الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحوالٍ، جعَلَها من اثنَىْ عشَرَ، وجعَلَ لولدِ الابنِ نصفَ السُّدُسِ، وللعَمِّ سُدُسَهُ، وهذا أعدَلُ الطريقَيْنِ؛ لمَا في الطريقِ الآخَرِ من إسقاطِ ولدِ الابنِ مع أنَّ احتمالَ تَوْريثِهِ كاحْتمالِ تَوْرِيثِ العَمِّ. وهكذا تصنَعُ في الثلاثةِ وما كانَ أكثرَ منها. ويكفِى (8) هذا القَدْرُ من هذا البابِ، فإنَّهُ نادِرٌ قلَّ ما يُحْتاجُ إليه، واجْتماعُ خُنْثَيَيْنِ وأكثرَ نادرُ النَّادرِ، ولم يُسْمَعْ بوجُودِهِ، فلا حاجَةَ إلى التَّطْويلِ فيهِ.
فصل:
وقد وجَدْنا في عصرِنا شيئًا شبيهًا بهذا، لم يَذْكُرْه الفَرَضِيُّونَ، ولم يسْمَعوا به، فإنَّا وجَدْنا شخصَيْنِ ليس لهما في قُبُلِهما مَخْرَجٌ، لا ذَكَرٌ، ولا فَرْجٌ، أمَّا أحدُهما فذكَرُوا أنَّه ليس له في قُبُلِهِ إلا لُحْمَةٌ ناتِئةٌ كالرَّبْوَةِ، يَرْشَحُ البَوْلُ منها رَشْحًا على الدَّوامِ، وأرسلَ إلينا يسألُنا عن حُكْمِهِ في الصلاةِ، والتحرُّزِ من النَّجاسَةِ في هذه السَّنَةِ، وهى سنةُ عَشْرٍ وسِتِّمائةٌ. والثانى، شخصٌ ليس له إلَّا مَخْرَجٌ واحدٌ فيما بينَ الْمَخرَجَيْنِ، منه يتغَوَّطُ، ومنه يبُولُ. وسألتُ مَنْ أخبرَنى عنه عن زِيِّهِ، فأخبرَنى أنَّهُ إنَّما يَلْبَسُ لِباسَ النِّساءِ، ويخالِطُهنَّ، ويغْزِلُ معهنَّ، ويَعدُّ نفسَهُ امرأةً. وحُدِّثْتُ أنَّ في بعضِ بلادِ العَجَمِ شخصًا ليسَ له مَخْرَجٌ أصلًا، لا قُبُلٌ، ولا دُبُرٌ، وإنَّما يتقايَأُ ما يأكُلُهُ [وما يشرَبُهُ](9)، فهذا وما أشْبَهه في معنى الخُنْثَى، إلَّا أنَّهُ لا يُمْكِنُ اعتبارُهُ بمَبَالِهِ، فإن لم يَكُنْ له علامَةٌ أخرَى فهو مُشْكِلٌ، ينْبَغِى أن يثبُتَ له حُكْمُ الخُنْثَى المُشْكِلِ في ميراثِهِ وأحكامِهِ كُلِّها. واللَّه تعالى أعلم.
1039 - مسألة؛ قال: (وَابْنُ المُلَاعِنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَعَصَبَتُهَا، فَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَخالًا فَلِأُمِّهِ الثُلُثُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْخَالِ)
وجملتُهُ، أنَّ الرجلَ إذا لاعَنَ امرأتَهُ، ونَفَى ولدَها، وفَرَّقَ الحاكِمُ بَيْنَهما؛ انتَفَى
(8) في م زيادة: "في".
(9)
في أ: "ويشربه".
