المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أمرنا بالتفقه - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ١

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة العلامة المحدِّث الشيخ محمَّد نَاصِر الدّين الألبَاني

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌تعريف بـ "التعليقاتُ الرَّضية على الرَّوضة النَّديَّة

- ‌أولاً: شَرْحُ الغريبِ

- ‌ثَانِياً: التخْريجُ، وَالنقْدُ

- ‌ثَالِثاً: المُنَاقَشَةُ وَالتَعَقب

- ‌رَابِعاً: شَرحُ مُصطَلَحَات حدِيثِية، وَذِكرُ قَوَاعِدَ اصطِلَاحِيةِ

- ‌خَامِساً: تَصحِيحُ الأَخْطَاءِ المَطبَعِيةِ وَالسقطِ

- ‌سَادِساً: الشرحُ، وَالبَيَانُ، وَالتَعْرِيفُ

- ‌سَابِعاً: الاخْتِيَارُ وَالترْجِيحُ

- ‌ترجمة العلامة صدِّيق حسن خان

- ‌الدُّرَرُ البهِيةُ" تَعْرِيف وبَيَانٌ

- ‌متن "الدرر البهية في المسائل الفقهية

- ‌ كتاب الطهارة)

- ‌ باب)

- ‌ باب النجاسات)

- ‌ باب قضاء الحاجة)

- ‌ باب الوضوء)

- ‌ باب الغسل)

- ‌ باب التيمم)

- ‌ باب الحيض)

- ‌ كتاب الصلاة)

- ‌ باب مواقيت الصلاة)

- ‌ باب الأذان)

- ‌ باب شروط الصلاة)

- ‌ باب كيفية الصلاة)

- ‌ باب متى تبطل الصلاة؟ وعمن تسقط

- ‌ باب صلاة التطوع)

- ‌ باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجود السهو)

- ‌(باب القضاء للفوائت)

- ‌(باب صلاة الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب صلاة الخوف)

- ‌(باب صلاة السفر)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌ كتاب الجنائز)

- ‌ كتاب الزكاة)

- ‌(باب زكاة الحيوان)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النّبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌ كتاب الخُمس)

- ‌ كتاب الصيام)

- ‌(باب مبطلات الصيام)

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌ كتاب الحج)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌ كتاب النكاح)

- ‌(باب المحرمات في النكاح)

- ‌(باب العيوب وأنكحة الكفّار)

- ‌(باب المهر والعِشْرة)

- ‌ كتاب الطلاق)

- ‌(باب الخُلْع)

- ‌(باب الإيلاء)

- ‌(باب الظِّهار)

- ‌(باب اللعان)

- ‌(باب العِدّة والإحداد)

- ‌(باب استبراء الإماء)

- ‌(باب النفقة)

- ‌(باب الرّضاع)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌ كتاب البيوع)

- ‌(باب الرِّبا)

- ‌(باب الخيارات)

- ‌(باب السَّلَم)

- ‌(باب القرض)

- ‌(باب الشُّفْعة)

- ‌(باب الإجارة)

- ‌(باب الإحياء والإقطاع)

- ‌(باب الشَّركة)

- ‌(باب الرهن)

- ‌(باب الوديعة والعاريّة)

- ‌(باب الغصْب)

- ‌(باب العتق)

- ‌(باب الوقف)

- ‌(باب الهدايا)

- ‌(باب الهبات)

- ‌ كتاب الأيمان)

- ‌ كتاب النّذر)

- ‌ كتاب الأطعمة)

- ‌(باب الصيد)

- ‌(باب الذبح)

- ‌(باب الضيافة)

- ‌(باب آداب الأكل)

- ‌ كتاب الأشربة)

- ‌ كتاب اللباس)

- ‌(كتاب الأُضحية)

- ‌(باب الوليمة)

- ‌ كتاب الطب)

- ‌ كتاب الوِكالة)

- ‌ كتاب الضمانة)

- ‌ كتاب الصلح)

- ‌ كتاب الحوالة)

- ‌ كتاب المفلس)

- ‌ كتاب اللُّقطة)

- ‌ كتاب القضاء)

- ‌ كتاب الخصومة)

- ‌ كتاب الحدود)

- ‌(باب حد الزاني)

- ‌(باب حد السرقة)

- ‌(باب حد القذف)

- ‌(باب حد الشرب)

- ‌(باب حد المحارب)

- ‌(باب من يستحق القتل حدا)

- ‌ كتاب القصاص)

- ‌ كتاب الديات)

- ‌(باب القسامة)

- ‌ كتاب الوصية)

- ‌ كتاب المواريث)

- ‌ كتاب الجهاد والسير)

- ‌[مقدمة المؤلف] )

- ‌ كتاب الطهارة)

- ‌ باب)

- ‌[حكم الماء الراكد] )

- ‌[حكم الماء المستعمل] :)

- ‌(باب النجاسات)

- ‌(فصل)

- ‌[تعريف النجاسة] :)

- ‌[أنواع النجاسات] :)

- ‌[بول الآدمي وغائطه] :)

- ‌[طهارة بول ما يؤكل لحمه] :)

