الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ابنُ وبنتُ أختٍ لأبوَيْنِ وبِنتَا أخٍ لأبٍ وثلاثَةُ بَنِى أختٍ لأبٍ وخمسةُ بَنِى أختٍ لأمٍّ وعشرُ بناتِ أخٍ لأُمٍّ، أصلُها من ثمانيةَ عشَرَ، وتصِحُّ من خمسمائَةٍ، وأربعينَ؛ في قول المُنَزِّلين، النِّصفُ من ذلك بين وَلَدَىِ الأختِ للأبوَيْنِ بالسويَّةِ، عند مَنْ سوَّى، وأثلاثًا عند من فضَّل، ولولَدِ الأمِّ الثلُثُ، وهو مائةِ وثمانونَ، لولَدِ الأخِ تسعونَ، ولولَدِ الأختِ تسعونَ، ولولَدِ الأبِ تسعونَ، لولَدِ الأخِ ستُّونَ، ولولَدِ الأختِ ثلاثونَ. ثلاثُ بناتِ إخوةٍ مُفْتَرِقينَ وثلاثُ بناتِ أخواتٍ مُفْتَرقاتٍ، لولَدَىِ الأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهما بالسوِيَّةِ، والباقى لولَدَىِ الأبَوَيْن (1)، لبنتِ الأخِ ثُلُثاهُ، ولبنتِ الأختِ ثُلُثُهُ. وإن كانَ معَهم ثلاثةُ بَنِى أخوالٍ مُفْتَرِقينَ، فلَهم السُّدُسُ، لابنِ الخالِ من الأُمِّ سُدُسُهُ، وباقيه لابنِ الخالِ من الأبوَيْنِ، ويبقَى النِّصفُ، لبنتِ الأخِ من الأبَوَيْنِ ثُلُثاهُ، ولبنتِ الأختِ ثُلُثُهُ، وتصِحُّ من ستةٍ وثلاثينَ. والحُكْمُ في ثلاثةِ أخوالٍ مُفتَرِقينَ في قِسْمَةِ ميراثِ الأُمِّ بينَهم، كالحُكْمِ في ثلاثةِ إخوةٍ مُفْتَرِقينَ في قَسْمِ مِيرَاثِهم بينَهم. وكذلك ثلاثةُ أخوالٍ مُفْتَرِقينَ، مع ثلاثةِ خالاتٍ مُفْتَرِقاتٍ، كثلاثِ بناتِ إخوةٍ مُفْتَرِقينَ مع ثلاثِ بناتِ أخواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، علَى ما ذُكِرَ (2).
1036 -
مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ ثَلَاثُ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ، فَالمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبِ والْأُمِّ (1)؛ لِأَنَّهُنَّ أُقِمْنَ مَقَامَ آبَائِهِنَّ)
أكثرُ أهلِ التَّنْزِيلِ علَى هذا، وهو قولُ أهلِ القَرابةِ. وقال الثَّوْرِىُّ: المالُ بَيْنَ بنتِ العَمِّ من الأبوَيْنِ وبنتِ العَمِّ من الأُمِّ على أربعةٍ. وقال أبو عُبَيْدٍ: لبنتِ العَمِّ من الأُمِّ السُّدُسُ، والباقى لبنتِ العَمِّ من الأبوَيْنِ، كبناتِ الإِخوةِ. ولا يصِحُّ شيءٌ من هذا؛ لأنَّهنَّ بمنْزلةِ آبائِهنَّ، ولو كانَ آباؤُهنَّ أحياءً لكانَ المالُ للعَمِّ من الأبوَيْنِ. وفارَقَ بناتِ الإِخوةِ؛ لأنَّ آباءَهنَّ يكونُ المالُ بينهم على ستَّةٍ، ويرِثُ الأخُ من الأُمِّ مع الأخِ من
(1) في م: "الابن".
(2)
في م: "ذكرنا".
(1)
في ازيادة: "وسقط الباقون".