ولدُها عنهُ، وانقطَعَ تعْصيبُهُ من جِهَةِ المُلاعِنِ، فلم يَرِثْهُ هو ولا أحَدٌ من عَصَباتِهِ، وترِثُ أُمُّهُ وذَوْو الفُروضِ منه فُروضَهم، وينْقَطِعُ التوارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، لا نَعْلمُ بَيْنَ أهلِ العلمِ في هذِه الجملةِ خلافًا. وأمَّا إن ماتَ أحدُهم قبلَ تَمام اللِّعانِ من الزَّوْجَيْنِ، ورِثَهُ الآخرانِ في قولِ الجمهورِ. وقالَ الشَّافِعِىُّ، رضِىَ اللهُ عنهُ: إذا أكْمَلَ (1) الزوجُ لِعانَهُ لم يتوَارَثا. وقال مالِكٌ: إن ماتَ الزوجُ بعدَ لِعانِهِ، فإن لاعَنَتِ المرأةُ لم تَرِثْ، ولم تُحَدَّ، وإن لم تُلاعِنْ، ورِثَتْ، وحُدَّتْ. وإن ماتَتْ هي بعد لِعَانِ الزَّوْجِ، ورِثَها في قولِ جميعِهم، إلَّا الشَّافِعِىَّ رضِىَ اللهُ عنهُ. وإن تَمَّ اللِّعانُ بَيْنَهما، فماتَ أحدُهما قبلَ تفريقِ الحاكِمِ بَيْنَهما، ففيهِ رِوايتانِ؛ إحْداهما، لا يتوارَثانِ، وهو قولُ مالكٍ، وزُفَرَ، ورُوِىَ نحوُ ذلك عن الزُّهْرِىِّ، ورَبِيعَةَ، والأَوْزَاعِىِّ، وداودَ؛ لأنَّ اللِّعانَ يقْتَضِى التَّحْريمَ المؤبَّدَ، فلم يُعْتَبَرْ في حصولِ الفُرْقَةِ به التفريقُ بينهما (2)، كالرِّضاعِ. والرِّوايةُ الثانيةُ، يتوارَثانِ ما لم يُفَرِّقِ الحاكمُ بَيْنَهما. وهو قولُ أبى حَنيفَةَ، وصاحبَيْهِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بين المُتَلاعِنَيْنِ، ولو حصَلَ التفريقُ باللِّعانِ لم يُحْتَجْ إلى تَفْريقِهِ. وإن فَرَّقَ الحاكِمُ بَيْنَهما قبلَ تمامِ اللِّعانِ، لم تقَعِ الفُرْقَةُ، ولم ينْقَطِعِ التوارُثُ في قولِ الجمهورِ. وقال أبو حنيفَةَ وصاحِباهُ: إن فَرَّقَ بَيْنَهما بعدَ أن تلاعَنا ثلاثًا، وقعَتِ الفُرْقَةُ، وانْقَطَعَ التَّوارُثُ؛ لأنَّه وُجِدَ منهما مُعْظَمُ اللِّعانِ، وإن فرَّقَ بَيْنَهما قبلَ ذلك، لم تَقَعِ الفُرْقَةُ، ولم ينْقَطِعِ التَّوارُثُ. ولَنا، أنَّه تفريقٌ قبلَ تَمامِ اللِّعانِ، فأشبَهَ التفريقَ قبلَ الثلاثِ. وهذا الخِلافُ (3) في توارُثِ الزَّوجَيْنِ. فأمَّا الولدُ، فالصَّحيحُ أنَّه يَنْتَفِى عن المُلَاعِنِ إذا تمَّ اللِّعانُ بَيْنَهما من غيرِ اعتبارِ تفريقِ الحاكِمِ؛ لأنَّ انتفاءَهُ بنَفْيهِ، لا بِقْولِ الحاكِمِ: فرَّقْتُ بَيْنَكما، فإن لم يذكُرْهُ في اللِّعانِ لم ينْتَفِ عن المُلاعِنِ، ولم ينْقَطِعِ التَّوارُثُ بَيْنَهما. وقالَ أبو بكرٍ: ينْتَفِى بزوالِ الفِراشِ، وإن لم يذكُرْهُ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نفَى الوَلَدَ عن المُلاعِنِ،
(1) في م: "كمل".
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: "خلاف".