- ‌[روث الحيوانات] :)

- ‌[نجاسة بول الرضيع] :)

- ‌[أقوال الفقهاء في تطهير بول الرضيع] :)

- ‌[لُعاب الكلب] :)

- ‌[الرّوث] :)

- ‌[دم الحيض] :)

- ‌لحم الخنزير

- ‌[الأدلة على طهارة المنِيّ] :)

- ‌[الأصل في الأشياء الطهارة] :)

- ‌[المسلم طاهر حياً وميتاً] :)

- ‌[نجاسة المشرك] :)

- ‌(فصل [تطهير النجاسات] )

- ‌[الاقتصار على ما ورد في الشرع] :)

- ‌[تطهير النعل بالمسح] :)

- ‌[تلبيس الشيطان على الموسوسين] :)

- ‌[التطهير بالاستحالة] :)

- ‌[تطهير ما لا يمكن غسله] :)

- ‌[الأصل في التطهير هو الماء] :)

- ‌ باب قضاء الحاجة)

- ‌[آداب قضاء الحاجة] :)

- ‌ أن يستتر) :

- ‌ أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض] :)

- ‌ أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف] :)

- ‌ أن يترك الكلام] :)

- ‌ أن لا يصطحب ما فيه اسم الله] :)

- ‌ أن لا يتخلى في الموارد والظل والطرق] :)

- ‌ أن لا يبول في الجحر] :)

- ‌ أن لا يبول في مستحمه] :)

- ‌ ترك استقبال واستدبار القبلة] :)

- ‌[أقوال العلماء] :)

- ‌ أن يستجمر بثلاثة أحجار] :)

- ‌ أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما عدا المنهي عنه] :)

- ‌[الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر] )

- ‌[الاستعاذة عند دخول الكنيف] :)

- ‌[أن يستغفر ويحمد بعد قضاء الحاجة] :)

- ‌ باب الوضوء)

- ‌(الفصل الأول: فرائض الوضوء] )

- ‌[متى فُرض الوضوء

- ‌[التسمية إذا ذكر] :)

- ‌[المضمضة والاستنشاق] :)

- ‌[غسل الوجه] :)

- ‌[غسل اليدين مع المرفقين] :)

- ‌[مسح الرأس] :)

- ‌[مسح الأذنين] :)

- ‌[المسح على العمامة] :)

- ‌[غسل الرجلين] :)

- ‌[شروط المسح على الخفين] :)

- ‌[أن يلبسهما على طهارة] :)

- ‌[أن يكون المسح مؤقتا] :)

- ‌[النية] :)

- ‌[فصل: سنن الوضوء] )

- ‌[التثليث] )

- ‌[بيان حكم الترتيب] :)

- ‌[إطالة الغرة والتحجيل] :)

- ‌[السواك] :)

- ‌[غسل الكفين ثلاثاً] :)

- ‌(فصل: [نواقض الوضوء] )

- ‌[خروج شيء من أحد السبيلين] :)

- ‌[الجماع] :)

- ‌[نوم المضطجع] :)

- ‌[أكل لحم الإبل] :)

- ‌[القيء] :)

- ‌[القلس والرعاف] :)

- ‌[مس الذكر] :)

- ‌[لمس المرأة لا ينقض الوضوء] :)

- ‌[الوضوء مما مسته النار منسوخ] :)

- ‌ باب الغسل)

- ‌[الفصل الأول: موجبات الغسل] )

- ‌[خروج المني] : وأصله تعميم البدن بالغسل:)

- ‌[التقاء الختانين] :)

- ‌انقطاع الحيض والنفاس)

- ‌[الاحتلام مع وجود بلل] :)

- ‌[الموت] :)

- ‌[إسلام الكافر] :)

- ‌[الفصل الثاني: كيفية الغسل] )

- ‌[تعريف الغسل] :)

- ‌[وجوب المضمضة والاستنشاق] :)

- ‌[مندوبية الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين] :)

- ‌[يستحب التيامن] :)

- ‌(فصل: [الأغسال المسنونة] )

- ‌[غسل الجمعة] :)

- ‌[غسل العيدين] :)

- ‌[من غسل الميت] :)

- ‌[الإحرام] :)

- ‌[لدخول مكة] :)

- ‌ باب التيمم)

- ‌[الأسباب المبيحة للتيمم] :)

- ‌[الخلاف في الصعيد الذي يتيمم به] :)

- ‌[ما يباح به التيمم] :)

- ‌[أعضاء التيمم] :)

- ‌[كيفية التيمم] :)

- ‌[نواقض التيمم] :)

- ‌ باب الحيض والنفاس)

- ‌[الفصل الأول: أحكام الحيض] )

- ‌[عدم وجود دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره] :)

- ‌[تعمل المرأة بعادتها] :)

- ‌[تعمل المرأة غير المعتادة بالقرائن المستفادة من الدم] :)

- ‌[صفات دم الحيض] :)

- ‌[تعريف المستحاضة وأحكامها) :)

- ‌[تُعامل المستحاضة كالطاهرة] :)

- ‌[المستحاضة تتوضأ لكل صلاة] :)

