الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالسُّدُس، فتَصيرُ سِتَّةً وثلاثينَ، لِلأُمِّ اثْنا عَشَرَ، ولِلْأُخْتِ كذلك، ولِلْعَمِّ تِسْعَةٌ، ونَقِفُ ثَلاثةً، تَدَّعِى الأُمُّ منها سَهْمَيْنِ، والعَمُّ سَهْمًا، وتَدَّعيها الأُخْتُ كُلَّها، فيكونُ سَهْمانِ بينها وبينَ الأُمِّ، وسَهْمٌ بينها وبين العَمِّ. زَوْجٌ وَجَدٌّ وأُمُّ حامِلٌ، ولدتْ ابنًا، وبِنْتًا، فاسْتَهلَّ أحَدُهما، ثمَّ سُمِعَ الاسْتِهلالُ مَرَّةً أُخرى، فلم يُدْرَ ممَّنْ هو؟ فإنْ كان الاسْتِهلالُ تَكرَّرَ من البِنْتِ، فهى الأَكْدَرِيَّةُ، وماتَتْ عن أرْبَعَةٍ، بينَ أُمِّها وَجَدِّها، فَتَصِحُّ من أحَدٍ وثمانينَ، وإِنْ تَكَرَّرَ من الأَخِ لم يَرِثْ شَيْئًا، والمسْألَةُ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْجَدِّ منها سَهْمٌ، وإِنْ كان منهما، فللأُمِّ السُّدُسُ، ولِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلْجَدِّ السُّدُسُ، ولهما السُّدُسُ على ثَلاثَةٍ، فَتَصِحُّ من ثمانِيَةَ عَشَرَ، والثَّلَاثَةُ التى لهما بينَ الجدِّ والأُمِّ على ثلاثَةٍ، فصارَ للأُمِّ أربَعَةٌ، ولِلْجَدِّ خَمْسَةٌ وثَمانِيةَ عَشَرَ، تُوافِقُ أحَدًا وثمانين بالأتْسَاع، فتصيرُ مِائَةً واثْنَيْنِ وسِتِّينَ، لِلزَّوْج حَقُّه مِنَ الأَكْدَرِيَّةِ أرْبَعَةٌ وخَمْسون، ولِلْأُمِّ تُسْعا المالِ من مَسْألَةِ اسْتِهْلالِهما مَعًا، سِتَّةٌ وثلاثون، ولِلْجَدِّ السُّدُسُ من مَسْألَةِ اسْتِهلالِ الأَخِ وَحْدَه، سَبْعَةٌ وعِشْرون، يَبْقى خَمْسَةٌ وأرْبعون، يَدَّعى الزَّوْجُ منها سبعةً وعِشْرين، والأُمُّ ثَمانِيَةَ عَشَرَ، ويَدَّعى منها الجَدُّ سَبْعَةً وثلاثين، وَتعولُ الثّمانِيَةُ الفاضِلَةُ لِلْأُمِّ، فيَحْتَمِلُ أنْ تُدْفَعَ إليها؛ لأنَّ الزَّوْجَ والجَدَّ يُقِرَّانِ لها بها.
فصل:
وإذا ضُرِبَ بَطْنُ حامِلٍ فأسْقطَتْ، فعلى الضَّارِبِ غُرَّةٌ مَوْروثَةٌ عنِ الْجَنِينِ، كأنَّه سَقَطَ حَيًّا. وبهذا قال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ، والشَّافِعىُّ، وسائِرُ الفُقَهاءِ، إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عنْ رَبِيعَةَ، واللَّيْثِ، وهو شُذوذٌ لا يُعَرَّجُ عليه. فإنْ قيل: فكيف تُوَرِّثونَ منه، وهو لا يَرِثُ؟ قُلْنا: نُوَرِّثُ منه؛ لأنَّ الواجِبَ بَدَلٌ عنه، فَوَرِثَتْه وَرَثَتُه، كدِيَةِ غَيْرِ الْجَنِينِ، وأمّا تَوْريثُه فمِنْ شُروطِه كَوْنُه حَيًّا حين مَوْتِ مَوْروثِه، ولا يَتَحقَّقُ ذلك، فلا نُوَرِّثُه مع الشَّكِ فى حياتِه.
فصل: ودِيَةُ المَقْتولِ مَوْروثَةٌ عنه، كسائِرِ أمْوالِه، إلَّا أنَّه اخْتُلِفَ فيها (24) عن
(24) فى م: "فيه".
علىٍّ، فرُوِى عنه مِثْلُ قَوْلِ الجَماعَةِ، وعنه لا يَرِثُها إلَّا عَصَبَاتُه الذين يَعْقِلُون عنه. وكان عمرُ يَذْهَبُ إلى هذا، ثمَّ رَجَعَ عنه، لَمَّا بَلَغَه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، تَوْريثُ الْمَرْأةِ مِن دِيَةِ زَوْجِها. قال سعيدٌ (25)، حدَّثنا سُفيانُ، حدَّثنا الزُّهْرِىُّ، سَمِعَ سَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ، يقول: كان عمرُ بنُ الخطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، يقول: الدِّيَةُ لِلْعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ الْمَرْأةُ من دِيَةِ زَوْجِها شَيْئًا. فقال له الضَّحاكُ الكِلابىُّ: كَتَبَ إلىَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ. قال التِّرمِذِىُّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وروى الإِمامُ أحْمدُ (26) بإسْنادِه، عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتيلِ عَلَى فَرَائِضِهِم. وبإسْنادِه (27) عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجهَا وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ". إلَّا أَنَّ فى إسْنادِه رَجُلًا مَجْهولًا. وقال إبراهيمُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ، والْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ"(28). وقال أبو ثَوْرٍ: هى على الميراثِ، ولا تُقْضَى منها دُيونُه، ولا تُنَفَّذُ مِنْها وَصاياهُ. وعن أحمدَ نَحْوٌ من هذا. وقد ذَكَرَ الخِرَقِىُّ فى مَن أوْصَى بِثُلُثِ مالِه لِرَجُلٍ، فقُتِلَ، وأُخِذَتْ دِيَتُه، فللمُوصَى له بالثُّلُثِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فى إحدى الروايتين. والأُخرى، ليس لِمَنْ أَوْصَى له بالثُّلُثِ مِن الدِّيَةِ شىءٌ، ومَبْنَى هذا على أَنَّ الدِّيَةَ على (29) مِلْكِ الميِّتِ، أو على مِلْكِ الوَرَثَةِ ابتداءً؟ وفيه روايتان؛ إحداهُما، أنَّها تحْدُث على
(25) فى: باب ميراث المرأة من دية زوجها. سنن سعيد بن منصور 1/ 98.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المرأة ترث من دية زوجها، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود 2/ 117. والترمذى، فى: باب ما جاء فى ميراث المرأة من دية زوجها، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى 8/ 260. وابن ماجه، فى: باب الميراث من الدية، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 883.
(26)
فى: المسند 2/ 224.
(27)
أخرجه ابن ماجه، فى: باب ميراث القاتل، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 914. والدارقطنى، فى: كتاب الفرائض. سنن الدارقطنى 4/ 75، 76. كلاهما عن عبد اللَّه بن عمرو.
(28)
أخرجه سعيد بن منصور، فى: باب ميراث المرأة من دية زوجها. السنن 1/ 99.
(29)
سقط من: م.