الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحْرارًا كان للأُولى النِّصْفُ، وللثانية السُّدُسُ، والثُّلُثُ للعَصَبةِ. ولو كانت الأولَى والثانيةُ حُرَّتَيْنِ، فكذلك. ولو كانت الثانيةُ والثالثةُ حُرتيْن، فللثَّانية النِّصْفُ، وللثالثةِ السُّدُسُ، والثُّلُثُ للْعَصبَةِ. فهذا أربعةُ أحوالٍ، من ستةٍ ستَّة، والمسائلُ كُلّها تَدْخُل فيها، فتَضْرِبُها فى ثمانيةِ أحْوالٍ، تكُنْ ثمانيةً وأربعين، للعلْيا النِّصْفُ، فى أربعةِ أحوالٍ، اثنا عَشَرَ، وهى الرُّبُعُ، وللثَّانيةِ النّصفُ فى حالَيْن، والسُّدسُ فى حالَيْن، وهى ثمانيةٌ، وذلك هو السُّدُسُ، وللثّالثةِ النِّصْفُ فى حالٍ، والسُّدُسُ فى حالَيْن، وهى خَمْسَةٌ، وهى نِصْفُ الثُّمُنِ، وثُلثُه. وقال قومٌ: تُجمَعُ الحُرِّيَّةُ فيهنَّ، فيكونُ فيهنَّ حُرِّيَّةٌ ونِصفٌ، لهنَّ بها ثُلثٌ وربُعٌ للأولى، وللثّانيةِ رُبعانِ، وللثّالِثَةِ نِصْفُ سُدُسٍ، فإن كان معهنَّ رابعةٌ كان لها [نِصْفُ سُدُس](18) آخرُ. ثلاثُ أخَواتٍ مُفتَرِقاتٍ نصفُ كُلِّ واحدةٍ حُرٌّ وأمٌّ حُرّةٌ وعمٌّ، للَّتِى من قِبَلِ الأبوين الرّبُعُ، وللَّتى من قِبَلِ الأبِ السُّدُسُ، وللَّتِى من قبلِ الأمّ نصفُ السُّدسِ، وللأُمِّ الثُّلُثُ؛ لأنَّها لا تُحْجَبُ إلَّا باثنين من الإخْوةِ والأخَواتِ، ولم تَكْمُل الحُرِّيَّةُ [فى اثْنَتَيْنِ](19)، وللعَمِّ ما بَقِىَ. وهكذا لو كانت أختٌ حُرَّةٌ وأخرى نِصْفُها حُرٌّ وأمٌّ حرةٌ، فللأمّ الثّلثُ؛ لما ذكَرْناه. وقال الخَبْرِىُّ: للأُمِّ الرُّبُعُ، وحَجْبُها بالجُزْءِ، كما تُحْجَبُ بنصفِ البنتِ، والفرقُ بينهما أَنَّ الحَجْبَ بالولَدِ غَيْرُ مُقدَّرٍ، بلْ هو مُطْلَقٌ فى الولدِ والجُزءِ مِنَ الولدِ، وفى الإخوةِ مقدّرٌ باثنينِ، فلا يثبتُ بأقلَّ منهما، ولذلك لم تُحْجَبْ بالواحدِ عن شىءٍ أصْلًا. وهذا قولُ ابن اللَّبّانِ. وحَكَى القَوْلَ الأوَّلَ عن الشَّعْبىِّ، وقال: هذا غَلَطٌ. وفى البابِ اختلاف كثيرٌ، وفروعٌ قَلَّ ما تَتَّفِقُ، وقلَّ ما تجىءُ مسألة إلا ويُمْكِنُ عملُها بقياسِ ما ذكَرْناه.
1042 - مسألة؛ قال: (وَإذَا مَاتَ، وخَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ، فَلَهُ ثُلُثُ مَا فِى يَدِهِ، وإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ، فَلَها خُمْسُ مَا فِى يَدِه)
قد ذكرْنا فى بابِ الإِقرارِ مَن يَثْبُتُ النّسَبُ بقوله، ومن لا يثبتُ، ونذكرُ ههُنا ما
(18) فى م: "سدس ونصف".
