الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1 -
فصل: [نصاب الإبل] )
(إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (1) أو ابن لبون (2) ، وفي ست وثلاثين ابنة لبون (3) ، وفي ست وأربعين (4) حقة، وفي إحدى وستين جذعة (5) ، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة) .
(
[التفصيل في بيان نصاب الإبل] :)
هذا التفصيل في فرائض الصدقة؛ هو الثابت في حديث أنس: أن أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- على المسلمين، ثم ذكر فيه ما يجب في كل عدد - كما في هذا المختصر -، ثم قال فيه: فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة؛ فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده،
(1) • اسم للنوق الحوامل، واحدتها خلفة، وبنت المخاض، وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض - أي: الحوامل - وإن لم تكن حاملا: " نهاية ". (ن)
(2 - 3) • ابن اللبون، وبنت اللبون: هما - من الإبل - ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونا - أي: ذات لبن -؛ لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. (ن)
(4)
• والحق: هو الذي دخل في السنة الرابعة. (ن)
(5)
• والجذع من الإبل؛ ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز؛ ما دخل في السنة الثانية، ومن الضأن؛ ما تمت له سنة. (ن)
وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين؛ إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة؛ فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض؛ فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين؛ إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر؛ فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل؛ فليس شيء إلا أن يشاء ربها.
وقد أخرج هذا الحديث أحمد، والنسائي، وأبو داود.
وأخرجه - أيضا - البخاري مفرقا في " صحيحه ".
قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد، وصححه ابن حبان وغيره.
وقد أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر، فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك؛ وإن ذلك لمقرون بوصيته
…
ثم ذكر الحديث.
قال في " الحجة ": وقد استفاض ذلك من رواية أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وعمرو بن حزم، وغيرهم، بل صار متواترا بين المسلمين. انتهى.