وألْحقَهُ بأمِّهِ (4)، ولم يذكُرْهُ الرَّجُلُ في لِعانِه. ويحقِّقُ ذلك أنَّ الولدَ كان حَمْلًا في البَطْنِ، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"أنْظِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ، كَأنَّهُ وَحَرَةٌ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ (5) بِهِ جَعْدًا، جُمَالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الألْيَتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِى رُمِيَتْ بِهِ"(6) على النَّعتِ المكروهِ. إذا ثَبَتَ هذا، عُدْنا إلى مسألةِ الكتابِ، فنقولُ: اختلَفَ أهلُ العلمِ في ميراثِ الوَلدِ المنفِىِّ باللِّعانِ، فرُوِىَ عن أحمدَ فيه روايتانِ؛ إحداهما، أنَّ عصَبَتَهُ عصَبَةُ أُمِّهِ. نقلَها الأثرمُ، وحنبلٌ. يُرْوَى ذلك عن عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمَرَ. وبهِ قال الحسَنُ، وابنُ سيرينَ، وجابِرُ بن زَيْدٍ، وعطاءٌ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، والثَّوْرِىُّ، والحَسَنُ بنُ صالحٍ، إلَّا أنَّ عليًّا يجعلُ ذا السهمِ من ذَوِى الأرحامِ أحقَّ ممَّنْ لا سهمَ له، وقدَّمَ الرَّدَّ على غيرِهِ. والرِّوايةُ الثانيةُ، أنَّ أمَّهُ عَصَبَتُهُ، فإن لم يَكُنْ فعصَبَتُها عصَبَتُهُ. نقلَها (7) أبو الحارِثِ، ومُهَنَّا. وهذا قولُ ابنِ مسعودٍ. ورُوِىَ نحوُهُ عن عليٍّ، ومكحولٍ، والشَّعْبِىِّ (8)؛ لما رُوِىَ عن (9) عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جعَلَ ميراثَ ابنِ الملاعِنَةِ لأُمِّهِ ولِورثَتِها من بعدِها (10). ورواه أيضًا مكحولٌ،
(4) أخرجه البخاري، في: باب يلحق الولد بالملاعنة، من كتاب اللعان. صحيح البخاري 2/ 525. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم 2/ 1133.
وأبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 2/ 525. والترمذي، في: باب ما جاء في اللعان، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى 5/ 189. والنسائي، في: باب نفى الولد باللعان. . .، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 146. وابن ماجه، في: باب اللعان، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 669. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 38.
(5)
في أ: "أتت".
(6)
تقدم تخريجه في: 8/ 372. وقوله: "على النعت المكروه" أي: فجاءت به.
(7)
في م: "نقله".
(8)
في م: "والشافعي".
(9)
سقط من: م.
(10)
أخرجه أبو داود، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 112، 113.
عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا (11). ورَوَى واثِلَةُ بنُ الأسقَعِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"تَحُوزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ؛ عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِى لَاعَنَتْ عَلَيْهِ"(12). وعن عبدِ اللهِ (13) بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، وقال: كتبتُ إلى صديقٍ لي من أهلِ المدينةِ من بنى زُرَيْقٍ أسألُهُ عن ولدِ الملاعِنَةِ، لِمَنْ قضَى به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فكتبَ إلىَّ؛ إنِّي سألتُ فأُخبِرْتُ أنَّهُ قضَى به لأُمِّهِ، هي بمنزِلَةِ أبيهِ وأُمِّهِ. رواهنَّ أبو دَاوُدَ (14). ولأنَّها قامَتْ مَقامَ أمِّه وأبيهِ في انْتِسابِهِ إليها، فقامَتْ مقامَهما في حِيازَةِ ميراثِهِ، ولأنَّ عَصَباتِ الأُمِّ أَدْلَوْا بها، فلم يرِثوا معَها، كأقارِبِ الأبِ معه. وكان زيدُ بنُ ثابتٍ يُوَرِّثُ من ابنِ المُلاعِنَةِ، كما يُوَرِّثُ من غيرِ ابنِ المُلاعِنَةِ، ولا يجعلُها عصَبَةَ ابنِها، ولا عصَبَتَها عَصَبَتَهُ. فإن كانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً لقومٍ، جَعَلَ الباقىَ من ميراثِها لمَوْلاها، فإن لم تَكُنْ مولاةً جعلَهُ لبيتِ المالِ. وعنِ ابنِ عباسٍ نحْوُه، وبهِ قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ، وسليمانُ بنُ يَسارٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والزُّهْرِىُّ، ورَبِيعَةُ، وأبو الزِّنادِ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشَّافِعِىُّ، وأبو حنيفَةَ، وصاحِباهُ، وأهلُ البَصْرَةِ، إلَّا أنَّ أبا حنيفَةَ وأهلَ البصرةِ جعَلوا الرَّدَّ، وذَوِى الأرْحامِ، أحقَّ من بيتِ المالِ؛ لأنَّ الميراثَ إنَّما ثبتَ بالنَّصِّ، ولا نصَّ في تَوْريثِ الأُمِّ أكثرَ من الثُّلُثِ، ولا في تَوْريثِ [أخٍ من أُمٍّ](15) أكثرَ من السُّدُسِ، ولا في تَوْريثِ أبى الأُمِّ وأشْباهِهِ من عَصَباتِ الأُمِّ، ولا قياسَ أيضًا، فلا وَجْهَ لإِثباتِهِ. ووَجْهُ قولِ الخِرَقِىِّ قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"(16). وأَوْلَى
(11) أخرجه الدارمي، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 364.
(12)
تقدم تخريجه في: 8/ 359.
