الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكُبْرَى شَيْئًا؛ لأنَّها لا تَرِثُ بالأُخُوَّةِ، لِكَوْنِها ضَعيفةً، ولا بالْجُدودَةِ، لِكَوْنِها مَحْجوبَة بالأُمومَةِ. وإن ماتتِ الصُّغْرى بعدَ الوُسْطَى، فقد خَلَّفَتْ جَدَّةً هى أُخْتٌ لِأَبٍ، فلها الثُّلُثُ بالقَرابَتَيْنِ، ومَنْ وَرَّثَ بإحْداهما، فلها السُّدُسُ عندَ قَوْمٍ. وعندَ ابْنِ سُرَيْجٍ ومَنْ وافَقَه لها النِّصْفُ، وهو اخْتيار الخَبْرِىِّ. مجوسىٌّ تزوَّجَ أُمَّه، فأوْلَدها بِنْتًا، ثمَّ تَزَوَّجَ بِنْتَه، فأوْلَدَها ابنًا، ثمَّ تَزَوَّجَ الابنُ جَدَّتَه، فأوْلَدها بنتًا، ثمَّ ماتَ الْمَجُوسىُّ، ثمَّ ماتتْ أُمُّه، فقد خَلَّفَتْ بِنْتًا هى بنتُ ابنٍ، وبنتًا أُخْرى هى بنتُ ابنِ ابنٍ، وخلَّفَتِ ابنَ ابنٍ هو زَوْجُها؛ فلابْنَتِها الثُّلُثانِ، والباقى بينَ الكُبْرَى وابْنِها على ثَلاثةٍ، وتصحُّ من تِسْعَةٍ؛ للْكُبْرِى أرْبَعةٌ، وللصُّغْرى ثلاثةٌ، وللذَّكرِ سَهْمان. وعلى القَوْلِ الآخَرِ، الباقى للذَّكَرِ وَحْدَه. فإنْ ماتَتْ بعدَه بِنْتُه، فإنَّ الكُبْرى جَدَّتُها أمُّ أبيها، وهى أُخْتُها مِن أُمِّها، فلها السُّدُسان بالقَرابَتَيْنِ، وفى الثّانى لها السُّدُسُ بإحْداهما.
فصل:
وإِنْ وَطِئَ مُسْلِمٌ بَعْضَ مَحارِمِه بِشُبْهةٍ، أو اشْتراها وهو لا يَعْرِفُها فَوَطِئها، فولَدتْ له، واتَفَقَ مِثْلُ هذه (21) الأنْسابِ (22)، فالحكمُ فيها مِثْلُ هذا سواءً.
1048 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا غَرِقَ الْمُتَوَارِثَانِ، أَوْ مَاتَا تَحْتَ هَدْمٍ، فَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا، وُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ)
وجملةُ ذلك أَنَّ المُتوَارِثَيْنِ إذا ماتا، فجُهِلَ أوَّلُهما مَوْتًا، فإنَّ أحمدَ قال: أذْهبُ إلى قولِ عمرَ، وعلىٍّ، وشُرَيْحٍ، وإبراهيمَ، والشَّعْبىِّ: يَرِثُ بَعْضُهم من بعضٍ. يعْنى من تِلادِ مالِه دون طارِفِه، وهو ما وَرِثَه مِن مَيِّتٍ معه. وهذا قولُ مَن ذكَره الإِمامُ أحمدُ،
(21) فى أ: "هذا".
(22)
فى أ: "الأسباب". وفى م: "لإنسان".
