الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13 -
باب صلاة السفر)
(
[وجوب القصر في السفر] :)
(يجب القصر) : لحديث عائشة الثابت في " الصحيح "، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال (1) :" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فزيدت في الحضر، وأقرت في السفر ".
فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم؛ فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا، والرباعية ثمانيا عمدا.
وثبت أيضا في " الصحيح " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته ".
وكان النبي [صلى الله عليه وسلم] يقتصر في جميع أسفاره على القصر.
قلت: اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر.
واختلف المفسرون في قوله - تعالى -: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح} : أنزلت في السفر؛ وقيد الخوف اتفاقي؟ أو في الخوف وقيد السفر اتفاقي؟ والمراد في القصر؛ الإيماء في الركوع والسجود؟
(1) هذا خطأ فاحش؛ فإن الحديث المذكور إنما هو من قول عائشة غير مرفوع، وهي تحكي كيف فرضت الصلاة. (ش)
فذهب إلى الأول جماعات من المفسرين.
وإلى الثاني يشير قول ابن عمر، ويدل عليه بناء قوله - تعالى -:{وإذا كنت فيهم} على آية القصر من غير ذكر الخوف ثانيا.
ثم مذهب الأكثرين أن القصر واجب.
وقال الشافعي: " إن شاء أتم، وإن شاء قصر؛ والقصر أفضل ". كذا في " المسوى ".
أقول: الحق وجوب القصر، والأحاديث مصرحة بما يقتضي ذلك، وأما ما يروى عن عائشة: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يقصر في الصلاة ويتم، ويفطر ويصوم: فلم يثبت؛ كما صرح به جماعة من الحفاظ (1) .
وكذلك ما روي عنها: أنها فعلت ذلك ولم ينكر عليها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة بما تسقط به حجيته (2) .
وكذلك ما روي من أن عثمان أتم الصلاة بمنى! فلا حجة في ذلك، وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه، واعتذاره عن ذلك؛ فلم يبق في المقام ما يوجب التردد.
والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار: عدم الفرق بين من سفره في
(1) المطلع على إسناد الحديث وما قيل فيه؛ لا يجد مناصا من القول بأنه حديث حسن صالح للاحتجاج، إن لم يكن صحيحا.
انظر " نيل الأوطار "(جزء 3: ص 248 - 250) . (ش)
قلت: رواه الدارقطني (2 / 189) ، وأعله الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام "(ص 85 - 86) .
(2)
انظر " زاد المعاد "(1 / 473) .