الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للاحتجاج فيه ما لا يخفى على عارف بالأصول.
ثم هذا مبني على صدور ذلك، ولم يرد إلا بإسناد ضعيف أنهم فعلوا ذلك.
وأما ما يقال: إنه [صلى الله عليه وسلم] أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى، ففي إسناده عبد المنعم بن إدريس؛ وهو - كما قيل - كذاب، وصرح بعض الحفاظ بأن الحديث موضوع.
(
[لا يصلى على الغال] :)
(ولا يصلى على الغال)(1) : لامتناعه [صلى الله عليه وسلم] في غزاة خيبر من الصلاة على الغال (2) ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(1) هو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمها. (ش)
(2)
• في " المسند "(4 / 114) ، و (5 / 192) ، وهو في " السنن " في " الجهاد "؛ إلا النسائي ففي " الجنائز "(1 / 278)، ومالك أيضا في " الجهاد " (2 / 14) بإسناد صحيح: أن رجلا من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؟ فقال:" صلوا على صاحبكم "، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال:" إن صاحبكم غل في سبيل الله "، ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود؛ لا يساوي درهمين.
قلت: وإذا كان هذا لفظ الحديث، وفيه أمره عليه السلام أصحابه بالصلاة على الغال؛ فالاستدلال به حينئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب، بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، فالحق قوله في " نيل الأوطار " (4 / 40) تحت هذا الحديث:" فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبي [صلى الله عليه وسلم] للصلاة عليه؛ فلعله للزجر عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون، وأمرهم بالصلاة عليه ". (ن)
قلت: وفي " الإرواء "(726) - كذلك - تضعيفه.
ولكن؛ ورد في " أحكام الجنائز "(ص 103) - وهي من أحدث وآخر تآليف الشيخ - أن للحديث شاهدين.