- ‌[أحكام الحائض] :)

- ‌[الحائض لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر] :)

- ‌[الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة] :)

- ‌(فصل: [أحكام النفساء] )

- ‌[أكثر النفاس أربعون يوماً ولا حد لأقله] :)

- ‌[أحكام النفساء كأحكام الحائض] :)

- ‌(الكتاب الثاني: كتاب الصلاة)

- ‌ كتاب الصلاة)

- ‌ باب مواقيت الصلاة)

- ‌[بيان أول وقت الظهر وآخره] :)

- ‌[بيان أول وقت العصر وآخره] :)

- ‌[بيان أول وقت المغرب وآخره] :)

- ‌[بيان أول وقت العشاء وآخره] :)

- ‌[بيان أول وقت الفجر وآخره] :)

- ‌[بيان استغناء الشريعة عن علم النجوم] :)

- ‌[وقت صلاة النائم أو الساهي عنها] :)

- ‌[المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة] :)

- ‌[من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة] :)

- ‌[وجوب المحافظة على الوقت] :)

- ‌[المتيمم والماسح على الجبيرة] :)

- ‌[بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة] :)

- ‌ باب الأذان)

- ‌[حكم الأذان] :)

- ‌[شروط المؤذن] :)

- ‌[الأذان بالألفاظ المشروعة] :)

- ‌[دخول الوقت شرط لصحة الأذان إلا في الفجر] :)

- ‌[متابعة السامع للمؤذن سنة] :)

- ‌[الكلام على الإقامة] :)

- ‌ باب شروط الصلاة)

- ‌[طهارة الثوب] :)

- ‌[طهارة البدن] :)

- ‌[طهارة المكان] :)

- ‌[ستر العورة] :)

- ‌[أشياء ورد النهي عنها في الصلاة] :)

- ‌[اشتمال الصماء] :)

- ‌[السدل] :)

- ‌[الإسبال] :)

- ‌[كفت الثوب أو الشعر] :)

- ‌[لبس ثوب الحرير] :)

- ‌[لبس ثوب الشهرة] :)

- ‌[لُبس الثوب المغصوب] :)

- ‌[استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها للغائب بعد التأكد] :)

- ‌ باب كيفية الصلاة)

- ‌[كيفية الصلاة النبوية] :)

- ‌[النية شرط للصلاة] :)

- ‌[فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وأركان وشروط] :)

- ‌[قعود التشهد الأوسط من سنن الصلاة] :)

- ‌[الاستراحة من سنن الصلاة] :)

- ‌[تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة] :)

- ‌[مشروعية رفع اليدين] :)

- ‌[قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة] :)

- ‌[قراءة الفاتحة ولو مؤتما] :)

- ‌[التشهد الأخير من واجبات الصلاة] :)

- ‌[ذكر ألفاظ التشهد] :)

- ‌[وجوب التعوذ من أربع] :)

- ‌[التسليم من واجبات الصلاة] :)

- ‌[وجوب الطمأنينة في الصلاة] :)

- ‌[سنن الصلاة] :)

- ‌[الرفع في المواضع الأربعة] :)

- ‌[الضم] :

- ‌[التوجه بعد تكبيرة الإحرام] :)

- ‌[التعوذ قبل القراءة] :)

- ‌[التأمين] :)

- ‌[قراءة سورة أو آية مع الفاتحة] :)

- ‌[التشهد الأوسط] :)

- ‌[الأذكار الواردة في الصلاة] :)

- ‌[الاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة] :)

- ‌ باب متى تبطل الصلاة؟ وعمن تسقط

- ‌[الفصل الأول] )

- ‌[ما لا يجوز في الصلاة] :)

- ‌[الكلام] :)

- ‌[الاشتغال بما ليس منها] :)

- ‌[ترك شرط أو ركن عمدا] :)

- ‌[الفصل الثاني: على من تجب الصلوات الخمس؟ وعمن تسقط

- ‌[تجب الصلاة على المكلف] :)

- ‌[عمن تسقط الصلاة

- ‌[عن العاجز عن الإشارة] :)

- ‌[عن المغمى عليه حتى خرج وقتها] :)

- ‌[كيف يصلي المريض

- ‌ باب صلاة التطوع)

- ‌[دليل مشروعية سنة الظهر والعصر] :)

- ‌[دليل مشروعية سنة المغرب] :)

- ‌[دليل مشروعية سنة العشاء والفجر] :)

- ‌[دليل مشروعية سنة الضحى] :)

- ‌[سنة صلاة الليل] :)

- ‌[سنة الوتر] :)

- ‌[بيان وقت الوتر] :)

- ‌[سنة تحية المسجد] :)

- ‌[صلاة الاستخارة] :)

- ‌[صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة] :)

- ‌ باب صلاة الجماعة)

- ‌[حكم صلاة الجماعة] :)

- ‌[ما القدر الذي تنعقد به صلاة الجماعة

- ‌[يزداد ثواب الجماعة بازدياد العدد] :)

- ‌[تصح إمامة المفضول للفاضل] :)

- ‌[الأولى أن يكون الإمام من الخيار] :)

