الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَلَكَ، وله أخٌ معه فى الكِتابةِ، وله ابْنٌ، قال: ما فَضَلَ من كتابتِه لِأخيه دون ابْنِه. وجعَله أبو حنيفةَ عبدًا ما دام حيًّا، فإذا (11) ماتَ أدَّى من تَركِتِه باقىَ كتابتِه، والباقى لِوَرَثَتِه. ورُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أَنَّه قال على المنبرِ: إنَّكم مُكاتِبُون مُكاتَبِينَ (12)، فَأيُّهم أدَّى النِّصْفَ، فلا رقَّ عليه. وعن عَلىٍّ، إذا أدَّى النِّصْفَ فَهْوَ حُرٌّ. وعن عُرْوَةَ نَحْوُه. وعن الحسن، إذا أَدَّى الشَّطر فهو غريمٌ. وعن ابنِ مسعودٍ، وشُرَيْح نحوُه. وعن ابنِ مسعودٍ، إذا أدَّى ثُلُثًا أو رُبْعًا فهو غريمٌ. وعن ابنِ عَبَّاسٍ، إذا كتبَ الصّحيفةَ فهو غريمٌ. وعن علىٍّ رضى اللَّهُ عنه، قال: تَجْرِى العَتَاقَةُ فى المُكاتَبِ فى أوَّلِ نَجْمٍ. يعنى يَعْتِقُ منه بقدرِ ما أدَّى. وعنه أنَّه قال: يَرِثُ، ويَحْجُبُ، ويَعْتِقُ منه، بِقَدْرِ ما أدَّى. وقد رَوَى حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أيُّوبَ، عن عِكرمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا أصابَ المُكَاتَبُ حَدًّا أو مِيرَاثًا، وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ"(13). وفى رواية "يُؤدى المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ". قال يحيى بنُ أبى كَثِيرٍ: وكان علىٌّ ومَرْوانُ بنُ الحكَمِ يقولان ذلك. وقد رُوِىَ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن النّبىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، والحديثُ الذى رَوَيْناه لقولِنا أصحُّ منه، ولا أعلمُ أحدًا من الفقهاءِ قال بهذا، وما ذكَرْناه أولًا أَوْلَى، واللَّهُ أعلمُ.
1041 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَرِثُ، وَيُورَثُ، ويَحْجُبُ عَلى مِقْدارِ مَا فِيه مِنَ الْحُرِّيَّةِ)
وجملتُه أَنَّ المُعْتَقَ بَعْضُه إذا كَسَبَ مالًا، ثم ماتَ وخلَّفه، نُظِرَ فيه؛ فإنْ كان كَسَبه
(11) فى الأصل، أ:"وإن".
(12)
سقط من: م.
(13)
أخرجه أبو داود، فى: باب فى دية المكاتب، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 500. والترمذى، فى: باب ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 264. والنسائى، فى: باب دية المكاتب، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 40، 41. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 260، 292، 369.
