الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصْغرِ سُبُعَه، وهو ستّةٌ وعشرون، تُضَمُّ إلى ما بيدِ كلِّ واحدٍ من إخوتِه ثلاثةَ عَشَرَ، فيصيرُ معه (29) مائةٌ وخمسةٌ وتسعون، وتأْخُذُ من الأوْسطِ منها ثلاثةً من ثلَاثَةَ عَشَرَ، وهى خمسةٌ وأربعون، تضُمُّها إلى ما بيدِ الأكْبَرِ، يصير معه مائتان وأربعون، فتأخذُ ثلاثةَ أرْباعِها، وهى مائةٌ وثمانون، ويَبْقَى له ستون، ويَبْقَى للأوْسطِ مائةٌ وخمسون، وللأصْغَرِ مائةٌ وستةٌ وخمسون، وتَرْجِعُ بالاخْتِصارِ إلى سُدُسِها، وهو أحدٌ وتسعون.
فصل:
وإذا خَلَّفَ ابنًا، فأقَرَّ بأخٍ، ثم جَحَدَه، لم يُقْبَلْ جَحْدُه، ولَزِمَه أَنْ يَدْفَعَ إليه نِصْفَ ما بيدِه. فإنْ أقرّ بعدَ جَحْدِه بآخرَ، احْتَمَلَ أنْ لا يَلزَمَه له شىءٌ؛ لأنَّه لا فَضْلَ فى يدِه عنْ مِيراثِه. وهذا قولُ ابنِ أبى لَيْلَى. فإنْ كان لم يدْفَعْ إلى الأَوَّلِ شيئًا، لَزِمَه أنْ يَدْفَعَ إليه نِصْفَ ما بيدِه، ولا يَلْزَمُه للآخَرِ شىءٌ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَه دَفْعُ النّصْفِ الباقى كلِّه إلى الثانى؛ لأنَّه فَوَّتَه عليه. وهذا قولُ زُفرَ، وبعض البَصْرِيِّين. ويَحْتَمِلُ أن يلزمَه ثُلُث ما فى يدِه للثَّانى؛ لأنَّه الفضْلُ الذى فى يدِه، على تَقْديرِ كَوْنِهم ثلاثةً، فيصير كما لو أقرّ بالثانى (30) مِنْ غيرِ جَحْدِ الأوَّلِ. وهذا أحدُ الوُجوهِ لأصْحابِ الشافعىِّ، رَضِىَ اللَّه عنه. وقال أهلُ العِراقِ: إنْ كان دَفَعَ إلى الأوَّلِ بقَضاءٍ، دَفَعَ إلى الثّانى نِصْفَ ما بَقِىَ فى يدِه، وإن كان دَفَعَه بغير قضاءٍ، دَفَعَ إلى الثّانى ثُلُثَ جميعِ المالِ. وإن خَلَّفَ ابنين، فأقَرَّ أحَدُهما بأخٍ، ثم جَحَدَه، ثم أقَرَّ بآخَرَ، لم يلزَمْه للثَّانى شىءٌ؛ لأنَّه لا فَضْلَ فى يدِه. وعلى الاحْتمالِ الثانى يَدْفَعُ إليه نِصْفَ ما بَقِىَ فى يدِه. على الثّالِثِ يلزمُه رُبُعُ ما بَقِىَ فى يدِه. ولا يَثْبُتُ نسبُ واحدٍ منهما فى هذه الصورةِ، ويثبتُ نسبُ المُقَرِّ به الأوَّلِ فى المسألةِ الأُولَى، دون الثانى.
فصل: إذا مات رجلٌ، وخَلَّفَ ابنين، فمات أَحَدُهما، وترك بنْتًا، فأقرَّ الباقى بأخٍ له من أبيه، ففى يدِه ثلاثةُ أرْباعِ المالِ، وهو يَزْعُمُ أَنَّ له رُبُعًا، وسُدُسًا، فيفْضُلُ فى يدِه
(29) فى م: "سهم".
(30)
سقط من: م.
