الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
وإذا كانتِ التَّرِكَةُ سِهَامًا مِنْ عَقَارٍ، فاضْرِبْ أَصْلَ سِهَامِ الْعَقَارِ فيما صَحَّتْ منه الْمَسْأَلَةُ، فما بَلَغَ فهو سِهَامُ الْعَقَارِ، واضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ أصْلِ الْمَسْأَلَةِ في السِّهَامِ المَوْرُوثَةِ (20) من الْعَقَارِ، واضْرِبْ سِهَامَ الشُّرَكَاءِ في أَصْلِ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ. ومِثَالُ ذلك: زَوْجٌ وأُمٌّ وأُخْتٌ، والتَّرِكَةُ رُبُعٌ، وَسُدُسُ دَارٍ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وأصْلُ سِهَامِ الْعَقَارِ اثْنَا عَشَرَ، فاضْرِبْها في الثَّمَانِيَةِ، تَكُنْ سِتَّةً وَتِسْعِينَ، فلِلزَّوْجِ ثلاثةٌ مِنْ مَسْأَلَةٍ مَضْرُوبَةٌ في السِّهَامِ الْمَوْرُوثَةِ، وهى خَمْسَةٌ، تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُخْتِ كذلك، فانْسِبْهَا مِنَ الدَّارِ، تَكُنْ ثمُنَها ورُبعَ ثُمُنِها، ولِلْأُمِّ سَهْمَانِ في خَمْسَةٍ، تَكُنْ عَشَرَةً، وهى نِصْفُ سُدُسِ الدَّارِ، وثُمُنُ سُدُسِها. وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هي نِصْفُ ثُمُنِهَا، وثُلُثُ ثُمُنِها. وإنْ شِئْتَ بَسَطْتَ الرُّبُعَ والسُّدُسَ مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، وهِى عَشْرَةٌ، وقَسَمْتَها على الْمَسْأَلَةِ، فَلِلْأُمِّ رُبعُها، وهو (21) قِيرَاطَانِ ونِصْفٌ، ولِلْأُخْتِ ثلاثَةُ أَثْمَانِها، وهى ثلاثةُ قَرَارِيطَ وثلاثةُ أَرْبَاعِ قِيرَاطٍ، وكذلك الزَّوْجُ.
1012 -
مسألة؛ قال: (وَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ (1) أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَ والزَّوْجَةَ)
وجُمْلَةُ ذلك أَنَّ الْمَيِّتَ إِذا لم يُخَلِّفْ وَارِثًا إِلَّا ذَوِى فُرُوضٍ، ولا يَسْتَوْعِبُ الْمَالَ، كالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، والْجَدَّاتِ، فإِنَّ الْفَاضِلَ عن ذَوِى الْفُرُوضِ يُرَدُّ عليهِم على قَدْرِ فُرُوضِهم، إِلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم. وَحُكِىَ ذلك عن الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيْرِينَ، وشُرَيْحٍ، وعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالثَّوْرِىِّ، وأبِى حنيفَةَ، وأَصْحَابِهِ. قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ (2). وعليهِ
(20) في م: "المورثة".
(21)
في الأصل، أ:"وهى".
(1)
سقط من: أ.
(2)
لعله محيى الدين محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطبى، شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة، وكان معاصرا للمؤلف، وتوفى بعده سنة اثنتين وستين وستمائة. العبر 5/ 270.
الْعَمَلُ الْيومَ في الْأَمْصَارِ، إِلَّا أَنَّهُ يُرْوَى عن ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّهُ كان لا يَرُدُّ على بِنْتِ ابْنٍ مع بِنْتٍ، ولا على أُخْتٍ مِنْ أَبٍ مع أخْتٍ مِنْ أَبَوَيْنِ، ولا على جَدَّةٍ مع ذِى سَهْمٍ. ورَوَى ابْنُ مَنْصُورٍ، عن أَحمدَ، أَنَّهُ لَا يَرُدُّ على وَلَدِ الْأُمِّ مع الْأُمِّ، وَلَا على الجَدَّةِ (3) مع ذِى سَهْمٍ. والذي ذَكَرَ الْخِرَقِىُّ أَظْهَرُ في الْمَذْهَبِ وأَصَحُّ، وهو قَوْلُ عامَّةِ أَهْلِ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهم تَسَاوَوْا في السِّهَامِ، فيَجِبُ أَنْ يَتَسَاوَوْا فيما يَتَفَرَّعُ عليها، ولِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لو عَالَتْ، لَدَخَلَ النَّقْصُ على الْجَمِيعِ، فالرَّدُّ يَنْبَغِى أَنْ يَنَالَهُم أَيضا. فَأمَّا الزَّوْجَانِ، فلا يُرَدُّ عليهما باتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا أَنَّهُ رُوِىَ عَنْ [عثمانَ رَضِىَ اللهُ](4) عنه، أَنَّهُ رَدَّ على زَوْجٍ. ولَعَلَّهُ كان عَصَبَةً، أَو ذَا رَحِمٍ، فأَعْطَاهُ لذلك، أوْ أعْطَاهُ مِنْ مالِ بَيْتِ الْمَالِ، لا على سَبِيلِ المِيرَاثِ، وسَبَبُ ذلك، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنَّ أَهْلَ الرَّدِّ كُلَّهم من ذَوِى الأَرْحَامِ، فيَدْخُلُونَ في عُمُومِ قَوْلِ اللهِ تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} (5). وَالزَّوْجَانِ خَارِجَانِ مِن ذلك. وذَهَبَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ إلى أَنَّ الْفَاضِلَ عن ذَوِى الْفُرُوضِ لِبَيْتِ الْمَالِ، ولا يُرَدُّ على أَحَدٍ فَوْقَ فَرْضِه. وبه قال مَالِكٌ، والْأَوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، رَضِىَ اللهُ عنهم؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال في الْأُخْتِ:{فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (6). ومَنْ رَدَّ عليها جَعَلَ لها الكُلَّ، ولِأنَّها ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى. فلا يُرَدُّ عليها، كالزَّوْجِ. ولَنا، قَولُ اللهِ تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} (5). وهؤلاءِ مِنْ ذَوِى الْأَرْحَامِ، وقد تَرَجَّحُوا بِالْقُرْبِ إِلَى الْمَيِّتِ، فيكُونُونَ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لِسَائِرِ الْمسْلمين، وذُو الرَّحِمِ أَحَقُّ مِن الْأَجَانِبِ، عَمَلًا بِالنَّصِّ، وقد قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَىَّ"(7). وَفِى لَفْظٍ: "مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَىَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوُرَّاثِ". مُتَّفَقٌ عليه. وهذا عامٌّ فِي
(3) في م: "الجد".
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
سورة الأنفال 75.
(6)
سورة النساء 176.
(7)
تقدم تخريجه في: 8/ 152.