بجُزْئِه الحرِّ، مثلُ أن كان قد هَايَأَ سيِّدَه على مَنْفَعَتِهِ، فاكتسبَ فى أيَّامِه، أو وَرِثَ شيئًا، فإنَّ الميراثَ إنَّما يَسْتَحِقّه بجُزْئِه الحُرِّ، أو كان قد قاسمَ سَيّدَه فى حياتِه، فَتَركَتُه كُلُّها لوَرَثَتِه، لا حَقَّ لمالكِ باقِيهِ فيها. وقال قومٌ: جميعُ ما خلَّفه بينه وبينَ سَيِّدِه. قال ابنُ اللَّبَّان: هذا غَلَطٌ؛ لأنَّ الشَّريكَ إذا استَوْفَى حَقَّه من كَسْبِه مَرّةً، لم يَبْقَ له حَقٌّ فى الباقى، ولا سبيلَ له على ما كَسَبه بنِصْفِه الحُرِّ، كما لو كان بين شَرِيكَيْنِ فاقْتَسما كَسْبَه، لم يكُنْ لأحدِهما حَقٌّ فى حِصَّةِ الآخَرِ، والعَبْدُ يَخْلُفُ أحدَ الشّريكينِ فيما عَتَق منه. فأمَّا إنْ لم يكُنْ كَسَبَهُ بجُزْئِه الحُرِّ خاصَّةً، ولا اقْتَسَما كَسْبَه، فلِمالكِ باقِيهِ من تَركِتِه بِقَدْرِ مِلْكِه فيه، والباقى لِوَرَثتِه. وإِنْ مات له مَنْ يَرِثُه، فإنّه يَرِثُ، ويُورَثُ، ويَحْجُبُ على قدرِ ما فيه من الحُرِّيَّةِ. وهذا قولُ على، وابنِ مسعودٍ، رضى اللَّه عنهما، وبه قال عثمانُ الْبَتِّىُّ، وحَمْزةُ الزَّيَّاتُ، وابنُ المُباركِ، والمُزَنِىُّ، وأهْلُ الظَّاهِرِ. وقال زيدُ بنُ ثابتٍ: لا يَرِثُ، ولا يُورَثُ، وأحكامُه أحْكامُ العبدِ. وبه قال مالكٌ، والشّافِعىُّ، فى القديمِ. وجعَلا مَالَه لمالكِ باقِيهِ. قال ابنُ اللَّبَّانِ: هذا غلَطٌ؛ لأنَّه ليس لِمالكِ باقِيهِ على ما عَتَقَ منه مِلْكٌ، ولا ولاءٌ، ولا هو ذو رَحِمٍ. قال ابنُ سُرَيجٍ: يَحْتَمِلُ على قولِ الشّافعىِّ رَضِىَ اللَّهُ عنه القديمِ، أن يُجْعَلَ فى بيتِ المالِ؛ لأنَّه لا حَقَّ له فيما كَسَبه بجُزْئِهِ الحُرِّ. وقال الشَّافِعىُّ فى الجديد: ما كَسَبه بجْزئِه الحُرِّ لورَثتِه، ولا يَرِثُ هو ممَّن ماتَ شيئًا. وبه قال طاوسُ، وعمرو بنُ دينارٍ، وأبو ثَوْرٍ. وقال ابنُ عَبَّاسٍ: هو كالحُرِّ فى جميعِ أحْكامِه، فى تَوْريثه، والإرْثِ منه، وغيرِهما. وبه قال الحسنُ، وجابرُ بنُ زْيدٍ، والشَّعْبىُّ، والنَّخَعىُّ، والحَكَمُ، وحَمّادٌ، وابنُ أبى لَيْلَى، والثَّوْرِىُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، واللُّوْلُؤىُّ، ويحيى بنُ آدمَ، وداودُ. وقال أبو حنيفةَ: إنْ كان الذى لم يَعْتِقِ استَسْعَى العَبْدَ، فله من تَركَتِه سِعَايتُه، وله نِصْفُ وَلائِه، وإِنْ كان أَغْرَمَ الشَّرِيكَ، فولاؤه كُلُّه للذى أعْتَقَ بَعْضَه. ولَنا، ما رَوى عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ، حدثنا الرَّمْلىّ، عن يزيدَ بنِ هارونَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبّاسٍ، أنّ النّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال فى العبد يَعْتِقُ بعضُه:
