الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطْبَةً. وخُطِبَ إلى ابنِ (50) عمرَ مَوْلاةٌ له، فما زادَ على أن قال: قد (51) أنْكَحْناكَ على ما أمَرَ اللَّه، على إمْساكٍ بمَعْرُوفٍ، أو تَسْرِيحٍ بإحْسانٍ (52). وقال جَعْفرُ بن محمدٍ، عن أبِيه، إن كان الحُسَيْنُ لِيُزَوِّجَ بعضَ بَناتِ الحَسَنِ، وهو يتَعَرَّقُ العَرْقَ (53). رَوَاهُما ابنُ المنذرِ. ورَوَى أبو داودَ (54)، بإسْنادِه عن رَجُلٍ من بنى سُلَيْمٍ، قال: خَطَبْتُ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُمامةَ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ، فأنْكَحَنَى من غيرِ أن يتَشَهَّدَ. ولأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضةٍ، فلم تَجِبْ فيه الخُطْبةُ كالبَيْعِ، وما اسْتَدَلُّوا به يَدُلُّ على عَدَم الكَمالِ بدونِ الخُطْبةِ، لا على الوُجُوبِ.
فصل:
ويُسْتَحَبُّ إعْلانُ النِّكاحِ، والضَّرْبُ فيه بالدُّفِّ. قال أحمدُ: يُسْتَحَبُّ أن يُظْهَرَ النِّكاحُ، ويُضْرَبَ فيه بالدُّفِّ، حتى يَشْتَهِرَ ويُعْرَفَ. وقيل له: ما الدُّفُّ؟ قال: هذا الدُّفُّ. قال: لا بأسَ بالغَزَلِ فى العُرْسِ بمثلِ قولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم للأنصارِ: "أتَيْنَاكُم أتَيْنَاكُم، فحَيُّونَا نُحَيِّيكُم، لَوْلا الذَّهَبُ الأحْمَرُ ما حُلَّتْ بوَادِيكُم، ولَوْلَا الْحَبَّةُ (55) السَّوداءُ ما سُرَّتْ عَذارِيكُم"(56). لا على ما يَصْنَعُ الناسُ اليومَ. ومن غيرِ هذا الوَجْهِ:
(50) سقط من: م.
(51)
سقط من: أ، ب، م.
(52)
أخرجه عبد الرزاق، فى: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح. المصنف 6/ 188، 189. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف، من كتاب النكاح. المصنف 4/ 143. وسعيد بن منصور، فى: باب الشرط عند عقد النكاح. السنن 1/ 186، 187. والبيهقى، فى: باب ما يستحب للولى من الخطبة، والكلام، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 147.
(53)
أخرجه عبد الرزاق، فى: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح 6/ 188. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى خطب النكاح، من كتاب النكاح. المصنف 4/ 381.
(54)
فى: باب فى خطبة النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 489.
كما أخرجه البيهقى، فى: كتاب من لم يزد عل ىعقد النكاح، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 147.
(55)
فى م: "الحنطة".
(56)
أخرجه البخارى، فى: باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 28. مختصرا. وابن ماجه، فى: باب الغناء والدف، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 613. والحاكم، فى: باب الأمر بإعلان النكاح، من كتاب النكاح. المستدرك 2/ 183، 184. والبيهقى، فى: باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .، من كتاب الصدق. السنن الكبرى 7/ 288، 289. والإِمام أحمد، فى: المسند 3/ 391.
"ولَوْلَا الحِنْطَةُ الحَمْراءُ، ما سَمِنَتْ عَذارِيكُم". وقال أحمدُ أيضًا: يُسْتَحَبُّ ضَرْبُ الدُّفِّ، والصَّوْتُ (57) فى الإِمْلاكِ. فقيل له: ما الصَّوْتُ؟ قال: يُتَكَلَّمُ ويُتَحَدَّثُ ويُظْهَرُ. والأصلُ فى هذا ما رَوَى محمدُ بن حاطِبٍ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ والحَرَامِ، الصَّوْتُ والدُّفُّ فى النِّكاحِ". رواه النَّسَائِىُّ (58). وقال عليه السلام: "أَعْلِنُوا النِّكاحَ" وفى لفظ: "أظْهِرُوا النِّكاحَ". وكان يُحِبُّ (59) أن يُضْرَبَ عليه (60) بالدُّفِّ، وفى لفظ:"واضْرِبُوا عَلَيْهِ بالغِرْبَالِ"(61). وعن عائشةَ، أنَّها زَوَّجَتْ يَتِيمةً رَجُلًا من الأنْصارِ، وكانت عائشةُ فى مَن أهْداها إلى زَوْجِها، قالت: فلما رَجَعْنا قال لنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَا قُلْتُمْ يا عَائِشةُ؟ ". قالت: سَلَّمْنا، ودَعَوْنا بالبَرَكةِ، ثم انْصَرَفْنا. فقال:"إنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، أَلَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ: أتَيْناكُم أتَيْناكُم، فحَيَّانَا وحَيَّاكُمْ"(62). رَوَى هذا كلَّه أبو عبدِ اللَّه ابن ماجَه، فى "سُنَنِه". وقال أحمدُ، رحمه الله: لا بَأْسَ بالدُّفِّ فى العُرْسِ والخِتانِ، وأكْرَه الطَّبْلَ، وهو المُنْكَرُ، وهو الكُوَبةُ، التى نَهَى (63) عنها (64) النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم (65).
(57) فى ب، م:"والضرب".
(58)
فى: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 104.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى إعلان النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 4/ 307. وابن ماجه، فى: باب إعلان النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 611. والإِمام أحمد، فى: المسند 3/ 418، 4/ 259.
(59)
فى أ، ب، م:"يجب".
(60)
فى الأصل، أ، م:"عليها".
(61)
أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى إعلان النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 4/ 307، 308. وابن ماجه، فى: باب إعلان النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 611. والبيهقى، فى: باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .، من كتاب الصداق. السنن الكبرى 7/ 290. والإِمام أحمد، فى: المسند 4/ 5.
(62)
انظر تخريجه فى صفحة 467.
(63)
فى الأصل: "ينهى".
(64)
سقط من: أ، م.
(65)
أخرج حديث النهى عن الكوبة أيو دار، فى: باب النهى عن المسكر، وباب فى الأوعية، من كتاب الأشربة. =