الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-صلى الله عليه وسلم وَجْهَه عنها (78). وعن جَرِيرِ بن عبدِ اللَّه، قال: سألتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نَظْرَةِ (79) الفُجاءةِ، فأمَرَنِى أن أصرِفَ بَصَرِى. حديثٌ (80) صحيحٌ. وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: قال لى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإنَّمَا لَكَ الأُولَى، ولَيْسَتْ لَكَ الآخِرةُ". رواهما أبو داودَ (81). وفى إباحةِ النَّظَرِ إلى المرأةِ إذا أراد [أنْ يتَزَوَّجَها](82) دليلٌ على التَّحْريمِ عند عَدَمِ ذلك، إذْ لو كان مُباحًا على الإِطْلاقِ، فما وَجْهُ التَّخْصِيص لهذه؟ وأمَّا حديثُ أسماءَ -إن صَحَّ- فيَحْتَمِلُ أنَّه كان قبلَ نُزُولِ الحِجَابِ، فنَحْمِلُه عليه.
فصل:
والعَجُوزُ التى لا يُشْتَهَى مِثْلُها، لا بأسَ بالنَّظَرِ إلى ما يَظْهَرُ منها غالبًا؛ لقولِ اللَّه تعالى:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} (83). الآية. قال ابنُ (84) عباس، فى قولِه تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (85){وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (86). الآية قال (87): فنَسَخَ واسْتَثْنَى من ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية. وفى معنى ذلك الشَّوْهاءُ التى (88) لا تُشْتَهى.
(78) تقدم تخريجه فى حديث جابر الطويل، فى: 5/ 156.
(79)
فى الأصل، م:"نظر".
(80)
سقط من: الأصل، أ، ب.
(81)
فى: باب فيما يؤمر به من غض البصر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 495، 496.
كما أخرج الأول الدارمى، فى: باب فى نظرة الفجاءة، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى 2/ 278. وأخرج الثانى الدارمى، فى: باب فى حفظ السمع، من كتاب الرقاق. سنن الدارمى 2/ 298. والإمام أحمد، فى: المسند 5/ 351، 352، 357.
(82)
فى أ، ب، م:"تزويجها".
(83)
سورة النور 60.
(84)
سقط من: م.
(85)
سورة النور 30.
(86)
سورة النور 31.
(87)
سقط من: الأصل، أ، ب.
(88)
فى الأصل: "لكونها".