وهو قولُ إياس بنِ عَبْدٍ (1) المُزَنىِّ، وعطاءٍ، والحسَنِ، وحُمَيْدٍ الأعْرَجِ، وعَبْدِ اللَّهِ بن عُتْبةَ، وابْنِ أبى لَيْلَى، والحسَنِ بنِ صالحٍ، وشَريكٍ، ويحيى بنِ آدمَ، وإسحاقَ، وحُكِىَ ذلك عن ابن مَسْعودٍ. قال الشّعْبىُّ: وَقَعَ الطَّاعونُ بالشَّامِ عامَ عَمَوَاسٍ، فجعلَ أهلُ البَيْتِ يمُوتون عن آخِرِهم، فكُتِبَ فى ذلك إلى عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه. فكتبَ عمرُ: أنْ وَرِّثوا بعضَهم مِن بعضٍ (2). ورُوِىَ عن أبى بكر الصِّدِّيقِ، وزَيْدٍ، وابنِ عَبّاسٍ، ومُعاذٍ، والحسَنِ بنِ علىٍّ، رضى اللَّه عنهم، أنَّهم، لم يُوَرِّثُوا بعضَهم من بعضٍ، وجَعَلوا ما لكلِّ واحدٍ للأحْياءِ مِن وَرَثَتِه. وبه قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وأبو الزِّنادِ، والزُّهْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، ومالِكٌ والشَّافِعىُّ، رَضِىَ اللَّه عنهم، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُه، ويُرْوَى ذلك عن عمرَ، والحسَنِ البَصْرِىِّ، وراشِدِ بنِ سَعْدٍ (3)، وحكيمِ بنِ عُمَيْرٍ (4)، وعبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ. ورُوِىَ عَنْ أحْمدَ ما يدلُّ عليه، فإنَّه قال فى امْرَأَةٍ وابْنِها ماتَا، فقال زَوْجُها: ماتَتْ فَوَرِثْناها، ثمَّ ماتَ ابْنِى فَوَرِثْتُه. وقالَ أخوها: ماتَ ابنُها فَوَرِثَتْهُ، ثمَّ ماتَتْ فَوَرِثْناها. حَلَفَ كُلُّ واحِدٍ منهما على إبْطالَ دَعْوى صاحِبه، وكان ميراثُ الابْنِ لأبيه، وميراثُ المرأةِ لِأَخيها وزَوْجِها نِصْفَيْنِ. فجعلَ ميراثَ كلِّ واحدِ منهما للأحْياءِ مِنْ وَرَثَتِه. فيَحْتَمِلُ أنْ يُجْعَلَ هذا رِوايةً عنْ أحمدَ فى جميعِ مسائلِ البابِ، ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ هذا قَوْلَه فيما إذا ادَّعَى وارِثُ كُلِّ مَيِّتٍ أنَّ مَوْرُوثَه كان آخِرَهما مَوتًا، ويَرِثُ كُلُّ واحِدٍ منهما منَ الآخَرِ، إذا اتَّفَقَ وُرَّاثُهم على الجَهْلِ بكيْفِيَّةِ مَوْتِهم؛ لأنَّ مع التَّداعِى تَتَوجَّهُ اليمينُ (5)، على المُدَّعَى عليه، فيحْلِفُ على إبْطالِ دَعْوَى صاحِبِه، ويتوَفَّرُ
(1) فى م: "عبد اللَّه". وهو إياس بن عبد المزنى، له صحبة، ويعد فى الحجازين. تهذيب التهذيب 1/ 389، 390.
(2)
رواه البيهقى، فى السنن الكبرى 6/ 222، وكان ذلك سنة ثمان عشرة، بناحية الأردن. وعمواس: ضيعة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس. انظر: العبر 1/ 21.
(3)
راشد بن سعد المقرائى، بضم الميم وسكون القاف، ثقة لا بأس به، توفى سنة ثمان ومائة. تهذيب التهذيب 3/ 225، 226.
(4)
حكيم بن عمير بن الأحوص العنسى، تابعى، لا بأس به. تهذيب التهذيب 2/ 450.
(5)
فى م زيادة: "فيحلف".