- ‌[الرجل يؤم النساء، لا العكس] :)

- ‌[يؤم المفترض بالمتنفل، والعكس] :)

- ‌[تجب متابعة الإمام في غير مبطل] :)

- ‌[لا يؤم رجل قوما يكرهونه] :)

- ‌[من أمّ فليخفف] :)

- ‌[لا يؤم الرجل في سلطانه] :)

- ‌[الترتيب في الأحق بالإمامة] :)

- ‌[اختلال صلاة الإمام عليه فقط] :)

- ‌[بيان موقف المؤتمين] :)

- ‌[إمامة النساء وسط الصف] :)

- ‌[بيان ترتيب المؤتمين] :)

- ‌[على المؤتمين تسوية الصفوف] :)

- ‌[إتمام الصف الأول، ثم الذي يليه] :)

- ‌ باب سجود السهو)

- ‌[ما هو سجود السهو

- ‌[بم يكون سجود السهو

- ‌[أسباب سجود السهو] :)

- ‌[لترك مسنون] :)

- ‌[لزيادة ركعة] :)

- ‌[عند الشك في العدد] :)

- ‌[متابعة الإمام في سجود السهو] :)

- ‌ باب القضاء للفوائت)

- ‌[الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة] :)

- ‌[وجوب الإيمان بالصلاة المتروكة لعذر] )

- ‌ باب صلاة الجمعة)

- ‌[الجمعة فريضة من فروض الأعيان] :)

- ‌[لا تجب الجمعة على المرأة، والعبد، والمسافر، والمريض] :)

- ‌[الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها] :)

- ‌[مشروعية الخطبتين] :)

- ‌[وقت الجمعة وقت الظهر] :)

- ‌[حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة] :)

- ‌[الإنصات حال الخطبتين واجب] :)

- ‌[يُندب التبكير للجمعة] :)

- ‌[يُندب التطيب والتجمل للجمعة] :)

- ‌[يندب الدنو من الإمام] :)

- ‌[من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها] :)

- ‌[صلاة الجمعة يوم العيد رخصة] :)

- ‌ باب صلاة العيدين)

- ‌[صلاة العيدين سنة] :)

- ‌[صلاة العيد ركعتين] :)

- ‌[التكبير في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس قبل القراءة] :)

- ‌[الخطبة بعد صلاة العيد] :)

- ‌[التجمل بالثياب في العيد مستحب] :)

- ‌[السنة صلاة العيدين في المصلى] :)

- ‌[يستحب مخالفة الطريق] :)

- ‌[يستحب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى] :)

- ‌[بيان أول وقت صلاة العيدين] :)

- ‌[بيان آخر وقت صلاة العيدين] :)

- ‌[لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين] :)

- ‌ باب صلاة الخوف)

- ‌[صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام] :)

- ‌[صلاة الإمام بكل طائفة ركعة] :)

- ‌[اشتراك الطائفتين مع الإمام، وتقدم الثانية، وتأخر الأولى، والسلام جميعا] :)

- ‌[صلاة الإمام بكل طائفة ركعة، وقضاء كل طائفة ركعة] :)

- ‌[اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام] :)

- ‌[صلاة الإمام بكل طائفة ركعة، وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة] :)

- ‌[الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء] :)

- ‌ باب صلاة السفر)

- ‌[وجوب القصر في السفر] :)

- ‌[وجوب القصر لمن خرج من بلده قاصدا للسفر دون بريد] :)

- ‌[مدة القصر للمتردد] :)

- ‌[أقصى مدة يقصر فيها المسافر إذا أقام] :)

- ‌[مدة القصر لمن عزم على إقامة أربع] :)

- ‌[للمسافر الجمع تقديما أو تأخيرا بأذان وإقامتين] :)

- ‌ باب صلاة الكسوفين)

- ‌[صلاة الكسوفين سنة] :)

- ‌[أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوفين] :)

- ‌[القراءة بين الركوعين] :)

- ‌[ماذا يندب عند الكسوفين

- ‌ باب صلاة الاستسقاء)

- ‌[متى تسن صلاة الاستسقاء؟ وكم عدد ركعاتها

- ‌[ماذا تتضمن الخطبة

- ‌[ما يصنع المصلون بأرديتهم

- ‌(الكتاب الثالث: كتاب الجنائز)

- ‌ كتاب الجنائز)

- ‌(الفصل الأول: أحكام المحتضر)

- ‌[دليل مشروعية زيارة المريض] :)

- ‌[تلقين المحتضر] :)

- ‌[توجيه المحتضر للقبلة] :)

- ‌[تغميض عيني المحتضر إذا مات] :)

- ‌[قراءة يس عند المحتضر] :)

- ‌[المبادرة بتجهيز الميت] :)

- ‌[المبادرة بقضاء دين الميت] :)

- ‌[تسجية الميت] :)

- ‌[جواز تقبيل الميت] :)

- ‌[على المريض أن يحسن الظن بربه] :)

- ‌[على المريض أن يتوب من ذنوبه] :)

- ‌[على المريض أن يتخلص مما عليه من حقوق، وأقله بالوصية] :)