"يَرِثُ وَيُورَثُ عَلى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ"(1). ولأنَّه يجبُ أن يثبُتَ لكلِّ بعضٍ حُكْمُه، كما لو كان الآخرُ مِثْلَه، وقياسًا لأحَدِهما على الآخرِ. إذا ثَبَتَ هذا، فالتَّفْريعُ على قَوْلِنا؛ لأنَّ العملَ على غَيْرِه واضِحٌ. كيفيَّةُ تَوْرِيثه أنْ يُعْطَى مَنْ له فَرْضٌ بقَدْرِ ما فيه من الحُرّيَّةِ مِنْ فَرْضِه، وإِنْ كان عَصَبَةً نُظِرَ ماله مَعَ الحُرّيَّة الكامِلَةِ، فأُعْطِىَ بقدرِ ما فيه منها، وإِنْ كانا عَصَبَتَيْنِ لا يَحْجُبُ أحَدُهما الآخَرَ، كابْنينِ نِصْفُهما حُرٌّ، ففيه وجهان؛ أحدهما، تُكمَّلُ الحُريةُ فيهما، بأنْ تُضَمَّ الحُرِّيَّةُ من أحدِهما إلى ما فى الآخرِ منها، فإن كَمَلَ منهما واحدٌ، ورِثا جميعًا ميراثَ ابنٍ حُرٍّ؛ لأنَّ نِصْفَىْ شىءٍ شيءٌ كاملٌ، ثم يقسَّم ما وَرِثاه بينهما على قَدْرِ ما فى كُلِّ واحدٍ منهما، فإذا كان ثُلُثا أحدِهما حُرًّا، وثُلثُ الآخرِ حُرًّا كان ما وَرِثاه بينهما أثلاثًا، وإِنْ نَقَصَ ما فيهما من الحُرِّيَّة عَنْ حُرٍّ كامِلٍ، وَرِثا بقَدْرِ ما فيهما، وإِنْ زادَ على حُرٍّ واحدٍ، وكان الجُزْءان فيهما سواءً، قُسِم ما يَرِثَانِه بينهما بالسَّوِيَّة، وإنِ اخْتلفا أُعْطِىَ كُلُّ واحدٍ منهما بِقَدْرِ ما فيه. قال الخَبْرِىُّ: قال الأكْثرونَ: هذا قياسُ قولِ عَلىٍّ، رضِىَ اللَّه عنه. والوجْهُ الآخرُ، لا تُكَمَّلُ الحُرّيَّةُ فيهما، لأنَّها لو كُمِّلَتْ لم يَظْهَرْ للرِّقِّ أثرٌ، وكانا فى ميراثِهما كالحُرَّيْنِ، وإن كان أحدُهما يَحجُبُ الآخرَ، فقد قيل فيهما وجهانِ أيضًا. والصّحيحُ أنّ الحُرِّيَّةَ لا تُكَمَّل ههُنا؛ لأنَّ الشىءَ لا يُكمَّلُ بما يُسْقِطُه، ولا يُجْمعُ بينه وبينَ ما يُنافيه. ووَرَّثَه بعضُهم بالخِطابِ، وتنْزِيلِ الأحْوالِ، وحَجَب بعضَهم ببعضٍ على مثالِ تَنْزيلِ الخُناثَى (2). وقال أبو يوسفَ بمعناه. ومسائلُ ذلك؛ ابنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ له نِصْفُ المالِ، فإنْ كان معه ابنٌ آخَرُ نصفُه حُرٌّ فلهما المالُ، فى أحدِ الوَجْهين، وفى الآخرِ، لهما نِصْفُه، والباقى للعَصَبَةِ، أو لبيتِ المالِ إن لم تكُنْ عَصَبَةٌ. ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ لكُلِّ واحدٍ منهما ثلاثَةُ أثْمانِ المالِ؛ لأنَّهما لو كانا حُرّيْنِ،
(1) أخرجه النسائى، فى: باب دية المكاتب، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 41 بنحوه. ولم يرد فى مسند أحمد. انظر: إرواء الغليل 6/ 161، 162.
(2)
فى م: "الخطاب".
