الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النِّكاح
النِّكاحُ فى الشَّرْعِ: هو عَقْدُ التَّزْوِيجِ، فعندَ إطْلاقِ لَفْظِه يَنْصَرِفُ إليه، ما لم يَصْرِفْهُ عنه دَلِيلٌ. وقال القاضى: الأشْبَهُ بأَصْلِنا أنَّه حقيقةٌ فى العَقْدِ والوَطْءِ جميعًا؛ لقَوْلِنا بتَحْرِيمِ مَوْطُوءَةِ الأبِ من غيرِ تَزْويجٍ، لدُخُولِه فى قولِه تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (1). وقيل: بل هو حَقِيقةٌ فى الوَطْءِ، مَجازٌ فى العَقْدِ، تقولُ العربُ: أنْكَحْنَا الْفِرَا، فسَنَرَى. أى أضْرَبْنا فَحْلَ حُمُرِ الوَحْشِ أُمَّه، فسَنَرَى ما يَتَوَلَّدُ منهما. يُضْرَبُ مثلا للأَمْرِ يَجْتَمِعُون عليه، ثم يتَفَرَّقونَ (2) عنه (3). وقال الشاعر:
ومن أَيِّمٍ قد أنْكَحَتْنا رِمَاحُنا
…
وأُخْرَى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ (4)
والصَّحِيحُ ما قُلْنا؛ لأنَّ الأشْهَرَ اسْتِعمالُ لَفْظةِ النِّكاحِ بإزاءِ العَقْدِ فى الكِتاب والسُّنَّةِ ولسانِ أهلِ العُرْفِ. وقد قيل: ليس فى الكتابِ لَفْظُ نِكاحٍ بمعنى الوَطْءِ، إلَّا قولُه:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (5). ولأنَّه يَصِحُّ نَفْيُه عن الوَطْءِ، فيُقال: هذا سِفَاحٌ وليس بنِكَاحٍ. ويُرْوَى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ، لَا مِنْ سِفَاحٍ"(6). ويُقال. عن السُّرِّيَّةِ: ليست بزَوْجةٍ، ولا مَنْكُوحةٍ. ولأنَّ النِّكاحَ أحدُ
(1) سورة النساء 22.
(2)
فى الأصل: "يفترقون".
(3)
مجمع الأمثال 3/ 376.
(4)
فى ب: "قد أنكحتها".
(5)
سورة البقرة 230.
(6)
أخرجه البيهقى، فى: باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم، من كتاب النكاح. سنن البيهقى 7/ 190. وأورده =
اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنْعَقِدُ بهما عَقْدُ النكاحِ، فكان حقيقةً فيه، كاللَّفْظِ الآخَرِ. وما ذَكَرَه القاضى يُفْضِى إلى كونِ اللفظِ مُشْتَرَكًا وهو على خلافِ الأصْلِ، وما ذكَره الآخَرُون يدلُّ على الاسْتِعْمالِ فى الجُمْلةِ، والاستعمالُ فيما قُلْنا أكْثَرُ وأشْهَرُ، ثم لو قُدِّرَ كَوْنُه مجازًا فى العَقْدِ لَكان اسْمًا عُرْفِيًّا، يَجِبُ صَرْفُ اللفظِ عند الإِطْلاقِ إليه؛ لشُهْرَتِه، كسائرِ الأسماءِ العُرْفِيَّةِ.
فصل: والأصلُ فى مَشْرُوعِيَّةِ النِّكاحِ الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ فقولُ اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (7). الآية. وقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (8). وأمَّا السُّنَّةُ فقولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْباءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ". مُتَّفَقٌ عليه (9). فى آىٍ وأخْبارٍ سِوَى ذلك كثيرةٍ. وأجْمَعَ المسلمونَ على أَنَّ النِّكاحَ مَشْرُوعٌ. واختلَفَ أصحابُنا فى وجُوبِه؛ فالمَشْهورُ فى المذْهَبِ أنَّه ليس بواجِبٍ، إلَّا أن يَخَافَ أحدٌ على نَفْسِه الوُقُوعَ فى مَحْظُورٍ بتَرْكِه، فيَلْزَمُه إعْفافُ نَفْسِه. وهذا قولُ عامَّةِ الفُقَهاءِ. وقال أبو بكرٍ (10) عبدُ العزيزِ: هو واجبٌ. وحكاه عن أحمدَ. وحكى
= الهيثمى، فى: باب فى كرامة أصله، من كتاب علامات النبوة، مجمع الزوائد 8/ 214.
(7)
سورة النساء 3، ولم يرد فى أ، ب:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} .
(8)
سورة النور 32.
(9)
أخرجه البخارى، فى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، من كتاب الصوم، وفى: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . .، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 3/ 34، 7/ 3. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1018 ، 1019.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب التحريض على النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 472. والنسائى، فى: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبى يعقوب. . .، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 141. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى فضل النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 592. والدارمى، فى: باب من كان عنده طول فليتزوج، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 132. والإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 378، 424، 425، 432، 447.