الميراثُ له، كما فى سائرِ الحُقوقِ، بخِلافِ ما إذا اتَّفقُوا على الجهلِ، فلا تتَوَجَّهُ يَمينٌ؛ لأن اليمينَ لا يُشْرَعُ فى مَوْضِعٍ اتَّفقوا على الجَهْلِ به. واحتجَّ مَنْ قال بعَدمِ تَوْريثِ بعضِهم مِن بعضٍ، بما روَى سعيدٌ (6)، حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ: أَنَّ قَتْلَى الْيَمامَةِ، قتْلَى صِفِّينَ والْحَرَّةِ، لَمْ يُوِّرثُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض، وَوَرَّثُوا عَصَبَتَهُم الأَحْيَاءَ. وقال (6): حَدّثَنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن جَعْفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه: أَنَّ أُمَّ كُلْثوم بنتَ علىٍّ تُوُفِّيَتْ هى وابنُها زيدُ بنُ عمَرَ، فالْتَقَتِ الصَّيْحَتانِ فى الطَّريقِ، فلم يُدْرَ أيُّهُما ماتَ قَبْلَ صاحِبه، فلمْ تَرِثْه ولم يَرِثْها. وأنَّ أهْلَ صِفِّينَ، وأهْلَ الْحَرَّةِ لم يتَوارَثوا. ولأنَّ شَرْطَ التَّوْريثِ حياةُ الوارِثِ بعْدَ مَوْتِ الموْرُوثِ، وهو غيرُ مَعْلومٍ، ولا يَثْبُتُ التَّوريثُ مع الشَّكِّ فى شَرْطِه، ولأنَّه لم تُعْلَمْ حياتُه حينَ مَوْتِ مَوْرُوثِه، فلم يَرِثْه، كالْحَمْلِ إذا وَضَعَتْه مَيِّتًا، ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ التَّوْريثِ فلا نُثبِتُه بالشَّكِّ، ولأنَّ تَوْريثَ كُلِّ واحدٍ منهما خَطَأٌ يَقِينًا؛ لأَنَّه لا يَخْلُو من أنْ يكونَ مَوْتُهما معًا، أو سَبَقَ أحَدُهما به، وتَوْريثُ السّابقِ بالموْتِ والميِّتِ معه خطأٌ يقينًا، مخالفٌ للإِجْماعِ، فكيفَ يُعْمَلُ به! فإنْ قيلَ: فمى قَطْعِ التَّوْريثِ قَطْعُ تَوْريثِ المَسْبوقِ بالمَوْتِ، وهو خَطَأٌ أيضًا. قُلْنا: هذا غيرُ مُتَيقَّن؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ مَوْتَهُما جيعًا، فلا يكونُ فيهما مَسْبوقٌ. وقد احتجَّ بَعْضُ أصْحابِنا بما رَوى إياسُ بنُ عَبْدٍ (7) المُزَنىُّ، أنّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ وَقَعَ عَلَيْهِم بَيْتٌ. فقال: يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. والصَّحيحُ أَنَّ هذا إنَّما هو عن إياسٍ نَفْسِه، وأنَّه هو المسئولُ، وليس بروايةٍ عنِ النّبىِّ صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه سعيدٌ فى "سُنَنِه"(8). وحَكاهُ الإِمامُ أحْمدُ عنه. وقال أبو ثَوْرٍ، [وابن سُرَيْجٍ](9)، وطائِفةٌ مِنَ البَصْرِيِّينَ: يُعْطَى كُلُّ وارثٍ
(6) فى: باب الغرقى والحرقى، سنن سعيد بن منصور 1/ 86. والحديث الثانى أخرجه أيضًا البيهقى، فى: باب ميراث من عمى موته، من كتاب الفرائض. السنن الكبرى 6/ 222.
(7)
فى م: "عبد اللَّه". وتقدم فى صفحة 171.
(8)
فى: باب الغرقى والحرقى. السنن 1/ 85.
كما أورده البيهقى، فى: باب ميراث من عمى موته، من كتاب الفرائض. السنن الكبرى 6/ 223. والدارقطنى، فى: كتاب الفرائض. سنن الدارقطنى 4/ 74.
(9)
فى م: "وشريح".
اليَقينَ، ويُوقَفُ المشْكوكُ فيه، حَتّى يَتَبَيَّن الأمْرُ، أو يَصْطَلِحوا. وقال الْخَبْرِىُّ: هذا هو الحُكْمُ فيما إذا عُلِمَ مَوْتُ أحدِهما قَبْلَ صاحِبِه. ولم يذكرْ فيه خلافًا.