الأبوَيْنِ، بخلافِ العمومَةِ. وقيل، علَى قياسِ قولِ محمدِ بنِ سالمٍ: المالُ لبنتِ العَمِّ من الأُمِّ؛ لأنَّها بعدَ درجتَيْنِ بمنزِلَةِ الأبِ، فيسقُطُ به العَمُّ. قالَ الْخَبْرِىُّ: وليس بشيءٍ. وقد ذكَر أبو الخطَّابِ في كتابِ "الهِدايَةِ" قولًا من رأيِهِ يُفْضِى إلى هذا، فإنَّه ذكَرَ أنَّ الأبُوَّةَ جِهَةٌ، والعمومَةَ جِهَةٌ أخرَى، وأنَّ البعيدَ والقريبَ من ذَوِى الأرحامِ إذا كانا من جِهَتَيْنِ، نُزِّلَ البعيدُ حتى يلحَقَ بوارِثِهِ، سواءٌ سَقَطَ به القريبُ، أو لم يسقُطْ، فيلزَمُ على هذا أنْ تُنَزَّلَ بنتُ العَمِّ من الأُمِّ حتى تلحَقَ بالأبِ، فيَسقُطَ بها ابنَتا العَمَّيْنِ الآخرَيْنِ. وأظنُّ أبا الخطَّابِ لو علِمَ إفْضاءَ هذا القولِ إلى هذا لم يقُلْهُ، ولم يذهبْ إليهِ، لما فيهِ من مُخالفَةِ الإِجماعِ، ومُقْتَضَى الدَّليلِ، وإسقاطِ القوىِّ بالضعيفِ، والقريبِ بالبعيدِ. ولا يختلفُ المذهبُ في أنَّ الحكمَ في هذه المسألةِ علَى ما قالَ الخِرَقِىُّ.
ومن مسائلِ ذلِكَ؛ بنتُ عَمٍّ لأبوَيْنِ وبنتُ عَمٍّ لأبٍ، المالُ للأُولَى. بنتُ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، كذلك. بنتُ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ ابنِ عَمٍّ لأبوَيْنِ، كذلك. بنتُ ابنِ عَمٍّ لأبٍ وبنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، المالُ للأُولَى عندَ المُنَزِّلِينَ، وهو للثانية عندَ أهلِ القَرابةِ؛ لأنَّها أقربُ. بنتُ عَمٍّ لأُمٍّ، وبنتُ بنتِ عَمٍّ لأبوَيْنِ، المالُ للأُولَى في قولِهم جميعًا. بنتُ عَمٍّ وابنُ عَمَّةٍ، المالُ لبنتِ العَمِّ عندَ الجُمهورِ. وحُكِىَ عن الثَّوْرِىِّ أنَّ لبنتِ العَمِّ سَهْمَيْنِ، ولابنِ العَمَّةِ سهمٌ. بنتُ بنتِ عَمٍّ وبنتُ ابنِ عَمٍّ، المالُ لهذِهِ عندَ الجُمهورِ. وقولُ ابنِ سالمٍ: هو للأُولَى. بنتُ عَمَّةٍ من أبوَيْنِ وبنتُ عَمٍّ من أُمٍّ، لبنتِ العَمِّ السُّدُسُ، ولبنتِ العَمَّةِ النِّصفُ، ثم يُرَدُّ عليهما الباقى، فيكونُ بَيْنَهما علَى أربعةٍ. ثلاثُ بناتِ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقاتٍ وبنتُ عَمٍّ من أُمٍّ، المالُ بينهنَّ على ستَّةٍ. فإن كانَ معهنَّ بنتُ عَمٍّ من أبوَيْنِ، أو أبٍ، ورِثَتِ المالَ دونهنَّ.
1037 -
مسألة؛ قال: (فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الثَّلَاثِ خَالَاتٍ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ (1)، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الثَّلاثِ عَمَّاتٍ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ)
(1) سقط من: م.