(10)
فى م زيادة: "بن" خطأ.
عن داود أنَّه يجبُ فى العُمْرِ مَرّةً واحدةً؛ للآيةِ والْخبَرِ. ولَنا، أَنَّ اللَّه تعالى حين أمَرَ به. عَلَّقَه على الاسْتِطابةِ، بقوله سُبْحانَه:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . والواجبُ لا يَقِفُ على الاسْتِطابةِ، وقال:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} . ولا يَجِبُ ذلك بالاتِّفاقِ، فدَلَّ (11) على أَنَّ المُرَادَ بالأَمْرِ النَّدْبُ، وكذلك الخبرُ يُحْمَلُ على النَّدْبِ، أو على مَنْ يَخْشَى على نَفْسِه الوُقُوعَ فى المَحْظُورِ بتَرْكِ النِّكاحِ. قال القاضى: وعلى هذا يُحْمَلُ كلامُ أحمدَ وأبى بكرٍ، فى إيجابِ النِّكاحِ.
فصل: والناسُ فى النِّكاحِ على ثلاثةِ أضْرُبٍ؛ منهم مَنْ يخافُ على نفْسِه الوُقوعَ فى مَحْظُورٍ (12) إن تَرَكَ النكاحَ، فهذا يجبُ عليه النِّكاحُ فى قولِ عامَّةِ الفُقهاءِ؛ لأنَّه يَلْزَمُه إعْفافُ نفسِه، وصَوْنُها عن الحَرامِ، وطَرِيقُه النكاحُ. الثانى، من يُسْتَحَبُّ له، وهو مَنْ له شَهْوَةٌ يَأْمَنُ معها الوُقُوعَ فى مَحْظورٍ، فهذا الاشْتِغالُ له (13) به أَوْلَى من التَّخَلِّى لنَوافِلِ العِبادةِ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ. وهو ظاهرُ قولِ الصَّحابةِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم، وفِعْلُهُم. قال ابنُ مسعودٍ: لو لم يَيْقَ من أَجَلِى (14) إلَّا عشرةُ أيامٍ، وأعْلَمُ أنِّى أمُوتُ فى آخِرِها يَوْمًا، ولِى طَوْلُ النِّكاحِ فيهِنَّ، لتَزَوَّجْتُ مَخافةَ الفِتْنةِ. وقال ابنُ عباسٍ لسعيدِ بن جُبَيْرٍ: تَزَوّجْ، فإنَّ خَيْرَ هذه الأُمَّةِ أكْثَرُها نِساءَ. وقال إبراهيمُ بن مَيْسرَةَ: قال لى طاوسٌ: لَتَنْكِحَنَّ، أو لأَقُولَنَّ لك ما قال عمرُ لأبى الزَّوَائدِ: ما يَمْنَعُكَ عن النِّكاحِ إلَّا عَجْزٌ أو فُجُورٌ. قال أحمدُ، رحمه الله، فى رِوايةِ المَرُّوذِىِّ: ليستِ العُزْبَةُ من أمْرِ الإِسْلامِ فى شىءٍ. وقال: من دَعاكَ إلى غيرِ التَّزْويج، فقد دَعاكَ إلى غيرِ الإِسْلامِ، ولو تَزَوّجَ بَشَرٌ كان قد تَمَّ أمْرُه. وقال الشافعىُّ: التَّخَلِّى لعِبادةِ اللَّهِ تعالى
(11) فى م: "فيدل".
(12)
فى م: "المحظور".
(13)
سقط من: ب، م.
(14)
فى ب: "عمرى".
أفْضَلُ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى مَدَحَ يحيى عليه السلام بقوله: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (15). والحَصُورُ: الذى لا يأْتِى النِّساءَ. فلو كان النِّكاحُ أفْضَلَ لمَا مَدَحَ بتَرْكِه. وقال اللَّه تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} (16). وهذا فى مَعْرِضِ الذَّمِّ، ولأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضةٍ، فكان الاشْتِغالُ بالعِبادةِ أفْضَلَ منه، كالبَيْعِ. ولَنا، ما تقدَّمَ من أمرِ اللَّه تعالى ورَسُوله به وحَثِّهِما عليه، وقال صلى الله عليه وسلم:"ولَكِنِّى أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّى وأرْقُدُ، وأتَزَوّجُ النِّسَاءَ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فلَيْسَ مِنِّى". وقال سعدٌ: لقد رَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم على عثمانَ بن مَظْعونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أحَلَّه له لَاخْتَصَيْنَا. متفقٌ عليهما (17). وعن أنسٍ قال: كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم[يأْمُرُ بالْبَاءَة](18)، ويَنْهَى عن التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، ويقول: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الوَلُودَ، فَإنِّى مُكاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيامةِ. رواه سعيدٌ (19). وهذا حَثٌّ على النكاحِ شديدٌ، ووَعِيدٌ على تَرْكِه يُقَرِّ بُه إلى الوُجُوبِ،
(15) سورة آل عمران 39.