- ‌ فصل: غسل الميت)

- ‌[وجوب غسل الميت على الأحياء] :)

- ‌[القريب أولى بغسل قريبه] :)

- ‌[أحد الزوجين أولى بالآخر] :)

- ‌[غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر] :)

- ‌[تقديم الميامن في غسل الميت] :)

- ‌[الشهيد لا يغسل] :)

- ‌ فصل: تكفين الميت)

- ‌[تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن] :)

- ‌[جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة] :)

- ‌[الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها] :)

- ‌[تطييب بدن الميت وكفنه سنة] :)

- ‌ فصل صلاة الجنازة)

- ‌[الصلاة على الجنازة فرض كفاية] :)

- ‌[يقف الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة] :)

- ‌[التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة] :)

- ‌[بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة] :)

- ‌[الأدعية المأثورة في الصلاة على الميت] :)

- ‌[لا يصلى على الغال] :)

- ‌[لا يصلى على قاتل نفسه] :)

- ‌[لا يصلى على الكافر] :)

- ‌[لا يصلى على الشهيد] :)

- ‌[يصلى على القبر وعلى الغائب] :)

- ‌ المشي بالجنازة)

- ‌[المشي بالجنازة سريعا] :)

- ‌[المشي مع الجنازة سنة] :)

- ‌[حمل الجنازة سنة] :)

- ‌[المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء] :)

- ‌[الركوب مع الجنازة مكروه] :)

- ‌[يحرم النعي على الميت] :)

- ‌[تحرم النياحة على الميت] :)

- ‌[يحرم اتباع الجنازة بنار] :)

- ‌[السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع] :)

- ‌[القيام للجنازة منسوخ] :)

- ‌ فصل: دفن الميت)

- ‌[مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا] :)

- ‌[جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى] :)

- ‌[كيف يدخل الميت في قبره

- ‌[كيف يوضع الميت في قبره

- ‌[يستحب لكل حاضر الحثو ثلاثا] :)

- ‌[لا يرفع القبر زيادة على شبر] :)

- ‌[زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء] :)

- ‌[كيف يقف الزائر للقبور

- ‌[ماذا يقول الزائر للقبور

- ‌[يحرم اتخاذ القبور مساجد] :)

- ‌[يحرم زخرفة القبور] :)

- ‌[يحرم تسريج القبور] :)

- ‌[يحرم القعود على القبور] :)

- ‌[يحرم سب الأموات] :)

- ‌[التعزية مشروعة بألفاظ مأثورة] :)

- ‌[إهداء الطعام لأهل الميت مشروع] :)

- ‌(الكتاب الرابع: كتاب الزكاة)

- ‌ كتاب الزكاة)

- ‌[الزكاة ركن من أركان الإسلام] :)

- ‌[تجب الزكاة على المالك المكلف] :)

- ‌[اختلاف الصحابة بوجوب الزكاة في مال اليتيم] :)

- ‌[الراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات] :)

- ‌ باب زكاة الحيوان)

- ‌[تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات] :)

- ‌ فصل: [نصاب الإبل] )

- ‌[التفصيل في بيان نصاب الإبل] :)

- ‌ فصل: نصاب البقر)

- ‌ فصل: [نصاب الغنم] )

- ‌ فصل: في الجمع والتفريق، والأوقاص)

- ‌[لا يجوز الجمع بين مفترق، ولا التفريق بين مجتمع] :)

- ‌[لا شيء فيما دون النصاب] :)

- ‌[تراجع الخليطين بالسوية] :)

- ‌[الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها] :)

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌[النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة] :)

- ‌[الأدلة في زكاة الحلي متعارضة] :)

- ‌[لا تجب الزكاة في الجواهر] :)

- ‌[حكم الزكاة في أموال التجارة] :)

- ‌[لا تجب الزكاة في المستغلات] :)

- ‌ باب زكاة النبات)

- ‌[تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات] :)

- ‌[ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالمسني فنصف العشر] :)

- ‌[نصاب النبات خمسة أوسق] :)

- ‌[لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر] :)

- ‌[لا زكاة في الخضراوات] :)

- ‌[تجب الزكاة في العسل] :)

- ‌[يجوز تعجيل الزكاة] :)

- ‌[توزع زكاة كل محلة على فقرائها] :)

- ‌[تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر] :)

- ‌ باب مصارف الزكاة)

- ‌[مصارف الزكاة ثمانية] :)

- ‌[الكلام على الفقير والمسكين] :)

- ‌[ممن يشملهم سبيل الله] :)

- ‌[تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم] :)

- ‌[تحرم الزكاة على الأقوياء المكتسبين] :)

- ‌[صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل] :)

- ‌[الكلام في الجزية والعشور على أهل الذمة] :)

- ‌ باب صدقة الفطر)

- ‌[مقدار صدقة الفطر] :)

- ‌[وقت إخراج صدقة الفطر] :)

- ‌[من الذي لا تجب عليه صدقة الفطر

- ‌[مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة] :)

- ‌(الكتاب الخامس: كتاب الخمس)

- ‌ كتاب الخمس)

- ‌[يجب الخمس فيما يُغنم في القتال وفي الركاز] :)

- ‌[اختلاف العلماء في تعريف الركاز] :)

- ‌[لا يجب الخمس في غير الغنائم والركاز] :)

- ‌[مصرف الغنائم والركاز] :)

الفصل: قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أمرنا بالتفقه

قال رضي الله عنه:

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين.