ثُلُثٌ يُردُه على المُقَرِّ به. وإِنْ أقرَّت به البِنْتُ وَحْدَها، ففى يدِها الرُّبُعُ، وهى تَزْعُمُ أنَّ لها السُّدُسَ، يفْضُلُ فى يدِها نِصْفُ السُّدُس، تدْفَعُه إلى المُقَرِّ له. وهذا قولُ ابنِ أبى لَيْلَى. وقال أبو حنيفةَ: إنْ أقَرَّ الأخُ، دَفَعَ إليه نِصْفَ ما فى يدِه، وإِنْ أقرَّتِ البنتُ، دَفعتْ إليه خَمْسَةَ أسباعِ ما فى يدِها؛ لأنَّها تَزْعُمُ أنّ له رُبُعًا، وسُدُسًا، وهو خمسةٌ من اثنى عَشَر، ولها السُّدُسُ، وهو سهمانِ، فيصيرُ الجميعُ سَبْعةً، لها منها (31) سَهْمان، وله خَمْسَةٌ. بنتانِ وعمٌّ، ماتتْ إحداهما، وخلَّفتِ ابنًا وبنتًا، فأقرَّتِ البنتُ بخالةٍ، ففَرِيضةُ الإنْكارِ من تِسْعَةٍ، وفريضةُ الإِقرارِ من سبعةٍ وعشرين، ولها (32) منها سَهْمان، وفى يدِها ثلاثةٌ، فَتَدْفَعُ إليها سهمًا، وإِنْ أقرَّ بها الابنُ، دَفَعَ إليها سَهْمين، وإِنْ أقَرَّتْ بها البنتُ الباقيةُ دفَعتْ إليها التُّسعَ، وإِنْ أقرّ بها العَمُّ. لم يدْفَعْ إليها شيئًا. وإِنْ أقرَّ الابنُ بخالٍ له، فمسألةُ الإِقْرارِ من اثنى عَشَرَ، له منها سَهْمان، وهما السُّدُسُ، يَفْضُلُ فى يدِه نِصْفُ تُسْعٍ. وإِنْ أقرّتْ به أخْتُه دفعتْ إليه رُبُعَ تُسعٍ، فإنْ أقرّتْ به البِنْتُ الباقيةُ فلها الرُّبُعُ، وفى (33) يَدِها الثُّلُثُ، فتَدْفعُ إليه نِصْفَ السُّدُسِ، وإِنْ أقَرَّ به العمُّ دَفَع إليه جميعَ ما فى يدِه. ابنانِ، مات أحدُهما عن بنتٍ، ثمّ أقَرَّ الباقى منهما بأمٍّ لأبيه، ففَرِيضةُ الإِنْكارِ من أربعةٍ، للمُقِرِّ فيها ثلاثةُ أرْباعِها، وفريضةُ الإِقْرارِ من اثنين وسبعين، للمُقِرِّ منها أربعون، يفضُلُ فى يدِه أربعةَ عَشَرَ سهمًا، يدْفَعُها إلى المرأةِ التى أقَرَّ لها، وترجِعُ بالاخْتصارِ إلى ستَّةٍ وثلاثين؛ للمُقِرِّ منها عشرون، وللبنتِ تسعةٌ، وللمُقَرِّ لها سَبْعةٌ. ومذهبُ أبى حنيفةَ تُعْمَلُ كذلك، إلَّا أنَّه يَجْمَعُ سِهامَ الأمِّ، وهى سَبْعَةَ عَشَرَ، إلى سهامِ الْمُقِرِّ، وهى أربعون، فتقْسِم عليها ثلاثَةَ أرباعِ المالِ، فما أصابَ كلَّ واحدٍ فهو له، فتَضْرِبُ سبعةً وخمسين فى أربعة، تكُنْ مائتين وثمانيةً وعِشرين، فللبنتِ سهمٌ فى سبعةٍ وخمسين، وللمُقِرِّ أربعون فى ثلاثةٍ، تكنْ مائةً وعشرين، وللأُمِّ سَبْعَةَ عَشَرَ فى ثلاثةٍ، أحدٌ
(31) فى م: "منهما".
(32)
فى أ، م:"ولهما".
(33)
فى م: "ولو".
