان معهم بنتٌ حُرَّةٌ، فلها النِّصْفُ، ولا شىءَ للأخِ من الأُمِّ، وللأخِ من الأبَوَيْن الرُّبُعُ، وللأخِ من الأبِ الثُّمُنُ، والباقى للعَصَبَةِ. وعلى القَوْلِ الآخَرِ، الباقى للأخِ من الأبَوَيْن وحدَه، فإن كان نصفُ البنتِ حُرًّا، فلها الرُّبُعُ، وللأَخِ من الأُمِّ رُبُعُ السُّدُسِ، وللأخِ من الأبَوَيْن نِصْفُ الباقى، وللأخِ من الأبِ نِصْفُ الباقى.
فصل:
بنتٌ نصفُها حُرٌّ، لها الرُّبُعُ، والباقى للعَصَبَةِ، فإنْ لم يكُنْ عَصَبَةٌ فلها النِّصْفُ بالفَرْضِ والرَّدِّ، والباقى لذوى (15) الرَّحِمِ، فإنْ لم يكُنْ فلبيتِ المالِ، فإنْ كان معها أمٌّ حُرَّةٌ، فلها الرُّبُعُ؛ لأنَّ البنْتَ الحُرة تحْجُبها عن السّدُسِ، فنصفُها يحجُبها عن نِصْفِه، وإِنْ كان معها امرأةٌ، فلها الثُّمن، ونِصْفُ الثُّمُنِ، وإِنْ كان معها أخٌ مِن أمٍّ، فله نِصْفُ السُّدُسِ، وإِنْ كان معها بنتُ ابْنٍ، فلها الثّلُثُ؛ لأنَّها لو كانت كُلُّها أمةً، لَكان لبنتِ الابنِ النّصفُ، ولو كانتْ حرَّةً، لَكان لها السّدُسُ، فقد حَجَبتْها حُرِّيَّتُها عن الثُّلُثِ، فنِصْفُها يحْجُبها عن السُّدُس. وكلُّ مَنْ ذكرنا إذا كان نصفُه حُرًّا، فله نصفُ مالَه فى الحُرِّيَّةِ، وإِنْ كان ثُلُثُه حُرًّا، فله ثُلثُه، وإِنْ كان معها بنتٌ أُخْرَى حُرَّةٌ، فلها رُبُع المالِ، وثلثُه بينهما على ثلاثةٍ عندَ من جمعَ الحُرِّيَّةَ فيهما؛ لأنَّ لهما بحُرِّيَّةٍ
(15) فى الأصل: "لذى".
نصفًا، وبنصفِ حُرِّيَّةِ نصفَ كمالِ الثُّلُثَينِ. وفى الخِطابِ والتَّنْزِيلِ للحُرَّةِ رُبُعٌ وسُدُسٌ، وللأُخْرى سُدُسٌ؛ لأنَّ نصفَ إحْداهما يَحْجُبُ الحُرَّةَ عن نصفِ السُّدُسِ فيَبْقَى لها رُبعٌ وسُدُسٌ، والحُرَّةُ تحْجُبُها عن سُدُسٍ كاملٍ، فيَبْقَى لها سُدُسٌ. فإن كان نِصْفُها رَقيقًا، ومعهما عَصَبَةٌ، فلهما رُبعُ المالِ وسُدُسُه بينهما؛ لأنهما لو كانتا حُرَّتَيْن كان لهما الثُّلُثان، ولو كانت الكبرى وحْدَها حُرَّةً كان لها النِّصْفُ، وكذلك الصُّغْرَى، ولو كانَتا أَمَتَيْن كان المال للعَصَبَةِ، فقد كان لهما مالٌ وثُلُثان، فلهما رُبعُ ذلك، وهو رُبعٌ وسُدُسٌ، وطَرِيقُها بالبَسْطِ أن تقولَ: لو كانَتا حُرَّتَيْن، فالمسألةُ من ثلاثةٍ، وإن كانت الكُبْرَى وحدَها حُرَّةً، فهى من اثْنَيْن، وكذلك إذا كانت الصُّغْرَى وحدَها حُرَّةٌ. وإن كانَتا أَمَتَيْنِ، فهى من سَهْمٍ، فتَضْرِبُ اثْنَيْن فى ثلاثةٍ، تكُنْ سِتَّة، ثم [فى الأحْوالِ الأَرْبَعةِ تَكنْ أربعةً وعشرين](16) لِلْكُبْرى نصْفُ المالِ فى حالٍ ثلاثةٌ، وثُلُثُه فى حالٍ سَهْمانِ، صار لها خمسةٌ من أربعةٍ وعشرين، وللأُخْرَى مثلُ ذلك، وللعَصَبَةِ المالُ فى حالٍ، والنِّصْفُ فى حالَيْن، والثُّلُثُ فى حالٍ، وذلك أربعةَ عشرَ سَهْمًا من أربعةٍ وعشرين. ومن جَمَعَ الحُرِّيَّةَ فيهما جعل لهما النِّصْفَ والباقىَ للعَصَبَةِ. وإذا لم يكُنْ عَصَبَة نَزَلْتَهما على تقدير الرَّدِّ، فيكونُ حكمهما حُكْمَ اثْنَيْنِ نِصْفُ كل واحدٍ منهما حُرٌّ، على ما قُلْناه. ثلاثُ بَناتِ ابنٍ مُتَنازلاتٌ، نِصْفُ كلِّ واحدةٍ حُرٌّ وعَصَبةٌ، للأُولى الرُّبُعُ، وللثانيةِ السُّدُسُ؛ لأنَّها لو كانت حُرَّةً كان لها الثُّلُثُ، وللثالثةِ نِصْفُ السُّدُسِ فى (17) قولِ البَصْرِيِّين؛ لأنَّك تقول للسُّفْلَى: لو كانتا أمتَيْن كان لكِ النِّصْفُ، ولو كانتْ إحْداهما حُرَّةً كان لكِ السُّدُسُ، فبينهما ثُلُثٌ، فتَحْجُبُكِ العَلْياءُ عن رُبعٍ، والثانيةُ عن نِصْفِ سُدُس، فيَبْقَى لكِ سُدُسٌ لو كُنْتِ حُرَّةً، فإذا كان نِصْفُك حُرًّا، كان لك نِصْفُه. وفى التَّنْزِيل، للثالثة نِصْفُ الثُمُنِ وثُلُثُه؛ وذلك لأنَّنا لو نَزَّلْنا كلَّ واحدةٍ حُرَّةٍ وحْدَها، كان لها النِّصْفُ. فهذه ثلاثةُ أحْوالٍ من ابنيْن اثْنَين. ولو كُنّ إماءً، كان المالُ للعَصَبَةِ. ولو كُنَّ
(16) جاء هذا فى م بعد قوله: "سهمان" الآتى.
(17)
فى م: "على".