(1 -‌

‌ كتاب الطهارة)

(1 -‌

‌ باب)

(هذا الباب قد اشتمل على مسائل:

الأولى: الماء طاهر ومطهر) : ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة، وكما دل الدليل على كونه طاهرا، مطهرا، وقام على ذلك الإجماع، كذلك يدل على ذلك الأصل، والظاهر (1) ، والبراءة (2) ، فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك، والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة:

(لا يخرجه عن الوصفين) : أي: عن وصف كونه طاهرا، وعن وصف كونه مطهرا (إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات) .

(1) هو الصفة الظاهرة.

(2)

هو بقاء ما كان على ما عليه كان.

ص: 87

هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها.

والدليل عليه ما أخرجه أحمد - وصححه - وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم (1) ، وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد، قال:" قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض (2) ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الماء طهور لا ينجسه شيء "، وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه، وليس ذلك بعلة (3) ، وقد اختلف في أسماء كثيرة من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة، على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق أحسن

(1) رواه أحمد (3 / 31) ، وأبو داود (67) ، والترمذي (66) ، والنسائي (1 / 174) ، والدارقطني (1 / 29) ، والبيهقي (1 / 257) .

وقد نقل الحافظ في " التلخيص الحبير "(1 / 24) تصحيح أحمد، وابن معين، وابن حزم.

ولم يروه ابن ماجة ولا الحاكم من حديث أبي سعيد.

(2)

جمع حيضة؛ وهي الخرقة التي تتقي بها المرأة دم الحيض (ش) .

(3)

• بلى، فإن الراوي المشار إليه قال فيه ابن القطان:" لا يعرف له حال ولا عين "، وقال الحافظ:" مستور "؛ فالاختلاف في اسمه يشير إلى جهالته، ولولاها لم يضر الخلاف المذكور؛ لما ذكره الشارح.

فالعلة ما ذكرنا من الجهالة، لا ما أراد أن يصوره الشارح من الاختلاف.

نعم، الحديث صحيح بلا ريب، فإن له طرقا وشواهد يقطع من وقف عليها بصحته، وقد ذكرت بعضها في " صحيح سنن أبي داود " رقم (59)(ن) .

قلت: وانظر " تقريب التهذيب "(4313) .

ص: 88

من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد.

وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة.

وله شواهد، منها: حديث سهل بن سعد عند الدارقطني (1) ، ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان (2) ، ومن حديث عائشة عند الطبراني في " الأوسط "، وأبي يعلى، والبزار، وابن السكن (3) ؛ كلها بنحو حديث أبي سعيد.

وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني (4)، من حديث ثوبان بلفظ:" الماء طهور لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه "، وأخرجه أيضا مع الزيادة ابن ماجة والطبراني (5)، من حديث أبي أمامة بلفظ:" إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه "؛ وفي إسنادهما من لا يحتج به.

وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع

(1) في " سننه "(1 / 29) .

(2)

رواه أحمد (1 / 235) ، وابن خزيمة (91) ، وابن حبان (116 - زوائده) .

(3)

رواه الطبراني في " الأوسط "(2093) ، وأبو يعلى في " مسنده "(118 - المقصد العلي ") ، والبزار (1 / 132 - " كشف الأستار ") .

وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد "(1 / 214) : " ورجاله ثقات ".

ونقل الحافظ في " التلخيص الحبير "(1 / 17) رواية ابن السكن له في " صحاحه ".

(4)

في " سننه "(1 / 28) .

(5)

رواه ابن ماجة (521) ، والطبراني في " الكبير "(7503) ، و " الأوسط "(744) .

وقال الهيثمي في " المجمع "(1 / 214) : " وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف ".

ص: 89

على مضمونها؛ كما نقله ابن المنذر، وابن الملقن في " البدر المنير (1) "، والمهدي في " البحر (2) "، فمن كان يقول بحجيّة الإجماع (3) كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع؛ ومن كان لا يقول بحجيّة الإجماع كان هذا الإجماع مفيداً لصحة تلك الزيادة، لكونها قد صارت مما أُجمع على معناها وتُلقّي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع.

(وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة (4)) :

هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه، كما يقال: ماء ورد، ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد - مثلاً - هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله سبحانه:{ماء طهورا} [الفرقان: 48]، وفي السنة المطهرة بقوله [صلى الله عليه وسلم] :" الماء طهور "(5) ، فخرج بذلك عن كونه مطهراً، ولم يخرج به عن كونه طاهراً، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب

(1) • وكذا في " خلاصة البدر المنير "(2 / 2)، وقال فيه:" وقول الرافعي: " إن ماءها كنُقاعة الحنّاء " غريب "؛ يعني: لا يُعلم من رواه، كما نص عليه في المقدمة. (ن) .