(19)
سقطت "فى" من: أ. وفى ب، م:"فى اثنين".
يَسْتَحِقُّ المُقَرُّ به من الميراثِ، إذا لم يثبتْ نَسَبُه، فنقول: إذا أقَرّ بعضُ الورثةِ بمُشارِكٍ (1) فى الميراثِ، فلم يَثْبُتْ نَسَبُه، لَزِمَ المُقِرَّ أنْ يَدْفَعَ إليه فَضْلَ ما فى يده عن ميراثِه. وهذا قولُ مالكٍ، والأوْزَاعىِّ، والثَّوْرِىِّ، وابنِ أبى لَيْلى، والحسَنِ بنِ صالحٍ، وشَرِيكٍ، ويحيى بن آدمَ، ووَكِيعٍ، وإسحاقَ، وأبى عُبَيْدٍ، وأبى ثَوْرٍ، وأهْلِ البَصْرةِ. وقال النَّخَعىُّ، وحَمَّاد، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه: يُقاسِمُه ما فى يدِه؛ لأنَّه يقول: أنا وأنت سَواءٌ فى مِيرَاثِ أبِينا، وكأنَّ ما أخذه المُنْكِرُ تَلِفَ، أو أخَذتْه يدٌ عاديةٌ، فيسْتَوِى فيما بَقِىَ. وقال الشَّافعىُّ، رضى اللَّه عنه، وداودُ: لا يلزمُه فى الظَّاهرِ دفعُ شىءٍ إليه، وهل يلزمُه فيما بينَه وبين اللَّهِ تعالى؟ على قَوْلَيْنِ: أصَحُّهما لا يَلْزَمُه؛ لأنَّه لا يَرِثُ مَنْ لا يثْبُت نَسَبُه. وعلى القولِ (2) الذى يَلزَمُه دَفْعُ شىءٍ إليه، ففى قَدْرِه وَجْهَان، كالمذْهبينِ المُتقدِّمَيْنِ. ولَنا، على الشّافعىِّ، أنَّه أقرَّ بحَقٍّ لمُدَّعِيه، يُمْكِنُ صِدْقُه فيه، ويَدُ المُقِرّ عليه، وهو مُتَمكِّن منْ دَفْعِه إليه، [فيلزمُه (3) ذلك، كما](4) لو أقرّ بمُعَيَّنٍ، ولأنَّه إذا عَلِمَ أَنَّ هذا أخوه، وله (5) ثُلُثُ التَّركِةِ، ويتعيَّنُ اسْتِحْقاقُه لها، وفى يدِه بَعْضُه وصاحبُه يطلُبه، لَزِمَه (6) دَفْعُه إليه، وحَرُمَ عليه منعُه منه، كما فى سائِر المواضِعِ، وعَدَمُ ثبوتِ نسبِه فى الظَّاهرِ، لا يَمْنَعُ وُجوبَ دفْعِه إليه، كما لو غَصَبَه شيئًا، ولم تَقُم البَيِّنةُ بغَصْبه. ولَنا، على أبى حنيفةَ، أنَّه أقرَّ له بالفاضِلِ عن ميراثِه، فلم يَلْزَمْه أكثَرُ ممَّا أقَرَّ به، كما لو أقَرَّ له بشىءٍ مُعَيَّنٍ، ولأنَّه حَقٌّ يتعلَّقُ بمحلٍّ مُشْتَرَكٍ بإقْرارِ أحدِ الشَّرِيكَيْنِ، فلم يَلْزَمْه أكثرُ من قِسْطِه، كما لو أقرَّ أحَدُ الشَّرِيكَيْنِ على العَبْدِ بجنايةٍ، فعلى هذا، إذا خَلَّفَ ابْنينِ، فأقَرَّ
(1) فى أ، م:"لمشارك".
(2)
فى م: "قول".
(3)
فى الأصل: "فلزمه".
(4)
سقط من: أ.
(5)
فى م: "فله".
(6)
فى أ، م:"فلزمه".