لَكان لكلِّ واحدٍ منهما النِّصْفُ، ولو كانا رَقِيقَيْن لم يكُنْ لهما شىءٌ، ولو كان الأكبرُ وحدَه حُرًّا كان له المالُ، ولا شىْءَ للأصغَرِ، ولو كان الأصْغَرُ وحدَه حُرًّا كان له كذلك، ولكُلِّ واحدٍ منهما فى الأربعةِ أحْوالٍ (3) مالٌ ونصفٌ، فله رُبُعُ ذلك، وهو ثلاثَةُ أثْمانٍ. فإنْ كان معهما ابن آخرُ ثلثُه حُرٌّ، فعلى الوَجْهِ الأوَّلِ، ينْقَسِمُ المالُ بينهم على ثمانيةٍ، كما تُقسَّم مسألةُ المُبَاهلةِ، وعلى الثَّانى يُقَسَّم النصفُ بينهم على ثمانيةٍ. وفيه وجه آخر، يُقَسَّم الثُّلثُ بينهم أثلاثًا، ثمّ يُقَسَّم السُّدُسُ بين صاحِبَى النصفينِ نِصْفَيْنِ، وعلى تنزيلِ الأحْوالِ، يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ لِكُلِّ واحدٍ ممَّنْ نصفُه حُرٌّ سُدُسُ المالِ، وثُمُنُه، ولِمَنْ ثُلُثه حُرٌّ ثُلُثا ذلك، وهو تُسْعُ المالِ، ونِصْفُ سُدُسِه؛ لأنّ لِكُلِّ واحدٍ المالَ فى حالٍ، ونصفَه فى حالَيْن، وثُلُثَه فى حالٍ، فيكونُ له مالان وثلثٌ، فى ثمانية أحْوالٍ، فنُعْطِيه ثُمُنَ ذلك، وهو سُدُس وثُمُن، ويُعْطَى مَنْ ثُلُثه حُرٌّ ثُلُثَيْه، وهو تُسْعٌ، ونصفُ سُدُس. ابنٌ حُرٌّ، وابنٌ نصفُه حُرٌّ. المالُ بينهما على ثلاثَةٍ، على الوَجْهِ الأوَّلِ. وعلى الثّانى النِّصْفُ بينهما نِصْفانِ، والباقى للحُرِّ، فيكون للحُرِّ ثلاثَةُ أرْباعِ، وللآخَرِ الرُّبُعُ. ولو نَزّلْتَهما بالأحوالِ أفْضَى إلى هذا؛ لأنَّ لِلحُرِّ المالَ فى حالٍ ونِصْفه فى حالٍ، فله نِصْفُهما، وهو ثلاثَةُ أرباعٍ، وللآخرِ نِصْفُه فى حالٍ، فله نِصْفُ ذلك، وهو الرُّبُعُ. ولو خاطبتَهما لقلتَ للحُرِّ: لكَ المالُ لو كان أخوك رقيقًا، ونصفُه لو كان حُرًّا، فقد حَجَبكَ بحُرِّيَّتِه عن النِّصفِ، فنصْفُها يحْجبُك عن الرُّبْعِ، يَبْقَى لك ثلاثةُ أرباعٍ. ويقال للآخَرِ: لك النّصفُ لو كنتَ حُرًّا، فإذا كان نِصْفُك حُرًّا، فلكَ نِصْفُه وهو الرُّبُعُ. ابنٌ ثُلُثاه حُرٌّ، وابنٌ ثُلُثه حُرٌّ، على الأَوّلِ، المالُ بينهما أثْلاثًا، وعلى الثّانى، الثُّلُثُ بينهما، وللآخَرِ ثُلُثٌ فيكونُ له النِّصفُ، وللآخرِ السُّدُسُ، وقيل: الثُّلُثانِ بينهما أثلاثًا. وبالخطابِ تقولُ لِمنْ ثُلُثاه حُرٌّ: لو كنتَ وحْدَك حُرًّا، كان المالُ لكَ، ولو كُنْتما حُرَّيْنِ، كان لك النِّصْفُ، فقد حَجَبك بحُرِّيَّتِه عن النِّصْفِ، فبثُلُثها يَحْجُبك عن السُّدُس، يَبْقَى لك
(3) الصواب: "الأحوال".
