الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه -؛ فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. انتهى.
قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين الغسل؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك.
(مع الكعبين) ؛ أي: مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم -؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه [صلى الله عليه وسلم] مثل ما ثبت في المرفقين، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما: ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر.
(
[شروط المسح على الخفين] :)
(1 -
[أن يلبسهما على طهارة] :)
(وله المسح على الخفين)، ويشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان.
قال الشافعي رحمه الله: يشترط كمال الوضوء عند اللبس.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: عند الحدث.
ومسح أعلى الخف فرض، ومسح أسفله سنة عند الشافعي رحمه الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يمسح إلا الأعلى.
وبالجملة: فوجهه ما ثبت تواتراً عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من فعله وقوله.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه أربعون حديثا، وكذلك قال غيره.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: إنه رواه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من الصحابة (رض)(1) أحد وأربعون رجلا.
وقال ابن عبد البر رحمه الله: أربعون رجلا.
وقال ابن منده: إن الذين رووه من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ثمانون رجلا.
ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك رحمه الله، أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.
وقد ذكر أحمد رحمه الله أن حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في إنكار المسح باطل.
وكذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه قد أنكره الحفاظ، ورووا عنهم خلافه.
وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سبق الكتاب الخفين؛ فهو منقطع.
وقد روى عنه مسلم رحمه الله، والنسائي رحمه الله القول بالمسح
(1) اختصار رضي الله عنه . (ش)