وخمسون. وإن أقرَّتْ بها البنتُ، فلها من فَرِيضةِ الإِقْرارِ خَمْسَةَ عَشَرَ سهمًا، وفى يدِها الرُّبُعُ، وهو ثمانيةَ عَشَرَ، يفضُلُ فى يدِها ثَلَاثَةٌ، تدفَعُها إلى المُقَرِّ لها. وإِنْ أقرَّ الابنُ بزَوْجةٍ لأبيه، وهى أمُّ الميِّتِ الثَّانى، فمسألةُ الإِقرارِ من ستَّةٍ وتسعين، له (34) منها ستةٌ وخمسون، وفى يدِه (35) ثلاثَةُ أرباعٍ، يفْضُل معه سِتَّةَ عَشَرَ سهمًا، يدْفَعُها إلى المُقَرِّ لها، ويكونُ له ستّةٌ وخمسون، ولها سِتَّةَ عَشَرَ، وللبنْتِ أربعةٌ وعشرون، وتَرْجِعُ بالاخْتِصارِ إلى اثنى عَشَرَ؛ لأنَّ سهامَهم كُلَّها تَتَّفِقُ بالأثْمانِ، فيكونُ للمُقِرِّ سَبْعةٌ، وللمقَرِّ لها سهمان، وللبِنْتِ ثلاثةٌ. وفى قولِ أبى حنيفة: تُضَمُّ سهامُ المُقَرِّ لها، وهى تسعةَ عَشَرَ إلى سهامِ المُقِرِّ، فتكونُ خمسةً وسبعين، وتُقْسَم عليها ثلَاثةُ الأرباعِ، وهما يتَّفِقان بالأثْلاثِ، فترْجع السِّهامُ إلى ثُلُثِها خَمْسَةٍ وعشرين (36)، تَضْرِبُها فى أرْبعَةٍ، تكُنْ مائةً، للبِنْتِ سهمٌ فى خمسةٍ وعشرين، وللمرأةِ تِسْعَةَ عَشَرَ فى سهم، وللمُقِرِّ ستّةٌ وخمسون، وما جاءَ من هذا البابِ فهذا طريقٌ له. أَبوان وابنتانِ، اقتسموا التَّرِكَةَ، ثمّ أقرُّوا ببنْتٍ للميِّتِ، فقالت: قد اسْتَوْفَيْتُ نَصِيبى من تَركَةِ أبى. فالفَرِيضةُ فى الإِقْرارِ من ثمانِيَةَ عَشَرَ؛ للأبَوَيْنِ سِتَّةٌ، ولكلِّ بنتٍ أربعةٌ، فأَسْقِطْ منها نصيبَ البنتِ المُقَرِّ بها، يبْقَى أربَعَةَ عَشَرَ؛ للأبَوَيْنِ منها ستَّةٌ، وإنَّما أخذا ثُلُثَ الأربعةَ عَشَرَ، وذلك أربعةُ أسْهُمٍ وثُلُثا سَهْمٍ، فَيبْقَى لهما فى يد البِنْتين سهمٌ وثُلُثٌ، يأْخُذانِها منها، فاضْرِبْ ثلاثةً فى أربعةَ عَشَرَ، تكُنْ اثنين وأربعينَ، فقد أخذَ الأبوان أربَعَةَ عَشَرَ، وهما يسْتحِقَّان ثَمانِيَةَ عَشَرَ، يَبْقَى لهما أربعةٌ، يأخُذانِها منهما، ويَبْقَى للابنتَيْن أربعةٌ وعشرون، وإِنْ قالتْ: قد اسْتَوْفَيْتُ نِصْفَ نصيبى. فأَسْقِطْ سَهْمين من ثمانِيَةَ عَشَرَ، يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ، قد أخَذا ثُلُثَها، خَمْسَةً وثُلُثًا، ويَبْقَى لهما ثُلُثا سهمٍ، فإذا ضَربْتها فى ثلاثةٍ، كانتْ ثمانيةً وأربعين، قد أخذا منها سِتَّةَ عَشَرَ، يَبْقَى لهما سَهْمان.
(34) فى م: "لها".
(35)
فى م: "يدها".
(36)
فى م: "وعشرون".