الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرُ مَوْجودةٍ فيه، وحَدِيثُ راشدٍ مُرْسَلٌ، وحديثُ [أبى أُمامةَ فيه معاويةُ](16) بن يحيى الصَّدَفىُّ، وهو ضعيفٌ، وحديثُ تَمِيمٍ تكَلَّم التِّرمِذِىُّ فيه.
فصل:
وإن عاقَدَ رجلٌ رجلًا، فقال: عاقَدْتُكَ على أن تَرِثَنى وأَرِثُكَ، وتَعْقِلَ عنِّى وأعْقِلَ عنك. فلا حُكْمَ لهذا العَقْدِ، ولا يتعَلَّقُ به إرْثٌ ولا عَقْلٌ. وبه قال الشَّافعىُّ. وقال الحَكَمُ، وحَمَّادٌ، وأبو حنيفةَ: هو عَقْدٌ صحيحٌ، ولكلِّ واحدٍ منهما أن يَرْجِعَ عنه (17)، ما لم يعقلْ واحدٌ عن الآخَرِ، فإذا عَقَلَ عنه، لَزِمَ، ويَرِثُه إذا لم يُخلِّفْ ذا رَحِمٍ؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (18). ولأنَّ هذا كالوَصِيَّةِ، ووَصِيَّةُ الذى لا وارثَ له بجميعِ مالِه جائزةٌ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ". ولأنَّ أسْبابَ التَّوارُثِ مَحْصُورةٌ فى رَحِمٍ ونكاحٍ ووَلاءٍ، ليس هذا منها، والآية مَنْسُوخةٌ بآيةِ المِيراثِ، ولذلك لا يَرِثُ مع ذى رَحِمٍ شيئًا. قال الحسنُ: نَسَخَتْها: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ} (19). وقال مجاهدٌ: فآتُوهُم نَصيبَهم من العَقْلِ والنُّصرة والرِّفَادةِ. وليس هذا بوَصِيَّةٍ (20)؛ لأنَّ الوَصِىَّ لا يَعْقِلُ، فله الرُّجُوعُ، وهذا عندَهم بخِلافِه.
فصل: واللَّقِيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عليه. فى قولِ الجُمهور، وفُقَهاءِ الأمْصارِ. ورُوِىَ عن عمرَ، أَنَّ وَلاءَه لمُلْتَقِطِه. وبه قال الليثُ، وإسحاقُ. وعن إبراهيمَ: إن نَوَى أن يَرِثَ منه فذلك. وقد رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "الْمَرْأةُ تَحُوزُ (21) ثَلَاثةَ مَوارِيثَ؛ لَقِيطَها، وعَتِيقَها، ووَلَدَها الَّذِى لَاعَنَتْ عَلَيْهِ"(22). ولَنا، قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ". ولأنَّه ليس بقَرابةٍ ولا عَتِيقٍ ولا ذى نكاحٍ، فلا يَرِثُ كالأجْنَبِىِّ، والحديثُ فيه كلامٌ.
(16) فى م: "معاوية فيه أمامة". خطأ.
(17)
فى أ: "فى".
(18)
سورة النساء 33.
(19)
سورة الأنفال 75.
(20)
فى م: "يوصلة".
(21)
فى الأصل، أ:"تحرز".
(22)
تقدم تخريجه فى: 8/ 359.