الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى أَوْفَى. قال: قال لى (6) النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "الوَلَاءُ لُحْمةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ"(7).
1050 - مسألة؛ قال: (وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ، وإِنْ اخْتَلَفَ دِينَاهُمَا)
أَجْمعَ أهلُ العلمِ على أَنَّ مَن أعْتَقَ عَبْدًا، أو عَتَقَ عليه، ولم يَعْتِقْه سَائِبَةً (1)، أَنَّ له عليه الوَلَاءَ. والأصلُ فى هذا قولُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:"الوَلَاءُ لمن أعْتَقَ"(2). وأجْمَعُوا أيضًا على أَنَّ السَّيدَ يَرِثُ عَتِيقَه إذا مات جَمِيعَ مالِه، إذا اتَّفقَ دِيناهُما، ولم يَخْلُفْ وارثًا سِوَاهُ؛ وذلك لقولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"الوَلاءُ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسَبِ"(3). والنَّسَبُ يُورَثُ به، ولا يُورَثُ، كذلك الوَلَاءُ. ورَوَى سعيدٌ (4)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا شُعْبةٌ، عن الحَكَمِ، عن عبدِ اللَّه بن شَدَّادٍ، قال: كان لِبِنْتِ حَمْزةَ مَوْلًى أعْتَقَتْه، فمات، وتَرَك ابْنَتَه ومَوْلَاتَه، فأعْطىَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَه النِّصْفَ، وأعْطىَ مَوْلاتَه بنتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ. قال (5): وحدَّثنا خالدُ بن عبدِ اللَّه، عن يُونُسَ، عن الحسنِ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المِيراثُ لِلْعَصَبةِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ [عَصَبةٌ، فَلِلْمَوْلَى"] (6). وعنه، أن رَجُلًا
(6) سقط من: أ.
(7)
أخرجه الدارمى، فى: باب بيع الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى 2/ 398. عن ابن مسعود. والبيهقى، فى: باب من أعتق مملوكا، من كتاب الولاء. السنن الكبرى 2/ 292. والحاكم، فى: باب الولاء لحمة كلحمة النسب، من كتاب الفرائض. المستدرك 4/ 341 كلاهما عن ابن عمر. وعزاه صاحب الكنز إلى الطبرانى فى الكبير 10/ 324 "عن عبد اللَّه ابن أبى أوفى".
(1)
فى الأصل: "سابيه". ويأتى على الصواب فى أول المسألة التالية.
(2)
تقدم تخريجه فى: 8/ 359.
(3)
تقدم تخريجه فى الصفحة نفسها حاشية 7.
(4)
فى: باب ميراث المولى مع الورثة، سنن سعيد بن منصور 1/ 72، 73.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ميراث الولاء، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 913. والدارمى، فى: باب الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى 2/ 373. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 405.
(5)
فى: باب النهى عن بيع الولاء وهبته، سنن سعيد بن منصور 1/ 95.
(6)
فى السنن: "عصبة فالولاء".