ومن مَسائِلِ ذلك؛ أخَوانِ غَرِقا، أحَدُهما مَوْلَى زَيْدٍ، والآخَرُ مَوْلَى عَمرٍو؛ مَن وَرَّثَ كُلَّ واحدٍ منهما مِن صاحِبه، جَعَلَ ميراثَ كُلِّ واحدٍ منهما لمَوْلى أخيه، ومَن لم يُوَرِّثْ أحدَهما من صاحِبه، جَعَلَ ميراثَ كُلِّ واحدٍ منهما لِمَوْلاه، ومَنْ قال بالوَقْفِ، وَقَفَ مالَهما. فإنِ ادَّعى كُلُّ واحدٍ مِن المَوْلَيَيْنِ أَنَّ مَوْلاه آخِرُهما موتًا، حَلَفَ كُلُّ واحدٍ منهما على إبْطالِ دَعْوى صاحِبه، وأخَذَ مالَ مَوْلاهُ على مَسْألةِ الخِرَقِىِّ. وإِنْ كانتْ لهما أُخْتٌ، فلها الثُّلُثانِ من مالِ كُلِّ واحدٍ منهما على القَوْلِ الأوَّلِ، والنِّصْفُ على القَوْل (10) الثَّانى. وإِنْ خَلَّفَ كُلُّ واحدٍ منهما بِنْتًا وزَوْجَةً، فمَنْ لم يُوَرِّثْ بعضَهم من بعضٍ، صَحَّحَها من ثمانيةٍ، لامْرأتِه الثُّمُنُ، ولابْنَتِه النِّصْفُ، والباقى لِمَوْلاه. ومَن وَرَّثَهم، جَعَل البَاقىَ لِأخيه، ثُمّ قَسَّمَه بَيْنَ وَرَثَةِ أخيه على ثمانيةٍ، ثمَّ ضَرَبها فى الثَّمانِيةِ الأُولى، فصَحَّتْ من أربعةٍ وسِتِّين (11)؛ لامْرأتِه ثمانيةٌ، ولا بْنَتِه اثْنانِ وثلاثون، ولامْرَأةِ أخيه ثُمُنُ الباقى ثلاثَةٌ، ولابْنَتِه اثْنا عَشَرَ، ولموْلاه الباقى تِسْعَةٌ. أخٌ وأُخْتٌ غَرِقا، ولهما أمٌّ وعمُّ وزَوْجانِ، فمَن وَرَّثَ كُلَّ واحدٍ مِن صاحبِه، جعَل ميراثَ الأَخِ بينَ امْرَأتِه وأُمِّه وأُخْتِه على ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فما أصابَ الأُخْتَ منها فهو بينَ زَوْجِها وأُمِّها وعَمِّها على سِتَّةٍ، فصحَّتِ المسْألَتانِ من ثَلاثَةَ عَشَرَ؛ لامْرَأةِ الأَخِ ثَلَاثةٌ، ولِزَوْجِ الأُخْتِ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ أربعةٌ بميراثِها مِن الأَخِ، واثْنانِ بميراثِها من الأُخْتِ، وللعَمِّ سَهْمٌ، وميراثُ الأُخْتِ بينَ زَوْجِها وأُمِّها وأخيها على سِتَّةٍ؛ لأخيها سَهْمٌ بينَ أُمِّه وامرأته وعَمِّه على اثْنَى عَشَرَ، تَضْرِبُها فى الأُولَى، تكُنْ من اثنينِ وسَبْعين، والضَّرَرُ فى هذا القَوْلِ على مَن يَرِثُ مِنْ أحَدِ الميِّتَيْنِ
(10) سقط من: الأصل، أ.
(11)
سقط من: م.
