الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو نام قائماً أو قاعداً أو ساجداً؛ لا وضوء عليه، حتى ينام مضطجعاً أو متكئاً ".
كذا في " المسوى ".
(4 -
[أكل لحم الإبل] :)
(وأكل لحم الإبل) : وجهه قوله [صلى الله عليه وسلم]- لما قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ - قال: " نعم "، وهو في " الصحيح " من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
وقد روي - أيضا - من طريق غيره.
وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار.
ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخاً.
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل رحمه الله، وإسحاق بن راهويه رحمه الله، ويحيى بن يحيى رحمه الله، وابن المنذر رحمه الله، وابن خزيمة رحمه الله، والبيهقي رحمه الله، وحكي عن أصحاب الحديث رحمهم الله، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما قال النووي رحمه الله.
قال البيهقي رحمه الله حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي
- رحمه الله أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال البيهقي رحمه الله: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وحديث البراء رضي الله عنه.
قال في " الحجة ": " وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد، لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم ولا سبيل إلى الحكم بنسخه، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج (1) ، وقال به أحمد (رح) (2) ، وإسحاق (رح) ؛ وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان. والله أعلم ".
وقد أطال ابن القيم (رح) في " إعلام الموقعين "(3) في إثبات النقض به.
أقول: الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، وحديث النقض من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن: أخرجه مسلم و " أهل السنن "، وصححه جماعة من غيرهم؛ ولم يأت عنه [صلى الله عليه وسلم] ما يخالف هذا من قول أو فعل أو تقرير، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم - كما تقدم -.
ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة؛ فهي مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني.
وأما حمل الوضوء على غسل اليد؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع
(1) أي: ذكر الأدلة، والترجيح بينها.
(2)
اختصار رحمه الله . (ش)
(3)
• (2 / 97 - 100) . (ن)