خَمْسةُ أسْدَاسٍ لو كنتَ حُرًّا، فلكَ بثُلْثَىْ حُرِّيَّةٍ (4) خَمْسَةُ أتْساعٍ. ويُقال للآخرِ: يَحْجُبك أخوك بثُلُثىْ حُرِّيَّته، عن ثُلُثَى النِّصْفِ، وهو الثُّلُثُ، يَبْقَى لك الثُّلُثانِ، فلكَ بِثُلُثِ حُرِّيَّةٍ (5) ثُلُثُ ذلك، وهو التُّسْعان، ويَبْقى التُّسْعان لِعَصَبَتِه (6) إنْ كان، أو ذِى رَحِمٍ، فإنْ لم يكن فلبَيْتِ (7) المالِ. ابنٌ حُرٌّ وبنتٌ نصفُها حُرٌّ، للابْنِ خَمْسةُ أسداسِ المالِ، وللبِنْتِ سُدُسُه فى الخِطاب والتنزِيلِ جميعًا. ومَنْ جَمَعَ الحُرِّيَّةَ أفْضَى قولُه إلى أنَّ له أرْبَعَةَ أخْماسِ المالِ، ولها الخُمُسُ. فإنْ كانتْ بنتٌ حُرَّةٌ وابنٌ نِصْفُه حُرٌّ وعَصَبةٌ، فللابنِ الثُّلُثُ، ولها رُبُعٌ وسُدُسٌ. ومنْ جَمَعَ الحُرِّيَّةَ فيهما جعَل المالَ بينهما نصْفَيْنِ. ابن وبنتٌ نصفُهما حُرٌّ وعَصَبَةٌ، فمنْ جَمعَ الحُرِّيَّةَ، فثلاثةُ أرْباعِ المالِ بينهما على ثلاثةٍ. وقال بعضُ البَصْرِيّين: النِّصْفُ بينهما على ثلاثةٍ. ومن ورَّثَ بالتَّنْزِيلِ والأحْوالِ قال: للابن المالُ فى حالٍ، وثُلُثاه فى حالٍ، فله ربعُ ذلك، رُبُعٌ وسُدُسٌ، وللبِنْتِ نِصْفُ ذلك ثُمُنٌ ونِصْفُ سُدُسٍ، والبَاقى للعَصَبَةِ. وإِنْ شئتَ قُلتَ: إنْ قدَّرْناهما حُرَّيْنِ فهى من ثلاثةٍ، وإِنْ قدّرنا البنتَ وحدَها حُرَّةً، فهى من اثْنَينِ، وإِنْ قدَّرْنا الابْنَ وحدَه حُرًّا فالمالُ له، وإِنْ قدّرناهما رَقِيقَيْنِ فالمالُ للعَصَبَةِ، فتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فى ثلاثةٍ تكُنْ سِتَّةً، ثم فى أرْبَعةِ أحْوالٍ، تكُنْ أربعةً وعِشْرينَ، فللابْنِ المالُ فى حالٍ سِتَّةٌ، وثُلُثاه فى حالٍ أرْبعةٌ، صار له عَشَرَةٌ، وللبِنْتِ النِّصْفُ فى حالٍ، والثُّلُثُ فى حالٍ خَمْسَةٌ، وللعَصَبَةِ المالُ فى حالٍ، ونِصْفُه فى حالٍ تِسْعَةٌ، فإنْ لم تكنْ عَصَبةٌ، جعلتَ للبِنْتِ فى حالِ حُرِّيَّتها المالَ كُلَّه بالفَرْض والرَّدِّ، فيكونُ لها مالٌ وثلُثٌ، فتجعلُ لها رُبُعَ ذلك، وهو الثُّلُثُ. فإنْ كان معهما امرأةٌ وأُمٌّ حُرَّتان كمُلَتِ الحُرِّيَّة فيهما، فحجَبا الأمَّ إلى السُّدُسِ، والمرأةَ إلى الثُّمُنِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما لو انفردَ لحَجَبَ نِصْفَ الحَجْبِ، فإذا اجْتَمعا اجتمعَ
(4) فى م: "حريته".
(5)
فى أ: "حريته". وفى م: "حريتهم".
(6)
فى م: "للعصبة".
(7)
فى م: "ففى بيت".