(13)
في م: "عبيد اللَّه".
(14)
تقدم تخريج الأحاديث السابقة، والحديث الأخير أخرجه البيهقي، في: باب ميراث ولد الملاعنة، من كتاب الفرائض. السنن الكبرى 6/ 259. وقال: رواه أبو داود في المراسيل، عن عبد اللَّه عن رجل من أهل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه".
(15)
في م: "الأخ من الأم".
(16)
تقدم تخريجه في صفحة 20.
الرِّجالِ (17) بهِ أقاربُ أُمِّهِ. وعن عمرَ، رضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه ألْحَقَ ولدَ الْملاعِنَةِ بعَصَبَةِ أمِّهِ. وعن عَلىٍّ رضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه لمَّا رجَمَ المرأةَ، دعا أولياءَها، فقالَ: هذا ابنُكُمْ ترِثُونَهُ ولا يرِثُكم، وإن جَنَى جِنايَةً فعلَيْكُمْ. حَكاهُ الإمامُ أحمدُ عنه. ولأنَّ الأُمَّ لو كانَتْ عَصَبَةً كأبيه لَحَجَبَتْ إخوتَهُ. ولأنَّ مَوْلاها مولَى أوْلادِها، فيجبُ أن تكونَ عَصَبَتُها عصبَتَهُ، كالأبِ. فإذا خلَّفَ ابنُ الملاعِنَةِ أُمًّا، وخالًا، فلأمِّهِ الثُّلُثُ بلا خِلَافٍ، والباقى لخالِهِ؛ لأنَّهُ عصَبَةُ أُمِّهِ. وعلى الروايَةِ الأخرَى، هو لها كلُّه. وهذا قولُ علىٍّ، وابنِ مسعودٍ، وأبى حنيفةَ، ومُوَافِقِيهِ، إلَّا أنَّ ابنَ مَسْعودٍ يُعْطِيها إيَّاهُ؛ لكَوْنِها عصَبَةً؛ والباقونَ بالرَّدِّ، وعند زيدٍ، الباقى لبيتِ المالِ. فإن كانَ معهما مَوْلَى أمٍّ، فلا شىءَ له عندَنا. وقال زيدٌ، ومَنْ وافقَهُ، وأبو حنيفَةَ: الباقى لهُ. وإن لم يَكُنْ لأُمِّهِ عصَبَةٌ إلَّا مَوْلاها، فالْباقى له على الرواية التى اختارَها الْخِرَقِىُّ، وعلى الأخرَى، هو للأُمِّ، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ؛ لأنَّها عَصَبَةُ ابنِها. فإن لم يخلِّفْ إلَّا أُمَّهُ، فلها الثُّلُثُ بالفَرْض، والباقى بالرَّدِّ، وهو قولُ علىٍّ وسائرِ من يرَى الرَّدَّ. وفى الرِّواية الأخرَى، لها الباقى بالتَّعْصيبِ. وإن كانَ مع الأُمِّ عصَبَةٌ لها، فهل يكونُ البَاقى لها أو لَهُ؟ على رِوايتَيْنِ. وإن كان لها عَصَباتٌ، فهو لأقْربهم منها على رِوايةِ الخِرَقِىِّ، فإذا كان مَعَها أبوها، وأخُوها، فهو لِأَبيها، وإن كان مكانَ أبيها جَدُّها فهو بَيْنَ أخيها وجَدِّها نِصْفَين، وإن كان معهم ابنُها، وهو أخوه لأُمِّه، فلا شىءَ لِأَخيها، ويكونُ لأمِّهِ الثُّلُثُ، ولأخيه السُّدُسُ، والبَاقى لأخيه، أو ابْنِ أخيهِ. وإنْ خلَّف أُمَّه، وأخاه، وأُخْتَه، فلكُلِّ واحدٍ مِنْهمُ السُّدُسُ، والبَاقى لِأَخيه، دُونَ أُخْتِه. وإنْ خَلَّف ابْنَ أُخْتِه (18)، وبنْتَ أُخْتِه (19)، أو خالَه وخالتَه، فالبَاقى للذّكرِ. وإنْ خلّفَ أُخْتَه وابنَ أُخْتِه، فلأُخْتِه السُّدُسُ، والبَاقى لابْنِ أُخْتِهِ، وعَلى الرِّوايةِ الأُخْرى، البَاقى لِلأُمِّ في هذه المواضِعِ.
(17) فى م: "الرجل".
(18)
فى أ: "أخيه".
(19)
فى الأصل: "أخيه".