(16)
سورة آل عمران 14.
(17)
الأول أخرجه البخارى، فى: باب الترغيب فى النكاح، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 2. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1020.
كما أخرجه النسائى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 150 والدارمى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 133. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 158، 3/ 241، 259، 285، 5/ 409.
والثانى أخرجه البخارى، فى: باب ما يكره من التبتل والخصاء، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 5. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1020.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى النهى عن التبتل، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 4/ 305. والنسائى، فى: كتاب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 48. وابن ماجه، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 593. والدارمى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 133. والإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 176، 183.
(18)
فى الأصل: "يأمر بالباه". وفى أ، ب:"يأمرنا بالباه". وفى م: "يأمرنا بالباءة". والمثبت فى السنن.
(19)
فى: باب الترغيب فى النكاح. سنن سعيد بن منصور 1/ 139.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند 3/ 158، 245.
والتّخَلِّى منه إلى التَّحْرِيمِ، ولو كان التَّخلِّى أفْضَلَ لَانْعَكسَ الأمْرُ، ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوّجَ، وبالَغَ فى العَدَدِ، وفَعَلَ ذلك أصحابُه، ولا يَشْتَغِلُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه إلَّا بالأفْضَلِ، ولا تجْتَمِعْ (20) الصَّحابةُ على تَرْكِ الأفْضَلِ، والاشْتِغالِ بالأدْنَى، ومن العَجَبِ أَنَّ مَنْ يُفَضّلُ التخَلِّىَ لم يَفْعَلْه، فكيف أجْمَعُوا (21) على النِّكاحِ فى فِعْلِه، وخالَفُوه فى فَضْلِه! أفَما (22) كان فيهم مَنْ يَتْبَعُ الأفْضَلَ عنده ويعملُ بالأَوْلَى (23)؟ ولأنَّ مَصالِحَ النكاحِ أكثرُ، فإنَّه يشْتَمِلُ على تَحْصينِ الدِّينِ، وإحْرازِه، وتحْصِينِ المرأةِ وحِفْظِها، والقيامِ بها، وإيجادِ النَّسْلِ، وتكْثيرِ الأُمَّةِ، وتَحْقيقِ مُباهاةِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم، وغيرِ ذلك من المصالحِ الرّاجِحِ أحدُها على نفْلِ العبادةِ، فمَجْموعُها (24) أَوْلَى. وقد رَوْينا فى أخْبارِ المُتَقدِّمِينَ، أَنَّ قومًا ذَكَرُوا لنَبِىٍّ لهم فَضْلَ عابدٍ لهم، فقال: أما إنَّه لتارِكٌ لشىءٍ من السُّنةِ، فبَلَغ العابدَ، فأتى النَّبِىَّ، فسأَلَه عن ذلك، فقال: إنَّك ترَكْتَ التَّزْوِيجَ. فقال: يا نَبِىَّ اللَّه، وما هو إلَّا هذا! فلما رأى النَّبِىُّ احْتِقارَه لذلك، قال: أُرأيتَ لو تَرَكَ الناسُ كلُّهُم التَّزويجَ مَن كان يقومُ بالجِهادِ، ويَنْفِى العَدُوَّ، ويقومُ بفرائضِ اللَّهِ تعالى وحُدُودِه؟ وأمَّا ما ذُكِرَ عن يحيى، فهو شَرْعُه، وشَرْعُنا وارِدٌ بخِلافِه، فهو أوْلَى. والبَيْعُ لا يشْتَمِلُ على مصالحِ النِّكاحِ، ولا يُقَارِبُها. القسم الثالث، مَنْ لا شَهْوةَ له، إمَّا لأنَّه لم يُخْلَقْ له شَهْوةٌ كالعِنِّينِ، أو كانت له شهوةٌ فذَهَبَتْ بكِبَرٍ أو مَرَضٍ ونحوِه، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، يُسْتَحَبُّ له النكاحُ؛ لعُمُوم ما ذَكَرْنا. والثانى، التخلِّى له أفْضَلُ؛ لأنَّه (25) لا يُحَصلُ مَصالحَ النِّكاحِ، ويَمْنَعُ زَوْجَتَه من التَّحْصِينِ بغيرِه، ويُضِرُّ بها، ويَحْبِسُها (26) على نفسِه، ويُعَرضُ نَفْسَه لواجِباتٍ وحقوقٍ لعلَّه لا يتمَكَّنُ من القِيام
(20) فى الأصل: "تجمع".
(21)
فى أ، ب، م:"اجتمعوا".
(22)
فى أ، ب، م:"فما".
(23)
فى أ، م:"بالأدنى".
(24)
فى الأصل، ب:"مجموعها". وفى أ، م:"بمجموعها". ولعل الصواب ما أثبتناه.
(25)
فى الأصل: "فإنه".
(26)
فى م: "بحبسها".