الحَجْبُ. ومَنْ وَرَّثَ بالأحْوالِ والتَّنْزيلِ، قال: للأُمِّ السُّدُسُ فى ثلاثَةِ أحوالٍ، والثُّلُثُ فى حالٍ، فلها رُبُعُ ذلك، وهو سُدُسٌ وثلثٌ وثمنٌ، وللمرأةِ الثُّمنُ فى ثلاثَةِ أحْوالٍ، والرُّبُعُ فى حالٍ، فلها رُبُعُ ذلك، وهو الثُّمُنُ وربُعُ الثُّمنُ، وللابْنِ الباقى فى حالٍ، وثُلُثاه فى حالٍ، فله رُبُعُه، وللبنْتِ ثُلُثُ الباقى فى حالٍ، والنّصفُ فى حالٍ، فلها رُبُعه، وإِنْ لم يكُنْ فى المسألةِ عَصَبَةٌ، فللبِنْتِ بالفَرْض والرَّدِّ أحَدٌ وعشرون من اثنين وثلاثين، مكانَ النِّصْفِ، وللأُمِّ سَبعَةٌ مكانَ السُّدُسِ، وتصحُّ المسألةُ إذا لم يكُنْ فيها رَدٌّ بالبَسْطِ فى مائتين وثمانيةٍ وثمانين سهمًا، للأُمِّ منها سِتون، وللمرأةِ خَمْسَةٌ وأربعون، وللابْنِ خَمْسَةٌ وثمانون، وللبنْتِ ثلاثةٌ وخمسون، والباقى للعَصَبةِ. وقياسُ قولِ مَنْ جمعَ الحُرِّيَّةَ فى الحَجْبِ، أَنْ يجمع الحُرِّيَّةَ فى التَّوْريثِ، فيجْعلَ لهما ثلاثةَ أرباعِ الباقى. وقال ابنُ اللَّبَّانِ: لهما سَبْعةَ (8) عَشَرَ من ثمانيةٍ وأَربعين؛ لأنَّهما لو كانا حُرَّيْن لَكان لهما سَبَعَةَ عَشَرَ من أربعةٍ وعشرين، فيكونُ لهما بنصفِ حُرِّيِّتهما (9) نِصْفُ ذلك. وهذا غَلَطٌ؛ لأنَّه جَعَلَ حَجْبَ كُلِّ واحدٍ منهما لصاحبِه بنصفِ حُرِّيَّتِه، كحَجْبِه إيَّاه بجَمِيعها، ولو سَاغَ هذا لَكان لهما (10) حَالَ انْفرادِهما النّصْفُ بينهما (11) من غير زيادةٍ. ابنٌ وأبَوان، نِصْفُ كُلِّ واحدٍ منهم حُرٌّ، إنْ قدَّرْناهم أحْرارًا، فللابنِ الثُّلُثانِ، وإِنْ قدَّرناه حُرًّا وحدَه، فله المالُ، وإِنْ قدَّرْنا معه أحدَ الأبَوَينِ حُرًّا فله خمسةُ أسداسٍ، فتَجْمَعُ ذلك تجده ثلاثةَ أموالٍ وثُلُثًا (12)، فلهُ ثُمُنها، وهو رُبُع سُدُسٍ، وللأَب المالُ فى حالٍ، وثُلُثاه فى حالٍ، وسُدُساه فى حالَيْن، فله ثُمُنُ ذلك ورُبُعٌ (13)، وللأُمِّ الثُّلُثُ فى حالَيْن، والسُّدُسُ فى حالَيْن، فلها الثُّمُنُ، والباقى للعَصَبَةِ. وإِنْ عَمِلْتَها بالبَسْطِ قُلْتَ: إنْ قَدَّرْناهم
(8) فى أ، م:"ستة".
(9)
فى م: "حريتهم".
(10)
فى م: "لهم".
(11)
فى م: "بينهم".
(12)
فى م: "وثلثان".
(13)
سقطت الواو من: الأصل، أ.