فتصِحُّ من خمسةَ عشَرَ سهمًا؛ للخالَةِ التي من قِبَلِ الأبِ والأُمِّ ثلاثةُ أسْهُمٍ، وللخالِة التي من قِبَلِ الأَبِ سهمٌ، وللخالةِ التي من قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمَّةِ التي من قِبَلِ الأبِ والأُمِّ ستةُ أسهمٍ، وللعَمَّةِ التي من قِبَلِ الأبِ سَهْمانِ، وللعمَّةِ التي من قِبَلِ الأُمِّ سَهْمانِ. إنَّما كانَ كذلك؛ لأنَّ الخالاتِ بمنزِلَةِ الأُمِّ، والعَمَّاتِ بمنزِلَةِ الأبِ، فكأنَّ الميِّتَ خلَّف أباهُ، وأُمَّه، فلأُمِّهِ الثُّلُثُ، والباقى لأبيهِ، ثم ما صارَ للأُمِّ بَيْنَ أَخَواتِها على خَمسةٍ؛ لأنَّهنَّ أخواتٌ لها مُفْتَرِقاتٌ، فيُقَسَّم نصيبُها بينهنَّ بالفَرْضِ والرَّدِّ، علَى خمسةٍ، كما يُقَسَّمُ مالُ الميِّتِ بين أخواتِهِ المُفْتَرِقاتِ. وما صارَ للأبِ قُسِّمَ بين أخواتِهِ علَى خمسةٍ، فصارَ الكَسْرُ في الموضعَيْنِ على خمسةٍ، وإحْداهما تُجْزِئُ في الأُخرَى؛ لأنَّهما عددانِ مُتَماثلانِ، فنَضْرِبُ خمسةً في أصلِ المسألةِ، وهو ثلاثةٌ، فصارَتْ خمسةَ عشَرَ، كما ذُكِرَ، للخالاتِ سهمٌ في خمسةٍ، مَقْسومةٍ بينهنَّ، كما ذُكِرَ، وللعَمَّاتِ سهمانِ في خمسةٍ، تكُنْ عَشْرَةً بينهنَّ، علَى خمسةٍ، كما ذُكِرَ أيضًا. وهذا قولُ عامَّةِ المُنَزِّلِينَ. وعندَ أهلِ القَرابةِ؛ للعَمَّةِ من الأَبَوَيْنِ الثُّلُثانِ، وللخالةِ من الأبوَيْنِ الثُّلُثُ، وسقَطَ سائرُهنَّ. وقال نُعَيْم، وإسحاقُ: الخالاتُ كلُّهنَّ سواءٌ، فيكونُ نصيبُهنَّ بينهنَّ على ثلاثةٍ. وكذلِكَ نصيبُ العَمَّاتِ بَيْنَهنَّ علَى ثلاثةٍ يتساوَيْنَ فيهِ، فتكونُ هذه المسألةُ عندَهما من تسعةٍ. فإنْ كانَ مع الخالاتِ خالٌ من أُمٍّ، ومع العَمَّاتِ عَمٌّ من أُمٍّ، فسهمُ كُلِّ واحدٍ من الفريقَيْنِ بينهم على ستةٍ، وتصِحُّ من ثمانيةَ عشَرَ سهمًا عند المُنَزِّلينَ. ثلاثةُ أخوالٍ مُفْتَرِقينَ معهم أخواتُهم، وعَمٌّ وعمَّةٌ من أُمٍّ، الثلثُ بين الأخوالِ والخالاتِ على ستةٍ، للخالِ والخالةِ من الأُمِّ ثلاثةٌ بَيْنَهما بالسوِيَّةِ، وثُلُثاهُ للخالِ والخالةِ من الأبوَيْنِ بَيْنَهما على ثلاثةٍ عندَ مَن فضَّل، وهو قولُ أكثرِ المُنَزِّلينَ، وإحدى الرِّوايتَيْنِ عن أحمدَ، وذكرَها الخِرَقِىُّ في الخالِ والخالةِ خاصَّةً دونَ سائرِ ذَوِى الأرحامِ. والرِّوايةُ الأُخرَى، هو بَيْنَهما على السوِيَّةِ، والثُّلُثانِ بَيْنَ العَمِّ والعَمَّةِ بالسوِيَّةِ. ثلاثُ عَماتٍ وثلاثُ بناتِ عَمٍّ، وثلاثُ خالاتٍ وثلاثةُ بَنِى خالٍ، الميراثُ للعَمَّاتِ والخالاتِ، ويسقُطُ الباقونَ، فيكونُ للخالاتِ الثُّلُثُ، والباقى للعَمَّاتِ. فإن كانَ معهم ثلاثُ بناتِ إخوةٍ، فللخالات السُّدُسُ، والباقى