الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فُصُولٌ في تَصْحِيحِ الْمَسَائِل
وإِذا لم تَنْقَسِمْ سِهامُ فَرِيقٍ مِن الْوَرَثَةِ عليهم قِسْمَةً صَحِيحَةً، فاضْرِبْ عَدَدَهم في أصْلِ الْمَسْألةِ (1) وعَوْلِها إنْ كانتْ عَائِلَةً، إلَّا أنْ يُوَافِقَ عَدَدُهم سِهَامَهم بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ غيرِ ذلك مِن الْأَجْزَاءِ، فيُجْزِئُكَ ضَرْبُ وَفْقِ عَدَدِهم في أَصْلِ الْمَسْألةِ وعَوْلِها إنْ كَانَتْ عَائِلَةً، فَمَا بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، فإِذَا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَنْ له شَىْءٌ مِنْ أصْلِ الْمَسْألةِ مَضْرُوبٌ في الْعَدَدِ الَّذى ضَرَبْتَهُ في الْمَسْأَلَةِ، وَهو الذي يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ، فما بَلَغَ فهو له إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وإِنْ كانُوا جَماعَةً قَسَّمْتَهُ عليهِم. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: إِذا كان الْكَسْرُ على فَرِيقٍ وَاحِدٍ فلِوَاحِدِهم بَعْدَ التَّصْحِيحِ مِثْلُ ما كانَ لِجَمَاعَتِهم قبلَ التَّصْحِيحِ، أَوْ وَفْقَهُ إِنْ كان وَافَقَ، مِثالُ ذلك، زَوْجٌ، وأُمٌ، وثلاثةُ إِخْوَةٍ، أصْلُها مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثلاثةٌ، ولِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، يَبْقَى (2) لِلْإِخْوَةِ سَهْمانِ، لا تَنْقَسِمُ عليهِم، ولا تُوَافِقُهم، فاضْرِبْ عَدَدَهم، وهو ثَلَاثَةٌ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِلزَّوْجِ ثلاثةٌ في ثَلَاثَةٍ تِسْعَةٌ، ولِلْأُمِّ سَهْمٌ في ثلاثةٍ ثلاثةٌ، ولِلْإِخْوَةِ سَهْمانِ فِي ثلاثةٍ تَكُنْ سِتَّةً، لكُلِّ وَاحِدٍ منِهم سَهْمَانِ. وَلو كان الْإِخْوَةُ سِتَّةً، وَافَقَتْهم سِهَامُهم بِالنِّصْفِ، فتَرُدُّهم (3) إلَى نِصْفِهِم ثلاثَةٌ (4)، وَتَعْمَلُ فيها كعَمَلِكَ في الْأُولَى سَوَاءً، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ سَهْمٌ، وهو وَفْقُ سِهَامِ جَمَاعَتِهم.
فصل:
وإِنْ كان الْكَسْرُ على فَرِيقَيْنِ، لم تَخْلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أقْسامٍ؛ أَحَدُهَا، أَنْ يكونَ
(1) في أ: "مسألتهم".
(2)
في م: "بقى".
(3)
في م: "فردهم".
(4)
أي: وهو ثلاثة.
العَدَدَانِ مُتَمَاثِلَيْنِ، فيُجْزِئُكَ ضَرْبُ أَحَدِهما في الْمَسْألةِ، ومِثَالُ ذلك، زَوْجٌ، وثلاث جَدَّاتٍ، وثلاثةُ إِخْوَةٍ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ ثلاثةٌ، ولِلْجَدَّاتِ سَهْمٌ، ولِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ، فَتَضْرِبُ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وطَرِيقُ الْقِسْمَةِ فيها مِثْلُ طَرِيقها إِذا كان الْكَسْرُ على فَرِيقٍ وَاحِدٍ سَوَاءً. ولو كان الْإِخْوَةُ سِتَّةً، وَافَقُوا سَهْمَهم بِالنِّصْفِ، رَجَعُوا إِلى ثلاثةٍ، وكان الْعَمَلُ فيها كما ذَكَرْنَا سَوَاءً. الْقِسْمُ الثَّانِى، أَنْ يكونَ الْعَدَدَانِ مُتَنَاسِبَيْنِ، وهو أنْ يكُونَ أَحَدُهُما يَنْتَسِبُ إِلَى الْآخَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ، كنِصْفِه وثُلُثِهِ، أَو غيرِ ذلك مِنَ الْأَجْزَاءِ، فيُجْزِئُكَ ضَربُ الْعَدَدِ الْأَكْثَرِ مِنهما في الْمَسْألةِ، ومِثَالُه ما لَوْ كان الْجَدَّاتُ في هذه الْمَسْأَلَةِ سِتًّا، فإِنَّ عَدَدَ الإِخْوَةِ (5) نِصْفُ عَدَدِ الْجَدَّاتِ، فاجْتَزِئْ بِعَدَدِهِنَّ، واضْرِبْهُ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ سِتَّةً وثلاثِينَ، ومنها تَصِحُّ. ولو كان عَدَدُ الْإِخْوَةِ سِتَّةً، وَافَقَتْهم سِهَامُهم بِالنِّصْفِ، وَرَجَعُوا إلَى ثلاثَةٍ، وعَمِلْتَ على مَا ذَكَرْنَاهُ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ، أَنْ يكونَ الْعَدَدَانِ مُتَبَايِنَيْنِ، لا يُمَاثِلُ أحَدُهُما الْآخَرَ، ولا يُنَاسِبُهُ، ولا يُوَافِقُهُ، مِثْلُ أَنْ يكونَ عَدَدُ الْجَدَّاتِ أَرْبَعًا والْإِخْوَةِ ثَلَاثَةً، فإِنَّكَ تَضْرِبُ عَدَدَ أحَدِهما في جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ، فما بَلَغَ ضَرَبْتَهُ في الْمَسْأَلَةِ، ومتى ضَرَبْتَهُ ههُنا كان اثْنَىْ عَشَرَ، فإِذا ضَرَبْتَهُ في الْمَسْأَلَةِ كانتْ اثْنَيْنِ وسَبْعِينَ. وإنْ وَافَقَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ سِهَامَه دُونَ الْآخَرِ، أَخَذْتَ وَفْقَ الْمُوَافِقِ، وضَرَبْتَهُ فيما لم يُوَافِقْ، وعَمِلْتَ على مَا ذَكَرْنَا. وإِنْ وَافَقَا جَمِيعًا سِهَامَهما، رَدَدْتَهما إلى وَفْقِهِما، وعَمِلْتَ في الْوَفْقَيْنِ عَمَلَكَ في الْعَدَدَيْنِ الْأَصْلِيَّيْنِ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ، أنْ يكونَ الْعَدَدانِ مُتَّفِقَيْنِ بِنصْفٍ، أو ثُلُثٍ، أو رُبُعٍ، أو غيرِ ذلك مِنَ الْأَجْزَاءِ، فإِنَّكَ تَرُدُّ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ إلى وَفْقِهِ، ثم تَضْرِبُهُ في جَمِيعِ الْآخَرِ، فما بَلَغ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، ومِثَالُهُ، أَنْ تكُونَ الْإِخْوَةُ تِسْعَةً، وَالْجَدَّاتُ سِتًّا، فيَتَّفِقَانِ بِالثُّلُثِ، فتَرُدَّ الْجَدَّاتِ إلَى ثُلُثِهِنَّ اثْنَيْنِ، وتَضْرِبَهما فِي عَدَدِ الْإِخْوَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثم تَضْرِبَ ذلك فِي أَصْلِ
(5) في م: "الأخوات".