قلتُ: وهو في أصله: " البدر المنير "(1 / 59) .

(2)

انظر " الإجماع "(10) لابن المنذر، و " البحر الزخار "(1 / 31) للمهدي.

(3)

والبحث في مسألة الإجماع طويل الفروع، كثير الذيول، أشرتُ إلى نُبذة منه في تعليقي على كتاب " حصول المأمول من علم الأصول "(ق 85) للمؤلف، يسّر الله تمامه.

(4)

كالصابون والعطر، ونحوهما.

(5)

تقدم تخريجه.

ص: 90

خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقاً لكل واحد منهما قبل الاجتماع (1) .

قال في " حجة الله البالغة "(2) : وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بادي الرأي، نعم؛ إزالة الخبث به محتمل، بل هو الراجح (3) .

وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر، والعشر في العشر (4) ، والماء الجاري، وليس في كل ذلك حديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] البتة {

وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي (5) ، وعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى - عنه في الفأرة (6) ، والنخعي والشعبي في نحو السِّنَّور (7) ، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة، ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى.

وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييباً للقلوب وتنظيفاً للماء، لا من جهة الوجوب الشرعي، كما ذُكر في كتب المالكية (8) ، ودون نفي هذا

(1) وهو الطهارة لكل منهما.

(2)

(1 / 185) ، للعلامة وليّ الله الدِّهلويّ.

(3)

وفي ذلك نظر وبحث؛ فانظر " المجموع "(1 / 95) .

(4)

أي: أن يكون البئر عشرة أذرع في عشرة أذرع} وانظر " فتح القدير "(1 / 92) للكمال ابن الهُمام.

(5)

رواه البيهقي في " السنن الكبرى "(1 / 266) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار "(1 / 17) .

(6)

رواه عبد الرزاق في " المصنف "(1 / 82) .

(7)

رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار "(1 / 17) .

وانظر " المجموع "(1 / 16) للنووي.

(8)

انظر " الذخيرة "(1 / 173) للقرافي.

وقولهم: " دون ذلك خَرْط القتاد ": مثل يُضرب للأمر الصعب الممتنع.

ص: 91

الاحتمال خَرْط القَتاد " اه.

وبالجملة؛ فليس في هذا الباب شي يُعتد به ويجب العمل عليه، وحديث القلتين (1) أثبت من ذلك كله بغير شبهة.

ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئاً زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات - وهي مما يكثر وقوعه وتعم به البلوى -، ثم لا ينص عليه النبي [صلى الله عليه وسلم] نصاً جلياً، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم، ولا حديث واحد فيه. والله أعلم. انتهى.

قلت: وقد أطال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في تخريج حديث القُلّتين والكلام عليه جرحاً وتعديلاً، لفظاً ومعنى: في كتابه " تلخيص الحبير " في تخريج أخبار الرافعي الكبير " (2) إطالةً حسنةً فليرجع إليه (3) .

(ولا فرق بين قليل وكثير) : هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم، بعد إجماعهم

(1) هو قوله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا بلغ الماء قُلّتين لم يحمل الخبَث "، وسيأتي بيان الحكم عليه، والإشارة إلى طرقه ورواياته.

(2)

الصواب في اسمه: " التلخيص الحبير ".

والبحث فيه (1 / 16 - 20)، وانظر أصله:" البدر المنير "(2 / 87 - 112) لابن الملقّن.

(3)

• ويتلخص من كلامه [يعني الحافظ ابن حجر] أنه حديث صحيح، وقد صرح بذلك في " الفتح "(1 / 277) ، وهو الحق، وصححه أيضا الحاكم، وابن منده، وابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والنووي، والذهبي، فلا التفات إلى قول من ضعّفه، لأنه وهم نشأ من عدم تتبع طرق الحديث.

وقد تكلمت عليه بما يُجلّي هذه الحقيقة في " صحيح سنن أبي داود " رقم (56) . (ن) .

ص: 92

على أن ما غيّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر.

فقيل: إن الكثير ما بلغ قلتين، والقليل ما كان دونهما؛ لما أخرجه أحمد، وأهل " السنن "، والشافعي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (1) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما -، قال:" سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة (2) من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: " إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخبث ".

وفي لفظ أحمد: " لم ينجسه شيء ".

وفي لفظ لأبي داود: " لم ينجس ".

وأخرجه بهذا اللفظ (3) ابن حبان والحاكم، وقال ابن مندة: إسناد حديث القُلّتين على شرط مسلم (4) . انتهى.

ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، كما هو مبين في مواطنه، وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب (5) .

(1) رواه أحمد (2 / 27) ، وأبو داود (63) ، والترمذي (67) ، والنسائي (1 / 175) ، وابن ماجه (517) ، والشافعي في " الأم "(1 / 18) ، وابن خزيمة (92) ، وابن حبان (117) ، والحاكم (1 / 132) ، والدارقطني (1 / 13) ، والبيهقي في " السنن الكبرى "(1 / 260) .

