الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1119 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الْأَبِ)
يعنى ليس لغيرِ الأبِ إجْبارُ كبيرةٍ، ولا تزويجُ صغيرةٍ، جَدًّا كان أو غيرَه. وبهذا قال مالكٌ، وأبو عُبَيْدٍ، والثَّوْرىُّ، وابنُ أبى لَيْلَى. وبه قال الشافعىُّ، إلا فى الجَدِّ، فإنَّه جَعَلَه كالأبِ؛ لأنَّ وِلايَتَه وِلايةُ إيلادٍ، فمَلَكَ إجْبارَها (1) كالأبِ. وقال الحسنُ، وعمرُ ابن عبد العزيز، وعطاءٌ، وطاوُسٌ، وقتادةُ، [وابنُ شُبْرُمةَ](2)، والأوْزَاعىُّ، وأبو حنيفةَ: لغيرِ الأبِ تزْويجُ الصغيرةِ، ولها الخِيَارُ إذا بَلَغتْ. وقال هؤلاء غيرَ أبى حنيفةَ: إذا زَوَّجَ الصغيرَيْنِ غيرُ الأبِ، فلهما الخيارُ إذا بَلَغا. قال أبو الخَطَّاب: وقد نَقَلَ عبدُ اللَّه، عن أبِيه، كقولِ أبى حنيفةَ؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (3). فمَفْهُومُه أنَّه إذا لم يَخَفْ، فله تَزْويجُ اليَتِيمةِ، واليتيمُ (4) مَنْ لم يَبْلُغْ؛ لقولِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ"(5). قال عُرْوةُ: سألتُ عائشةَ عن قولِ اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى} . فقالت: يا ابنَ أُخْتِى، هذه اليَتِيمَةُ تكونُ فى حِجْرِ وَليِّها، فيَشْرَكُها (6) فى مالِها، ويُعْجِبُه مالُها وجَمالُها (7)، فيُرِيدُ أن يَتَزَوجَها بغير أن يُقْسِطَ فى صَدَاقِها، فيُعْطِيها مِثْلَ ما يُعْطِيها غيرُه، فنُهُوا عن نِكاحِهِنَّ إلا أن يُقْسِطُوا فيهنَّ، ويَبْلُغُوا أعْلَى سُنَّتِهِنَّ فى الصَّدَاقِ. مُتَّفَقٌ عليه (8). ولأنَّه وَلِىٌّ فى النِّكاحِ، فمَلَكَ التَّزْويجَ كالأبِ. ولَنا، قولُ
(1) فى الأصل، ب:"الإجبار".
(2)
فى الأصل: "وابن سيرين".
(3)
سورة النساء 3.
(4)
فى الأصل، ب:"واليتيمة".
(5)
تقدم تخريجه فى صفحة 296.
(6)
فى أ، ب، م:"ويشركها".
(7)
فى الأصل: "أو جمالها".
(8)
أخرجه البخارى، فى: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، من كتاب الشركة، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. . .} . من كتاب الوصايا، وفى: باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى} ، من كتاب التفسير، وفى: باب الترغيب فى النكاح، وباب الأكفاء فى المال وتزويج المقل المثرية، وباب لا =
النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فى نفْسِهَا، فَإنْ (9) سكَتَت فَهُوَ إذنُها، وإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". رواه أبو داودَ، والنَّسَائىُّ (10). ورَوَى (11) ابنُ عمرَ، أن قُدامةَ بن مظعونٍ زَوَّجَ ابنَ عمرَ ابْنةَ أخِيه عثمانَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنَّها يَتِيمةٌ، ولَا (12) تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِهَا"(13). واليتيمةُ: الصغيرةُ التى مات أبُوها. ولأنَّ غيرَ الأبِ قاصرُ الشَّفقةِ، فلا يَلِى نِكاحَ صَغِيرَةٍ (14)، كالأجنبىِّ، وغيرُ الجَدِّ لا يلى مالَها، فلا يَسْتَبِدُّ بنِكاحِها، كالأجنبىِّ. ولأنَّ الجَدَّ يُدْلِى (15) بوِلايةِ غيرِه، فأشْبَهَ سائرَ العَصَباتِ، وفارَقَ الأبَ، فإنَّه يُدْلِى بغيرِ واسطةٍ، ويُسْقِطُ الإِخْوةَ والجَدَّ، ويَحْجُبُ الأُمَّ عن ثُلُثِ المالِ إلى ثُلُثِ الباقى فى زَوْجٍ وأبَوَينِ أو زَوْجةٍ وأبَوَينِ. والآيةُ محمولةٌ على البالغةِ بِدَلِيلِ قولِ
= يتزوج أكثر من أربع. . . .، وباب إذا كان الولى هو الخاطب. . . .، وباب تزويج اليتيمة. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة. . .، من كتاب الحيل. صحيح البخارى 3/ 183، 4/ 11، 6/ 53، 54، 7/ 3، 10، 11، 21، 23، 24، 9/ 31. مسلم، فى: كتاب التفسير، صحيح مسلم 4/ 2313، 2314.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 477. والنسائى، فى: باب القسط فى الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 95.
(9)
فى ب، م:"وإن".
(10)
أخرجه أبو داود، فى: باب فى الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 483. والنسائى، فى: باب استئذان البكر فى نفسها، وباب البكر يزوجها أبوها وهى كارهة، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 69، 72.
كما أخرجه الترمذى، فى: كتاب ما جاء فى إكراه اليتيمة على التزويج، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 29. والدارمى، فى: باب فى اليتيمة تزوج نفسها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 138. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 261، 334، 2/ 259، 475، 4/ 394، 408، 411.
(11)
فى م زيادة: "عن".
(12)
فى الأصل: "فلا".
(13)
أخرجه الحاكم، فى: باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، من كتاب النكاح. المستدرك 2/ 167. والدارقطنى، فى: كتاب النكاح. سنن الدارقطنى 3/ 230. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى إنكاح اليتيمة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 120، 121. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 130.
(14)
فى م: "الصغيرة".
(15)
فى م: "يلى".