دُونَ الآخرِ، ويَنْتَفِعُ به مَن يَرِثُ منهما. ثلاثَةُ إخْوَةٍ لأبَوَيْن (12)، غَرِقوا، ولهم أمٌّ وعَصَبَةٌ (13)، فقَدِّرْ مَوْتَ أحَدِهم أوَّلًا، فلأُمِّه السُّدُسُ، والباقى لأخَوَيْهِ، فتَصِحُّ مِن اثْنَى عَشَرَ، لِكُلِّ واحدٍ مِن أخَوَيْهِ خَمْسَةٌ، بينَ أُمِّه وعَصَبَتِه، على ثلَاثةٍ، فتَضْرِبُها فى الأُولَى، تكُنْ سِتَةً وثلاثين، للأُمِّ من ميراث الأَوَّلِ السُّدُسُ سِتَّةٌ، وممَّا وَرِثَه كُلُّ واحدٍ من الأخَوَيْنِ خمسةٌ، فصارَ لها سِتَّةَ عَشَرَ، والباقى لِلْعَصَبَةِ، ولها من ميراثِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الأخَوَيْن (14) مِثْلُ ذلك. ذكرَ هذه المسْأَلَةَ أبو بكرٍ. ثلاثَةُ إخْوَةٍ مُفْتَرِقينَ غَرِقُوا، وخَلَّفَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهم أُخْتَه لِأَبَوَيْهِ، فقَدِّرْ مَوْتَ الأَخِ مِن الأبَوَيْنِ أوّلًا عن أُخْتِه مِنْ أبَوَيْهِ، وأخَوَيْه مِن أبيهِ، وأخَوَيْهِ مِنْ أُمِّهِ، فصَحَّتْ مَسْأَلَتُه مِنْ ثَمَانِيةَ عَشَرَ؛ لِأخِيهِ مِنْ أُمِّهِ مِنها ثَلاثَةٌ بين أُخْتِه مِنْ أَبَوَيْه وأُخْتِه مِنْ أُمِّهِ، على أَرْبَعَةٍ، وأَصابَ الأخَ مِنَ الأَبِ مِنْها اثْنانِ (15)، بَيْنَ أخيه مِنْ أبَوَيْهِ، وأُخْتِه مِنْ أبيهِ، على أرْبَعَةٍ، فَتَجْتَزِئُ بإحْداهما، وتَضْرِبُها فى الأُولَى، تَكُنِ اثْنَيْنِ وسَبْعين، ثمَّ قَدِّرْ مَوْتَ الأَخِ مِنَ الأُمِّ، عن أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وأخٍ، وأُخْتٍ لأُمٍّ، فَمَسْأَلَتُه مِنْ خَمْسَةٍ. [مات أخُوه لأمِّه عن ثلاثِ أخَواتٍ مُفْتَرِقات، فهى من خمسةٍ](16) أيضًا، تَضْرِبُها فى الأُولَى، تَكُنْ خَمْسَةً وعِشْرين، ثُمَّ قَدِّرْ مَوْتَ الأَخِ مِنَ الأَبِ، عَنْ أُخْتٍ لأبَوَيهِ، وأخٍ وأُخْتٍ لِأبيه، فهى مِن سِتَّةٍ، ثمَّ ماتَ الأخُ مِنَ الأبِ عن ثَلاثِ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، فهى مِنْ خَمْسَةٍ، تَضْرِبُها فى الأُولَى، تَكُنْ ثَلاثينَ. فَإنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأخَويْنِ، فلم يَقْتَسِموا التَّركِةَ حتَّى غَرِقَ الأخَوانِ، وخَلَّفَ أحَدُهما امْرَأةً وبِنْتًا وعَمًّا؛ وخَلّفَ الآخَرُ ابْنَيْنِ، وابْنَتَيْنِ؛ الأُولى مِنْ أرْبَعَةٍ، ماتَ أحَدُهم عن سَهْمٍ، ومَسْألَتُه مِنْ ثمانيةٍ، لِأخِيه مِنْها ثَلاثَةٌ، بينَ أوْلَادِه على سِتَّةٍ، رَجَعوا إلى اثْنَيْنِ، تَضْرِبُها فى ثمانيةٍ، تكُنْ سِتَةَ عَشَرَ، وفَريضَةُ الآخَرِ مِن سِتَّةٍ، يتَّفِقانِ
(12) فى م: "من أبوين".
(13)
فى م: "أو عصبة".
(14)
فى م: "الأبوين".
(15)
فى أ، ب، م:"اثنين". على أن الأخ فاعل.
(16)
سقط من: م.