(2)

هي الصحراء. (ش) .

(3)

يُريد: لفظ أحمد.

(4)

ذكر ذلك عنه ابن الملقّن في " البدر المنير "(2 / 91) ، وعنه الزيلعي في " نصب الراية "(1 / 107) .

(5)

• وخلاصة الجواب أن الحديث صحيح إسناده، والاضطراب المزعوم فيه لا يضر، وأن متنه بلفظ:" قلتين "، وما يخالفه؛ إما شاذ، أو ضعيف لا ينهض لمعارضة النص الصحيح. (ن)

قلت: وانظر " إرواء الغليل "(23) .

ص: 93

وقد دلّ هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قُلّتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القُلّتين فقد يحمل الخبث، ولكنه كما قيد حديث:" الماء طهور لا ينجسه شيء " بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها؛ كذلك يقيد حديث القلتين بها، فيقال: إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها.

وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعاً وبتّاً، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها، لا الخبث الذي لم يغير.

وحاصله: أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يُستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما أنه يصير نجساً خارجاً عن كونه طاهراً فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك، ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء، كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما شهد له، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين - كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضاً -، وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، فقال في الأول:" لا ينجسه شيء "، وقال في الثاني أيضا - كما في تلك الرواية -:" لم ينجسه شيء "، فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر، إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام، مصرحاً بأنه يصير الماء نجساً، كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث،

ص: 94

فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - على القول الراجح في الأصول؛ وهو: أنه يُبنى العام على الخاص مطلقاً، فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه: إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملاً استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملاً لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزماً للنجاسة.

وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين، والكثير بهما: الشافعي رحمه الله وأصحابه رحمهم الله، وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله ابن عمر ومجاهد، وقد روي أيضا عن الشافعية رحمهم الله، والحنفية، رحمهم الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله، ولا أدري: هل تصح هذه الرواية أم لا؟ ! فمذاهب هؤلاء مُدونّة في كتب أتباعهم، من أراد الوقوف عليها راجعها.

واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله - تعالى -: {والرُّجْز (1) فاهْجُر} ، وبخبر الاستيقاظ، وخبر الولوغ، وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، وهي جميعها في " الصحيح "، ولكنها لا تدل على المطلوب، ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما، كان ما أفادته تلك الدلالة مقيداً بما تقدّم؛ لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، على أنه لا يبعد أن يقال: إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء

(1){الرجز} ؛ قرئ بضم الراء وكسرها؛ ومعناه العذاب، والمراد بهجر العذاب: هجر أسبابه، فلا حجة في الآية على ما ادعوا. (ش)

ص: 95

بجِرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن.

ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة ينجس، لأن المخالطة إن كانت بالجِرم فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة، وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه.

والحاصل: أنهم إن أرادوا بقولهم: إن ظُنّ استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل، وإن لم يظن فهو الكثير: ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها وطعمها: فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه إلا من جهة أن هؤلاء اعتبروا المظنّة وأهل المذهب الأول اعتبروا المَئنّة، ولكن لا يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك، فهي لا تكاد تخالف المِئنّة (1) في مثل هذا الموضع، وإن أرادوا استعمال العين فقط أو عدم استعمال العين فقط، فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب، ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول، ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن ما غيّر لون الماء، أو ريحه، أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه - كما تقدم تقريره -، فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم، في الإجماع، بل هو مصرِّح لحكاية الإجماع في " البحر ".

فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول، أعني الأعم من العين والريح واللون والطعم ثبوتاً وانتفاء، وحينئذ؛ فلا مخالفة بين المذهبين، لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب

(1) المِئنّة: العلامة. (ش)

ص: 96

لخروج الماء عن الطهورية خروجاً زائداً على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد الريح أو اللون أو الطعم؛ فتأمل هذا فهو مفيد، بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء، وبين الأدلة الدالة عليها على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم، وهذه المسألة هي من المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق، ويتبلّد عند تشعب طرائقها كل مدقق.

وقد حررها الماتن في سائر مؤلفاته (1) تحريرات مختلفة لهذه العلة، وأطال الكلام عليها في " طيب النشر في المسائل العشر ".

وقد استدل بعض أهل العلم بمثل حديث: " استفت قلبك وإن أفتاك المفتون "، ومثل حديث:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "، ولا يستفاد منهما إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى.

وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتماً وجزماً، وقد عرفت أن أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني، فإبعاد النُّجعة إلى مثل حديث:" استفت قلبك " و: " دع ما يريبك " ليس كما ينبغي {

فإن قيل: إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسألة، فيقال: أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به، وهكذا التعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد.

وقد حُكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها: أن الكثير هو المستبحر}

وقيل: ما إذا حُرِّك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر {

وقيل: ما كان مساحة مكانه كذا} وقيل غير ذلك!

(1) ك " نيل الأوطار "، و " وبل الغمام "، و " السيل الجرار "، و " الفتح الرباني ".

ص: 97